بارك الله فيكم كن اذن المؤذن لصلاة الفجر وانا اشرب الماء وهو شيء عليك الحمد لله هذا عند ابي داوود بسند جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا طلع الفجر والاناء في يده
حتى يقضي حاجته. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لان نفسه تعلقت بهذا الاناء هذا الكأس اذا ربما تنكد عليه صومه ربما يكون شيء بالظلمة وتعلقت نفسه به فلهذا استخري
حالة الفطر في هذه الحالة وكذلك لو كنت رفعت لقمة فلك ان تأكلها وان كنت هذا لو طلع الفجر هذا لو طلع الفجر فكيف اذا كان الامر على الاذان الذي يؤذن على غلبة
وهذي قاعدة الشريعة. الشيء الذي تتعلق بالدروس انه يستثنى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح عن انس حديث عائشة حديث ابن عمر مختلفة انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة ومنع طعام احدكم
وضع بعض احدكم فلا يغب حتى اذا وحضر في الصلاة المغرب ليس خاصة بصلاة المغرب يعني مع ان ومع انه اذا اقيمت الصلاة يلزمه يلزمه الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت فكيف الطعام لكن
ما كان في النفس تتعلق بالطعام وتتشوف له وربما يدخل الانسان في صلاته متعلق بالطعام وانت مأمور ان تقوم قلبك اهل السنة تقوم الى الصلاة قال ابو رحمه الله كما عند البخاري معلق بالجمل ان من فقه الرجل
اقبال على حاجته ثم اقباله على صلاته. يعني حضر الطعام فعليك ان تبدأ به. وان تأخذ حتى تهدأ نفسك وتطمئن ثم تذهب صلي ولو ان ذهب للصلاة ركعة او ركعتان ولو ظلم انه
لم تقل نفسه حتى خرج حتى قضيت سنة فلا شأن كأنما صليتها وحضرتها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان ابن عمر يأكل الطعام وهو يسمع قراءة الامام ويسمع قراءة الامام. وفي حديث عبدالله بن الارقم
عند الاربعة بسند صحيح رضي الله عنه انه كان يصلي في قومه واقيمت الصلاة فقدم رجلا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اقيمت الصلاة. واراد احد الخلاء فليبدأ به قبل ان يسلم
يعني نفهم من هذا ان الانسان اذا حضرت الصلاة وهو يريد شيئا من الطعام يعني للامتلاء او يريد التخلص او الخلاء سواء ابتلاء او خلاء. فانه يبدأ به. يبدأ به
فهذا جاهل وروى ابن تيمية الصحيح عن انس رضي الله عنه انه كان مع طلحة ابن عبيد الله وابن كعب وجماعة من الصحابة وكانوا يأكلون شواء فاراد صاحب الشواه ان يغرق التنور الذي يزرع فقال لما سمع
تلاتة اقول ايه ده؟ فقالوا لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء رضي الله عنه. هذا من جرحه. المقصود ايضا ان هذا اذا الصلاة وهي اعظم الصوم. كذلك البقرة مع النص وارد فيه كما تقدم ولله الحمد. نعم
