احسن الله اليكم. يقول السائل والدي رحمه الله اوقف ارضا زراعية على بئر. ولان البئر استغنى عنها الناس فهل يجوز لي بيع هذه الارض قيمتها في امر اخر؟ نعم. هذا الصحيح خلافا للجهود. يجوز نقل الوقف
حينما يتعبر هذا لا اشكال. وذهب ايضا بعض اهل العلم انه يجوز نقله الى ضعف الضعف وقل نفعه فلا بأس من نقله اما لبيعه او هدمه ونقله وبيعه. هذه الامطار
المقصود فاذا كانت هذه البئر في هذا المكان ليس لي احد فاراد نقل الباب الثاني كان المقصود من وقت لو كان هذا مسجد في مكان هجر لا يصلى فيه الى مكان اخر فلا بأس ان يباع هذا المسجد ثم تؤخذ قيمته ويجعل في
تبقى وقفة ما دام وقفة والصحيح وقد جاء عن الصحابة ثبت عن الصحابة قصة عمر ابن مسعود لما كان على بيت من المسلمين في الكوفة عمر رضي الله عنه لما كتب العمر رضي الله عنه
الى المسجد صلي المسجد فانه لا يزال في المسجد مصلي الله اكبر في ذلك الوقت كان بيت والمسجد مفتوح ليل ونهار من المصلين ومن القارئين فأغرب يقضي ثم ايضا ثبت
من الحسد الى الاحسن فقد روى ابو داوود هذا رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اني ذهبت يفتح مكة نصلي به في المقدس. قال صلي يا غلام
لو صليت كل صلاة صليتها المعنى النبي عليه الصلاة والسلام وبمعنى انه نقله للصلاة في بيت المقدس صلاة الحرام افضل. رضي الله عنها في صحيح مسلم وان امرأته جاءتها ان تصلي في مكان مسجد في المدينة او ما في المدينة او في الاقصى
الرسول في احدهما فقالت له هشام رضي الله عنه صل هنا وكما قالت رحمه الله ورضي عنها فأفتت بهذا ولهذا لا بأس من الذاكر حينما لتكون فيه مصلحة. نعم
