احسن الله اليكم يقول هذا المال الذي اول شيء عليك التوبة منها ولا يجوز الانتفاع بهذا المال يعني المال الحرام سبق التلاميذ من قصد مسألة الحج والعمرة اما غيرهما سبق. فلا يجوز للانسان ان يحج ويعتمر المال الحرام. اذا
ببال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله والله مبرور. الا تأمن انك اذا قلت لبيك يقال لك لا لبيك ولا سعديك. الا تأمن
قال لك ذلك لا تجاب وترد عليك مصيبة وبلية. ان تقول لبيك اللهم لبيك في الحقيقة قد عصيت في سفرك وفي سيرك واتيانك وحججت بالمال الحرام اعتبرت الحرام هذا منكر. وجاء في رواية انه حينما يضع رجله في الغرس قالوا له لا لبيك ولا سعديك. يرد عليه
حينما يعني حجا ما حرام بالمال حرام السحت ومنه الربا لا عليك التوبة. والصحيح ان العمرة الصحيحة. والصحيح ان الحج صحيح. لان الجهة عند اهل العلم منفكة. الجهة مفكة فالحج شيء والغوى هذا المال شيء اخر. على الصحيح الصلاة والثوب المغصوب. والبقعة المغصوبة
فانت مأمور بالصلاة ومأمور بالحج. مأمور بالعمرة. ومنهي عن هذه الغصون وهذه المحرمات على كل حال فعليك التوبة لكن ما مضى من حج وعمرة فانه صحيح على الصحيح من قولي العلماء. نعم
