مثل ما تقدم بيع السلع لا يجوز الا بعد نقلها الا بعد قوله بعد القول فاذا كانت السلعة قبضت نعلق على القبر نعلق على القبر فاذا قبضت هذه السلعة قبضا تاما
لا يحصل به تعلق البائع بها جاز بيعها. هنالك سلع الان ربما هنالك سلع آآ ربما يصعب نقلها مثلا او نقلها يعني غير متأتي مثلا ولا يمكن ان تباع الا في هذا المكان وهذه موضع تفصيل
يحتاج الى نظر لكن هنا صورة هنا صورة وهي اذا كان البيع مرتب واخذ ما يثبت حقه ولا يمكن للبيع ان يتراجع ولا ان يتعلم وفي نقلها ظرر على المشتري
سافر الجواز خاصة انها من المنقولات والمنقولات يجوز بيعها عند جمع من العلم بعد شرائها ولو لم تقبر فاذا شيء من التمكن منها تمكنا يمنع من ربوع البائع ويحصل عليه ضرر في ذلك فلا بأس مثل شراء
سيارة للبطاقة الجمركية الاصلية. ويريد بيعها لانه يريد التورق. ولو انه نقلها الى المعرض او نقلها باسمه. ثم بعد ذلك باعها ينقص فيها ثمن يزداد عليه مع التقسيط الذي يسمونه تقسيم الاشتراح والضرر يشاب والضرر في هذه الحرجة ولهذا فرق بين المسائل
لا يمكن آآ الفرار منها واقعة. فهذا هل يراعى الخلاف في هذه المسائل القول الاخر وافعل للضرر وان كان هذا فيه من ناحية ربما ان يكون تعلق للبائع او لا زالت
لكن امرنا اياه ببيعها يظرر على والظرر يزاد ونحتج بالحديث الاخر والقاعدة سوف يلد عليه النصوص وافضل الرجال فلا بأس في هذه الحال والا في الاصل هو وجوه القبض كما تقدم نعم
