احسن الله اليكم. يسأل يقول لا المرهون لا يباع لان المشغول لا يشغل مشغول لا لا يشغل لانه مشغول بحق الغير والرهن وثيقة الرهن وثيقة لاجل الا يضيع حق احد المتبايعين فاذا رهنت الدار رهنت السيارة وقلنا تباع
ما حصل المقصود ما حصل المقصود بل ولم يكن كالرهن فلا يجوز بيع المرهون وهل يشترط قبره هل يشترط قبض المرهون هل اشترت قبض مرهون؟ هذا مما وقع فيه خلاف. والجمهور على انه يشترط قبض المرهون
الجمهور على انه اشترت قبض المرهون ومالك رحمه الله لا يشترط قبضه انما الكلام المرهون انه آآ لا يباع وفي معناه ما في حكم القبظ وان لم يقبظ بالفعل لكن حكمه مثل البيوت التي ترهن
عن طريق مثل بنك ويكون اتفاق بين البنك البنك العقاري مثلا  الراهن اتفاق بينهما على ذلك. ويكفون ايضا البيت حتى يكون البيت باسم البنك. فالحقيقة هذا رهن وهو حكم مقبول
لانه في اتفاق ولانه باسم البنك هذا لا يباع الا باذن من من المرتاحين فلا يصح بيعه كما تقدم لا يصح بيعه الا باذن من من المرتهل. نعم
