احسن الله اليكم. يقول هل رجل يقول رجل السلام للاشارة اليهود؟ هل هو تشبه باليمين؟ رد السلام بالاشارة السلام ليس بالاشارة. السلام بالكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والثابت في
الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليهم قال خلق الله ادم ثم طوله ستون ذراعا في السماء. ثم قال له اذهب الى اولئك النفر من الملائكة سلم عليهم وانظروا ما يحيونك. فانها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك
وذهب اليه فقال السلام عليكم. فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله فزادوه رحمة الله فهذا هو هو المشروع من الاسلام. والسلام تحية الاسلام كما روى البخاري في سند صحيح. السلام اسم
من اسماء الله جعله الله في الارض فافشوا بينكم وتحية الجنة تحية يوم يلقونه سلام. واحاديث السلام كثيرة جدا بل متواترة يطول وهي معلومة ولله الحمد موجودة في كلام اهل العلم لكن
المشروع في السلام مشروع في السلام هو ان تسلم لفظ السلام عليكم او السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاخو الاكمل كما في حديث عمران بن حصين عند الثلاثة بسند صحيح
جاء رجل النبي عليه السلام فقال السلام عليكم. فرد النبي عليه السلام وقال عشر. ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي عليه السلام وقال عشرون ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي عليه السلام وقال ثلاثون. هذا الحديث الصحيح. جاء من حديث معاذ ابن انس
عند ابي داود وجاء في الرابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال اربعون وقال هكذا تكون وهذا ضعيف. وجاء عند ابن السني زيادة عن انس والذي قبله عن معاذ بن انس ومغفرته ورضوانه وهذا ايضا اضعف منه. ثابت ما تقدم السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. فاذا سلمت سلم لا تسلم اشارة لا تسلم اشارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي بسند جيد عن جابر وجوده الحافظ رحمه الله لا تسلموا تسليم اليهود. فان تسليمهم
بالاصابع والاكف والاشارة هذا تسليمه. لا تسلم تسليم اليهود. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى
تسلم تسليم اليهود والنصارى. وهو المعنى انه قال انه يشيرون او كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لا يشاط  باليد والظاهر هذا انه لا يجوز. لان تسليم وتحية اليهود والنصارى
سلام انما يجوز التسليم باليد عند الحاجة او ان تقرنه بالكلام. كما روى الترمذي والنسائي عن يزيد رضي الله عنها. قالت مر النبي بعصبة من النسوة جلوس. فالوى بيده التسليم عليهم يعني اشار بيده عليه السلام
سينتبهنا وسلم والمعنى انه يشرع الاشارة مع التسليم فإذا كان ان شاء الله مع التسليم هذا لا بأس به وهذا عند الحاجة مثل ما وقع في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من حيث الجملة يدل على انه
لا بأس من الاشارة باليد عند الحاجة ومن ذلك مثلا ان ترى انسان من بعيد تريد ان تسلم عليه فتشير بيدك قد لا اسمعك لن يسمعك لكن انت جيد حتى تقول السلام عليكم هكذا السلام عليكم وقد لا يسمعك لكن يود اشارة يقول وعليكم السلام
فانت حينما ترفع يدك قائلا يشدد فانك تقول السلام عليكم لا ترفعها بدون تسليم لا ترفعها بدون تسليم ومن ذلك مثلا لو كان قريبا مثلا ليس بعيد لكن تريد ان تسلم عليه وانت في مكان مثلا
ذكر يسلم عليه او مثلا في المسجد وتخشى انك ترفع صوتك ربما تشغل المصلين فأشرت بيدك قلت السلام عليكم ورفعت رفعا خفيفا لم لم يعني رفعت الصوت او تكلمت به بصوت خافت ليس مرتفع
فلا بأس بذلك فلا بأس ويدل على ان التسليم عند الحاجة بالاشارة باليد لا بأس به ما روى الخمسة روى عن السنن ابو داوود والترمذي والنسائي جاء من حديث آآ
صهيب ومن حديث ابن عمر عن بلال انه ان صهيب رضي الله عنه الثاني ان ابن عمر سأل بلالا انه انه سأل وان صهيبا قال ان النبي عليه الصلاة والسلام
لما سلم عليه اصلي وقد ذهب اما لاهل قبة ونحو ذلك قال اشار اشارة اشار اشارة عليه الصلاة والسلام. والمعنى هل يبين ان الاشارة تقوم مقام الرد؟ وانه لا بأس. واحيانا
ان تكون اشارة بلا كلام ممكن ان تشير بدون ماذا؟ ان تتكلم. في اي حال؟ في الصلاة ولهذا هذا ثابت ايضا انه عليه الصلاة والسلام رد اشارة رد اشارة عليه الصلاة والسلام. لان الصلاة ليس فيها كلام. الصلاة ليس فيها
فتشير بيدك هكذا ترفع يدك ان كان عن يمينك ترفع يمين وان كان من عن شمالك ولا تشير مثلا المفروض تشير باليد حتى ينتبه يعلم انك فان كانت الاشارة قريبة من السلام من الصلاة فلا مانع ان ترد السلام عليه
كذلك لو مثلا آآ لو سلم عليك تصلي ولو من اول الصلاة ثم بعد السلام هو موجود. لا مانع ان ترد عليه السلام بالقول ان ترد عليه السلام بالقول مع الاشارة السابقة. لكن ومن حيث الجملة يكفي الرد اشارة
وهذا يبين لك اهمية السلام. وان المصلي يسلم عليه سلم عليه ولما كان يصلي لا يتكلم كانت قائمة المقام رد السلام فلذا لا يشار الا عند الحاجة لما سبق انه من فعل اليهود والنصارى نعم
نعم  ما لها اصل. الاشارات هذه هذه يظهر انها وافدة هذي يظهر انها وافدة هذي. لكن ما ادري عنها لو في الحقيقة مسألة وضع اليد على اليد ما ادري عنها. وينظر ان كانت يعني
الله اعلم الله اعلم ما ادري عنها هل في المعنى فالذي جاء في السنة ان يعني جاء الاشارة. مراد الاشارة. انت لست في مجال موعظة. تقول نحن هذا فيه موعظة اذا كان يحث على التآلف والتكاتف انت في مجال الرد
وربما لا يفهم السلام اذا كان المقصود منها يعني لا يفهم السلام من هذا كل مقام مقال وذلك الاشارة مثلا بالاصابع هذي ايضا كلها ولهذا قال انه بالاصابع يعني انه ايضا من تسليمهم نعم
نعم نعم في الفريظة والنافلة نعم لكن فريضة اشد والنافلة قد يخرج منها احيانا. قد يخرج منها احيانا. اما الرد فهما ففيهما هذا الاصل وقاعدة عندنا قاعدة ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في ولا نقول هذا خاص باحدى الصلاتين الا
نعم  شرب الماء نعم الله اعلم والله اي نعم معروف اما بس عاد ينظر اقول ينظر اصلها انا ما ادري عنها. ينظر اصلها. شرب الماء نعم. هذا شرب الماء هذا في الصلاة هذا عن عبد الله بن الزبير
هذا هذا روي عن عبد الله ابن الزبير وفي اسناده نظر ومن رواه ابن المنذر رحمه الله وانه هذا ذكره الحنابل رحمة الله عليهم ويجوزون شرب الماء في النافلة عند الحاجة ولم يجوز الاكل
لكن هذا ضعيف هذا ضعيف صابنه لا يجوز شرب الماء في صلاة النافلة والنبي عليه الصلاة والسلام امر من اصابه شيء من التعب ان يجلس فالذي يقوم حتى يشتد به الظمأ
هذا تكلف ويبعد عن ثبوته عنه رضي الله عنه لكن قد يكون اجتهاد منها ان ثبت عن اجتهاد. والانسان لا يتكلف حتى يصيبه الظمأ الشديد. لا يتكلف بل واجب في هذه الحالة
الجلوس لو قرأ القرآن قرأ القرآن مثلا واصابه النعاس او جلس فليقعد فما فاذا كان اشتد به الظمأ في هذه الحال يجلس يختصر الصلاة  ثم يسلم ثم يشرب حاجته ليس في الامر اقول ليس في الامر يعني ما يمنع من ذلك
ولو تضرر الا ان يخرج خرج. لكن في الغالب انه لا يصل الى مثل هذه الحال ولهذا اذا قيل جزء الشرب يجوز الاكل شو الفرق بينهم؟ مع انهم الاكل ما جوزوه
وجود الشرب يسير. ما الفرق بينهما؟ واذا كان الصوم لا هذا ولا هذا. هم قالوا الاكل فيه مضغ وفيه كذا وفيه كذا. اجتهاد في مقابل يعني مقابل السنة هو انه لا يجوز الاكل والشرب فيهما وانهما مبطلان للصلاة النافلة ولذلك وقع عمدا نعم
