احسن الله اليكم. يقول في اماكن منتشرة على الارض. فهل يحق لي ان اخذ شيئا منها؟ وفي سنتي انه لا بأس هذه هذا السواك وهذا الايجار وهذه الاحذية. هذه انصرف عن اصحابه وتركوه لا قيمة لها
ما دامت في تركت في محلات الخلا وابلغ من ذلك اذا رمي في كيس النفايات صندوق النفايات هذا هذا واضح. فان كانت حتى لو كان نظيف مثلا او اخذت واحتجت له تغسله مثلا اذا كان فيه قذر او نجاسة فلا بأس
الا اذا علمت مثلا ان هذا السواك السواك نسيه صاحبه مثلا رأيت صاحب وضعه ونسيه فاما ان تنبهه واما ان تأخذ الحقه لكن لو علمت انه لن يرجع اليه لأنه
اه يعني ذهب لكن لو علمت انه يتوضأ من هذا المكان ويرجع اليه تتركه حتى يرجع اليه ويأخذها. لكن لانه ربما يكون له ثمن سواك احيانا في بعض في بعض الاوقات له ثمن وان كان رخيص لكن في بعض الاحيان يكون له ثمن لان قد يكون المكان ليس فيه سواك
البعض يبحث عن سواك باي ثمن. غال لانه لا يجده يباع فلهذا السمع السواك هذا في هذا الموطن له ثمن وله قيمة عنده. فتتركه بخلاف ما لا ثمن ولا قيمة له. لا. فلا
فلهذا الشيء الملقى لا بأس وقد روى جاء ابو داوود عن جابر رضي الله عنه رضي الله عنه انه قال رخص لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباه يلتقطه الرجل ينتفع به
الحديث في سنده رجل في لينين لكن يدل عليه ما في الصحيحين من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام رأى تمرة ملقاة في الطريق. فقال لولا اني اخشى ان تكون من
اكلتها. هذا اصل في ان الشيء اليسير الذي لا تلتفت اليه النفوس انه لا بأس التقاط. والتمرة في ذلك الزمان كان يعني يسيرة لكن لها ثمن والتمرة في ذلك الوقت. لانها قوت وطعام. وغالب قوتهم. ومع ذلك النبي عليه السلام قال لا اكلتها. فاخذها العلم من هذا الحديث
ان ما لا قيمة له في الغالب وبعضهم قال ما لا تلتفت اليه همة اوساط الناس وساطي الناس فانه لا بأس بالتقاطه. ومثل هذا ومثله اذا دلت عن قرينه على انه القي
يعني هذا اذا كانت اذا كان يحتمل انه سقط من صاحبه ربما هو يريده ربما لكن اذا كان في مكان يعلم ان صاحبه صرف عنه مثل هذا الاحرام او هذا الثوب في كيس النفايات او مثل هذا السواك الساقط هذا يعلم ان صاحبه
يعني انصرف عنه فهذا لا بأس واخذ باب اولى نعم
