احسن الله اليكم. هل هل حكم الصور الفوتوغرافية تدخل بالمصورين هذه المسألة داخلة في قوله عليه السلام في النهي عن التصوير على قول من منع التصوير مطلقا والعلما على قوله من اهل العلم من منعه تصوير مطلقا
الا لمصلحة الا لمصلحة شرعية يعني من تصوير الدروس والمحاضرات وما يكون من الفوائد التي يتناقلها الناس. هذا اللي قالوا بحرمته واستثنوا منه ما كان فيه مصلحة فقالوا كما ان التصوير يجوز في الامور التي هي حاجات في الدنيا مثل بطاقات والرخص
والجوازات ونحو ذلك مما يحتاجه الناس للتصوير مع انها امور وحاجات من امور الدنيا فجوازه في ما يحصل به نشر العلم والدعوة الى الله من باب اولى من باب اولى
ومن اهل العلم من قال ان التصوير الذي المحرم هو التصوير الذي يكون بالرسم وآآ كما قال عليه من صور صورة امر ايا فخفير وهو ليس بنافخ وقال كل مصور في النار
ولا عن المصور لعنة الله على المصورين والى غير ذلك الاخبار الصحيحة وقالوا ان هذا التصوير وارد هو تصوير غير التصوير كحبس الظل او مثلا يقول ما لان هذه الصورة تحصل ليست كالصورة التي ذكرها النبي عليه السلام لان هذه ليست صور الحقد
بدن يد متحرك كامل الصور هذه التي تقع خاصة عبر اه التصوير بالفيديو ونحو ذلك اه فهذا يعني ينقل حركة البدن كله ليس من الصور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام
وقالوا ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال الذين يضهئون بخلق الله وهذا ليس فيه مضاهاة وان هذه الصور ايضا تذهب وتجيء. ليست ثابتة. هذه الصور تخالف. والصور الثابتة. الصور اذا كانت ثابتة لها حكم
يعني عندنا درجات الدرجة الاولى ان يكون تصوير باليد او ينقش بيده هذا تصوير. القسم الثاني ان يكون تصوير طريق حبس الظل مثل الصور تكون يعني تصور وتوضع في البطاقات ونحو ذلك
وتصوير اخر يكون بالكاميرا والفيديو والفيديو ونحو ذلك. مما يكون تصويرا للبدن كله وهذه الصورة تذهب وتجيء هذا النوع الاخير هو اسهل انواع هذه الصور اما تلك الصور التي تبقى
الاظهر والله اعلم ان هذه لا يكون الا بموضع الحاجة موضع الحاجة ويعني لموضع الحاجة. اما هذه والضرورة مو بالحاجة والضرورة اما هذي فهذه ايسر. واوسع وهو التصوير عن طريق كاميرا ونحو ذلك مما تكون الصورة متحركة وهذه الصور ايضا تارة تشاهد وتارة لا تشاهد لانها تزول وتبقى وبالجملة
الخلافية في هذا العصر ومن تقلد قولا من هذه الاقوال واخذ به او قلد من؟ قال به فلا حرج عليه ولله الحمد. نعم
