احسن الله اليكم. او مشاركة دون اتفاق على سعي معينة. المواعدة على المصارفة سبقت هذه المسألة المواعدة على سبقت هذه المسألة وهو ان المواعدة على قسمين المواعدة على قسمين وعد على سبيل الجزم هذا لا يجوز
مواعدة على لا ليس على سبيل الجزم فاذا قلت مثلا لشخص واعدك غدا اني اصارفك الف ريال الدولارات بدنانير ريالات بجنيهات حصل بينكم مواعدة. ولو انك قلت مثلا عندي الف ريال وقال ذاك عندي
الف جنيه ونحو ذلك. نتصارف غدا نتصارف غدا. فان كان على سبيل المواعدة من باب الاتفاق من باب يعني حتى آآ ترتاح من البحث لانك محتاج الى المصارفة غدا وقد يأتي غد مثلا ولا تجد احد. فاتفقت معه على ان تتصارف
وليس قصدك بذلك بت المصارعة هذا لا بأس به لا فيه مصلحة من جهة انك انت ترتاح من جهة البحث وقد لا تجد احد قد تكون مثلا محلات الصرافة مغلقة مثلا وانت تريد شخص ينهي امرك لحاجتك لسفر او لشراء حاجة او نحو ذلك من هذا البلد
بالعملة تشتريها فان كان على سبيل المواعنة ثم الاتفاق بعد ذلك فلا بأس. وان كان على سبيل الجزم تقول غدا اصارفك مثلا الف ريال بالف جنيه بسعر كذا وكذا وغدا نبرمه هذا لا يصح. هذا في الحقيقة اتفاق
وعلى المصارفة  مع تأخير مع تأخير التسليم وهذا لا يجوز وهذا قد تجريه بعظ المؤسسات او بعظ الشركات احيانا مع بعظ المصارف خاصة ممن يستقبلون حجاج الحملات ونحو ذلك فيعملون مصارعة
اه مع البنوك ويتفقون معهم مثلا في فترة اه اه تسعين يوم وانه في اي وقت يصارفونهم ينظرون الوقت الذي ينزل فيه السعر ويكون مناسبا له. تقدم انه اذا كان على سبيل الجزم فانه لا يجوز. نعم
