نعم وجبة السابقة الاشارة اليها في بعض المسائل وهي جمعية موظفين وقعت ايضا في بعض كلام العلم المتقدم يسمونها الجمع بعض العلماء تقدم ذكروها وانها تقع بين النساء قديما. كنا يجعلن جمعة دراهم
كل واحدة تعطي دراهم. حسب العملة اللي كانت عنده عندهن. ثم في الامة في كل جمعة او كل شهر تأخذها الاولى ثم الثانية ثم تاكل حتى يدور على الجميع. تجمعنا مالا ثم يدور على الجميع
آآ المقصود انه جمعية الموظفين هذه جرى فيها بحث وبحثتها هنا وكذلك اظن في مجمع فيما يغلب على ظني ايضا المسألة وانهم اتفقوا او اكثرهم الا على القليل على جوازها. شيخنا الشيخ الباز رحمه الله لا بأس الذين منعوها قالوا
انها من باب القرض الذي جر نفعا. وانا في الحق ليس كذلك. ولا محذور فيه. المحذور في القرض اللي يجره نفعا من طرف واحد اذا كان الذي ينتفع المقرض اذا كان المقرض هو الذي ينتفع اما اذا كان الذي ينتفع هو المقتدر
يعطيه قرض وينفعه. او كان القرض مشتركا النفع مشتركا. فلا بأس. نعم لا بأس وهذا مثل ما سبق كما تقدم للسفتجة ثم اذا جازت السفتجة مع اختلاف النفع انه ربما يختلف لا في ليس مثل متحد. قد يجد هذا والذين اذا اغتفروا التفاوت في النفع مثل
تقدمت معنا في انتفاع المقرض والمقرض انتفاع متقارب لكن ربما يتفاوت وتفاوت هذا لا يكون مراعاته ومراعاة وفي مشقة وكلاهما لم يأتي بقلبه او بنفسه انه تبع من قرظه وان وان للمؤمن آآ
على المقرض يعني منة بهذا بان المقرظ انتفع به وان المقرض لم يقع في شيء من هذا. ولهذا تجد مثلا في مسألة اقتراح المال بالمال العملة بالعملة قال النبي ما لم تفرقوا بينكم شيء. والعلماء
لا بأس بالزيادة اليسيرة التي لا يمكن اللحاق بها. لا يمكن يعني يبني عن السعر السائد والمعتاد ولو حصل زيادة ونقص لا يضر. الشيء الذي لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن مراعاته والاحاطة به
فذلك بهذه المسألة يقال ان القرض القرض او الجمعية في الحقيقة انها لا تأتي في فيها سورة النفع عند المتفاوت في السفتة. فاذا جازت السفتجة فالجمعية الموظفين او نمط الجمعية موظفين
لكن لما كانت بين الموظفين جمعة الموظفين فهذي الجمعية من باب اولى لان النفع متحد تماما اليس كذلك؟ النفع ماذا؟ متحد لا تفاوت فيه. هذه في الحقيقة يعني انه تبع هذا وانتفع هذا الان. والشارع ما جاء بسد الباب في القرض بينهما
اذا كان الجميع منتفع والمحظور في القلب هو اذا كان يجب نفعا من طرف المقترض من طرف المقرظ من المقتنع حينما يكون في مشتركة هذا مصلحة للجميع. وليس لاحد منا على الاخر. بل كل من
يطلب الاخر ولهذا لو تأخر احدهما فانه لا يقر على ذلك. باتفاقهما في النفع الاظهر هو جوازها. كما يقول جمهور والعلم في هذا الوقت نعم
