يقول اذا كانت الشركة تعطي موظفيها قروظ لاجل شراء المساكن هل يجوز او لا يجوز هل يجوز او لا يجوز هذا مبني على القاعدة المقدمة. نقول كل قرظ ان كان هذا القرظ يجر نفعا فهو ربا
كل امر جر نفعا فهو ربا فاذا كان هذا الموظف عند هذه الشركة يأخذ الراتب المعتاد ويعمل العمل المعتاد يؤديه تماما والشركة الشركة تعطيه قرض  حقوقه مستوفاة وعمله لن يتغير بعد القرض. عمله بعد القرظ مثل عمله قبل قرظ
وجهده قبل بعد القرظ مثل جهده قبل القرظ هذا لا بأس احسان من الشركة وان كان قصد الشركة ربما ايضا ليبقى الموظف فالموظف ايضا يستفيد من جهة اخرى فكلاهم مستفيد لكن
اذا كان كما تقدم ان هذا القرظ الذي تعطيه الشركة للموظف ليس جراء مقابل خدمة او عمل يطلب من الموظف. متى يطلب منه زيادة في الساعات العمل يطلب منه زيادة في
الجهد الذي يبذله نفس عمله قبل القاضي عمله بعد القرض لا فرق لا يظهر فيه شيء لا يظهر فيه شيء قد يقول قائل ان هذا ربما يكون فيه آآ ترغيب وتحفيز للموظف لهذه الشركة حتى يعمل فيها
نقول هذا نفع مشترك بينهما نفع مشترك لان هذا الموظف ربما يأتيه عروض اخرى وجهات اخرى. فيها اعمال في اعمال لكن هو يرغب بالعمالة الشريكة الشركة لاجل انها يحصل له نافع من هذه الشركة
وهو مثل ما تقدم يستفيد منه. والشركة تنتفع من جهة هذا الموظف الباقي عندها عمل عندها سنوات وفهم العمل وربما تركه للعمل سبب مثلا يعني ظرع الشركة فهو نفع مشترك ليس نفعا
ليس نفعا منفردا فالمحظور في القرظ الذي يجر ربا ان يكون النفع لمن ان يكون النفع للمؤمنين المقترض المقرظ اذا كان المقرظ هو الذي ينتفع اذا كان المغرب ينتفع اما اذا كان المنتفع
المقرف المنتفع المقرب والمقرض لا ينتفع هذا لا بأس لانه احسان وزيادة. مثل الشريك اذا كانت تقرض موظفيها وهي لا تنتفع يعني معنى ان عمله نفس العمل ونفس الجهد لا يزيد ولا يبذل من شيء
فلا يزيد النفع ولا يترجح بل هو سواء بل الذي ينتفع هو المقرض. احسان واحسان. المقرض فلا بأس او كان المقرض ينتفع والمقرظ ينتفع فتقابل النفعان فلا بأس لكن لو رجح انتفاع المقرظ
لو رجح انتفاع المقرض رجحانا بينا لا يمسل انتفاع المقترض معه شيء بهالحلا يجوز يكون نفع المقترض ياسين لكن نفع المقرض كثير اما اذا كان مشترك فالاظهر مثل ما تقدم مثل ما ستستفتجه
جائزة لانها نفع من الطرفين. ومثله على فتوى كثير من العلم في هذا الزمان جمعية الموظفين هذي مسألة جمعية الموظفين هذي وقع فيها خلاف كثير من اهل العلم في هذا الزمان
افتوا بجوازها وقالوا انه ليس قرضا الذين منعوه قالوا الغرغر مشروط تقرضني واقرضك. والذين منعوه وجوزوه قالوا انه نفع مشترك بينهما نعومة بينهما فلهذا اذا كان مشتركا فلا بأس وهذه الصفة
اذا كاد على هذا الوجه فلا يظهر فيها شيء. نعم
