احسن الله اليكم ما حكم التهرب من دم الفرائض  الله اعلم يعني ينظر ان كانت هذه يسميها ظرائب انها يعني اموال فرضت اصل الضرائب  يؤخذ مثلا تارة يؤخذ على غير وجه الحق
اذا كانت تؤخذ على غير وجه الحق ظلم وتعدي ونحو ذلك فاذا كان الانسان اراد ان يتهرب منها على وجه لا ظرر فيه عليه فله ذلك. اذا كانت اخذت على وجه الظلم والتعدي
اما يسميها ظرائب مثلا وهي شيء يفرظ مثلا على تاجر يؤخذ منه عمولة حينما يدخل مثلا في هذا البلد اه فيفرض عليه شيء من المال فهذا ثابت ثابت وان عمر رضي الله عنه امر ان يؤخذ على تجار اهل الذمة
آآ ما يؤخذ على هالاسلام من الزكاة. اذا دخلوا الى بلاد المسلمين او ضعف ذلك المقصود امر ان يؤخذ منهم ذلك. هذا لا بأس به كما تقدم. فينبغي النظر والتفصيل في امر الضرائب ينظر
هل هذه الظرايب الجواب يحتاج الى نظر حال هذه الظرائب المسؤول عنها. نعم
