زيارة ستين مليونا. هم. وقال لي صاحبها ابيعها لك بخمسة وستين. لكن يستحق عليك اذا بعته لك بخمسة وستين ان تدفع لي على ان اعيد لك عشرين مليونا بعد شهر. هذا ما يجوز. هذا هذا قرض جر نفعا. لا يجوز. يعني
كأنه باعه السيارة بسعر رخيص تسوى ستين مليون وتسوى خمسة وستين مليون على ما ذكر وباعها بستين لكن اشترط ان يعطيه ثمانين مليون وعشرين مليون يردها اليه فكأنه باعه بشرط القرظ. ولهذا لم يستوفي منه الثمن بل باعه بستين وهي تبلغ خمسة وستين
لاجل انه قرأه. وهذا داخل في قوله عليه السلام نهى عن سلف وبيع. وهذه الصورة لا اشكال ولا خلاف فيها. نعم
