احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبكم في الله. والحمد لله بلغ الاصابة بارك الله فيكم احبك الله وكرمه  السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ويتعلق الزكاة ما يتعلق بالزكاة لا تواجه  ولا يجوز تأخيرها ولا يجوز تأخيرها الا لمصلحة وادي المصلحة لا يجوز ان تتأخر وقتا يحصل به ضرر سبق في سؤال بعض اخواننا
شيء من هذا وان التأخير اذا كان لاجل البحث عن الفقير او يرسلها الى قريب او انسان مضطر في هذه الحالة لا بأس. لكن يحسن حينما تكون مثلا  اجعلها لانسان مضطر او قريب ونحو ذلك وقد يتأخر لابد ان يبين الحال. يبين الحال
وان بلغه بذلك فهو احسن ولابد ان يفرزها ويعزلها عن ماله او يشهد عليها حتى لا تبقى في ماله وقد يموت وتورث لابد ان يعزلها خاصة هذا بعد حلول الحول لانه يجب يبرزها. وما خالطت الصدقة مالا لاهلكته. هذا مخالطة يعني عندما
اخراجها. لكن من اراد اخراجها وهو على خير كما تقدم الواجه في هذه الحال واخراج الزوجتين كان تأخيرك لاخراج الزكاة. كان تأخيرك لاخراج الزكاة لسبب ان المال ليس قريبا منك
ولا بأس لكن بادر فان كان عليك ظرر في اخراجها الانسان يقول عندي مثلا ارض للتجارة وهذه الارض لا اتمكن من بيعها الا بان اكسرها اكشن ضرر وليس عندي سيولة ما عندي نقود
ماذا اصنع يقول بادر باخراج الزكاة في اقرب وقت حاول اعرضها هل ابشره ان اقول لا تكسر لا تكسر لا ضررا ولا ضرار وتبقى في ذمتك لكن بادر في عرض الارظ
ولو انه السلف لاباس اذا علم انه سوف يفي فالله سبحانه وتعالى وانفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اذا كان النفقات النفقات فما كان في باب الزكاة كذلك. ولهذا لاحمد رحمه الله لما سئل
عن الأضحية لكن ليس عنده شيء يستدين قال يحيي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ارجو ان يعود الله عليه بالخلاء لا شك حينما يحيي السنة وابشر بالخير وكذلك ايضا فلوس الزكاة لكن لا يلزمه
اجتهد في اخراجها في اقرب وقت تبقى بذمته لكن عليه ان يبين يبين انها اليوم فيها زكاة هذه الدار المعروفة للبيع فيها زكاة هذا المال فيه زكاة عليه وبين لمن عنده من اهله ويشهد على ذلك يكتب ويوصي بها
لا يعرف شيء ثم تحت اجماله ثم تدخل في الميراث فاذا اخرجت بعضا وبقي بعض ولا بأس بذلك لا بأس بذلك على وجهه اما اذا كان بغير هذا الوجه فلا. لا يجوز لك تأخير تأخيرها. العلماء استثنوا موضوع الحاجة
البحث عن الفقير ونحو ذلك لان الله عز وجل فرض الزكاة الزكاة بعد حلول الحوض ومعلوم انه بعد حلول الحوض لابد للانسان ان يبحث يبحث ولهذا الصلاة اذا دخل وقتها لا تجب حالا
نستعد الهواء يتهيأ ويتسع وقتها. فالعلماء قالوا هناك وقت يعني علم انه للبحث عن المحتاجين ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما تجد الزكاة يرسل الى اصحاب الاموال حتى يجمعوا الزكاة ولا بعد حلول حول. معلوم انه حينما يرسلهم يأخذون ايام
بالذهاب اليهم ويأخذون ايام في جمعها ونحو ذلك. يحصل تأخر. ثم بعد ذلك يحصل تأخر في وصولها للفقير ربما لاجل البال ونحو ذلك مما يحتاجه الساعي الشيء الذي يكون من من مصلحة الشيء
ومن تمام الشيء حكمه وحكمه حكمه حكم هذا الشيء لان التابع والتابع تابع له. اما اخراج القيمة فلا. اخراج القيمة الا للحاجة يجوز على الصحيح وهو قول ابي حنيفة رحمه الله واختيار البخاري وشيخ الاسلام رحمة الله عليه. يجوز اخراج القيمة للمصلحة. اذا كان ان المصلحة
تقتضي اخراج القيمة فلا بأس. وهي انفع للفقير اذا لو كان انسان عنده زكاة عروض تجارة يقول انا عندي علوم تجارة وانفع بي حقي وانفع بحق الفقيه اني بدل ان اعطيه مثلا دراهم اعطيه وارز
وبعض حاجاته الى الطحين ونحو ذلك واللحوم والحاجات التي يحتاجها الناس في وقوتهم وان كان مثلا صاحب مفارش مثلا وهذا الفقير محتاج الى فرس يعني ليس عنده الحاجات الضرورية يقول يجوز لان هذا الشخص الشخص هذا
هذه تجارته والاصل ان عروض التجارة تخرج هذا تخرج مالا فاذا ترجح جانا حادث الفقير ان يعطى عروض على الصحيح وجاءت الادلة في اخذ القيمة فيما وظع عنه عليه الصلاة والسلام نعم
نعم اذا هلك المال بعد حلول الحول اذا هلت مباشرة لا شيء عليه  لا تفريط ولم يقصر. ويريد اخراج الزكاة ونيته مبادرة اليها فتلف بامر الله حول له ولا قوة
واذا كان هذا حق لله عز وجل وحق للفقراء ذي حقان. واذا كان محظ حق العبد لاحظ حق العبد يسقط عند الجائحة حق العبد فمن باب اولى ولهذا سبق معنا وضع الجوائح
في حديث جابر انه عليه السلام امر بوظع الجوائح حديث انس يقول عليه الصلاة والسلام من باع من اخي ثمرة فاصابته جائعة فلا يأخذ منه شيء بما تأخذ مال اخيك بغير حق
بما تأخذ مال اخيك بغير حق وهذا في الصحيحين اذا كان لو انت مثلا اشتريت ثمرة بستان فنزلت جائحة اتلفت مطر شديد برد شديد او افة. وعلى الصحيح ايضا لو كانت يعني
افة ارضية مثل عدا عليه اللصوص ونحو ذلك فهلك المال قبل ان ينتفع منه المشتري وهذا محض حق للعبد. فالنبي عليه السلام اسقط الجائحة ولها البائع ان يأخذ من من حق اخيه شيء
وهذا هو الصحيح خلافا لمالك رحمه الله. الذي قال اذا كانت الجائحة دون الثلث فانها لا تسقط. وان كانت الثلث باقي تسقط. والصواب عدم تفريق مثل ما تقدم اجري الحديث على اطلاقه
والجوارح ربما تكون تتلف الثمرة جميع تتلف جميع الثمرة ربما تتلف نصف ثمرة ربما تتلف يعني شيء ثلث الثمر والنبي اطلق اصابته جائحة ولم يفصل. وترك الاستفصال في مقال احتمال ينزل منزلة العموم في المقال. انما استثنى العلماء الشيء اليسير
من اللي يسقط من النخل ونحو ذلك هذا هذا عادة يسقط وقد يتلف على المشتري فهذا لا يتحمله البائع نعم
