احسن الله اليكم. الاصل فيها دواء تجميل من الاشياء المباحة لا بأس بها لكن يعلم ان هذه الادوات الاشياء المباحة يعني كحد السيف تستعمل في الحلال والحرام مثل الجهاز الهاتف والجوال تعمل في الحلال والحرام وسائل اتصال وكذلك ايضا
آآ التلفاز نحوه لكن بعضها قد يمكن ان يتمحض للحلال ويمكن ان يتمحض الحرام قد يختلط اذا علمت ان هذه المرأة تستعمل هذه الزينة هذه ادوات الزينة للتبرج والسفور فلا يجوز لك مثل ان تكون المرأة تأتيك في نفس الصيدلية وهي متبرجة ومتزينة. تشتري نفس الانواع التي تتبرج لا يجوز لك ان تبيعها لانك تعلم
انها اه تشتري هذه الاشياء لاجل ان تفتن بها نفسها وغيرها. لانها اصلا يجب عليك ان تنكر عليها هذا الشيء. وان تقول لا يجوز لك فكيف تعطيها شيئا؟ هي تزداد به سوءا
شارب الخمر تنكر عليه فلو يعني فمن يعطيها هذي ادوات الزينة ويعلم انها تتناول بها المحرم كمن يعطي شارب الخمر الخمر ويبيع وياه وين كان هذا فارق وجه لان هذا خمر حرام لكل وجه وهذا حرام باستعماله
هذا واضح. وان كان بعض اهل العلم يقول انني لا انظر الى نية المشتري. هذا جاري على اصول الاحناف يقولون انهم لا ينظرون الى نية المشتري. ولهذا لو باع عنبا يقول لو باع عنبا لمن يتخذه خمرا جاز. هذا قول ضعيف وباطل. انما يجوز اذا كنت لا تعلم
وعلى قاعدتهم ربما يعني يجوز هذا وهذا كلام لا يصح حينما يبيع الشيء المباح لكن هذه وجه اخر لا تشبه العنب. الحقيقة هل تجري على اصولهم؟ لان هذه الزينة لها وجه حلال. وجه يعني حرام
غالب او وجه حلاء وجه حرام ربما في فتنة وشر ان لم يكن غالب كما هو ظاهر من حال كثير من النساء اليوم الا فهو ظاهر بخلاف العنب فانه من الطيبات اللي يستعملونه
اه اكلا مباحا لا محرما فان جهلت الحال ولم تعلم فلا بأس لانها لا بأس ان تتزين المرأة بين النساء وتتزين ايضا لزوجها الزينة المعتادة التي لا شر فيها. فهذا ينزل على هذا الضابط نعم
