احسن الله اليكم الصحي هذي يعني لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في البحث التأميني بحث التأمين لكن اشير اشارة اليها وان هذه بطاقة آآ فرع عن التأمين التجاري
لكن تختلف احوالها اذا كانت هذه البطاقة تأمين الصحي اه تعطيك اياها شركة ان تعمل في شركة والشركة تبذل لموظفيها تأمين ومن ذلك الاظهر والله اعلم انه لا بأس من هذا والاثم على الشركة
لان اه انت لم تعقد هذا العقد ولم يكن قصدك العمل بهذه الشركة مثلا لاجل هذا التأمين انما لاجل ما فيها يعني من المصلحة الحاصلة بالراتب الحاصل وما اشبه ذلك
وربما يدفعه بعض الامور لكن لا ينبغي الانسان ان يقصد هذه الامور ومحفزات التي هي حرام فاذا عملت بهذه الشركة مثلا وكانت عندها بطاقات تأمين هي فهل يحتمل الله والاظهر والله اعلم يقال لا شيء عليك في هذا
لان هذا من واجب الشريك ان تقوم في حقوق موظفيها. فاذا مثلا بذلت شيئا من جهة ومال حرام الاثم عليها. مثل ما انك تعمل في هذه الشركة عملك حلال ومباح لا شيء فيه. لكن هم يعطونك الراتب من كسب حرام
لا اثم عليك لا اثم عليك. مثل ان تعمل عند انسان استأجرك انسان تعمل عنده في بيته مثلا يعمل انسان خادم سائق او يعمل في بيته يعمل له في في بيته نجارة حدادة
او مقاول عنده هو صاحب البيت اعطاهما الحرام اعطاه مال حرام نقول في هذه الحال لا شيء عليك ولانك مستحق لهذا المال مستحق لهذا المال واجب عليك الدفع كما لو كنت تطلب شخص دين
وفيك حقا. لكن لا يجوز ان تأخذ المال اذا علمت انه مغصوب او مسروق. اذا كان الكشف عن طريق الغص والسرقة هذا لا يجوز لكن اذا كان طريق الكشف الانسان يتعامل بالقمار يتعامل بالربا يتعامل مع عملات محرمة مثلا
فهذا العقد الثاني يحيل ذاك المال الذي اخذته الى حلال. فينقلب بانقلاب بتغير الاسباب اما اذا كنت انت تؤمن تأمين صحي ان تذهب مثلا الى هذه الجهة وتؤمن تأمين صحي معه
ان تعقد معهم فيقول عطونك بطاقة سنوية وتدفع مثلا الف ريال الفي ريال ونحو ذلك  يقول نعالجك مقابل هذا فهذا الاظهر والله انه تأمين تجاري دائر بين الغرر او الغلم والغرم والقاعدة الشرعية ان العقد اذا دار بين الغلم والغرم فهو قمار
وهذا دائر بين الغنم والغرم. يجوز مثلا الا تعالج عافاك الله وشفاك وشفاك من الامراض فيكون هذا المستوصف او هذا الطبيب قمرك واخذ الملأ. وربما يصاب هذا المؤمن بامراض كثيرة. فيعالج في هذا المستوصف
او عند هذه العيادة مثلا بعشرة الاف ريال مثلا يعالج او عشرين الف ريال فيكون قمرا صاحب المحل او المستوصف فالقاعدة ان العقد اذا دار بين الغنم والغرم يكون من اكل الامال بالباطل. وهذه من اعظم
الحياطة من الشريعة في امر الاموال اذا دارت على هذا الوجه المحرم وهنالك انواع اخرى لعل ياتي ان شاء الله بحثها في الدرس الآتي ان شاء الله. نعم
