احسن الله اليكم. يقول ما حكم الاتجار في العملاء التجارة في العملات فيها خطورة وكم وقع من  يعني خسارة وذهاب الاموال الاموال لكثير من المتعاملين فلا تخلو هذه المعاملة الحقهم الربا لا تخلو. خاصة
جاءت الان مسميات الان المعاملات وخاصة يعني عبر ما يسمى سوق المال او البورصة. هذه في الحقيقة يعني تتعامل بها في بعض الاحوال يحصل فيها من الجشع ومن الظلم ومن ذهاب الاموال
ومن التلاعب ولعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله الشيء الكثير ولهذه المسألة هذه ينبغي اخذ الحذر فيها والتعامل بالعملات. هي في الاصل جائزة جائزة ان تباعد النبي عليه الصلاة والسلام فاذا اختارت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده
ومن ذلك الذهب والفضة. النبي قال ذلك دل على ان جواز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاسناف وهي الستة فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيت
يجوز بيع الذهاب بالفضة والفضة بالذهب وهكذا سائر العمولات انما لما كان اليوم الغالب في التعامل لا يحصل قبض ولا اقباض فلا يجوز. اما اذا كان يحتاط الانسان الذي يبيع
ويقبض محتوى هذا المال اما يقبض المال حقيقة او يقبض محتواه عن طريق الوثيقة التي يثبت ذلك اما شيك مصدق او عن طريق حوالة المال بالبطاقة تحويل المال بالبطاقة نحو ذلك من الوثائق التي تنزل منزلة قبض المال
هذا لا بأس به كما تقدم لكن في الغالب ان البيع عن طريق الانترنت وايضا ما يسمى البيع على الهامش ونحو ذلك وبعض التعاملات الاخرى هذي يدخلها الربا يدخلها القمار
نجي بالحضر والانسان يتقي الله عز وجل وينظر في مكسب خال من هذه المحاذير فاذا احتار ليس له ذلك نعم
