احسن الله اليكم. هل يجوز لو ان يعطي زوجة من الزكاة شراءها لا لا يجوز لا يجوز لان الزكاة اولا لا تدفع عند الجمهور في شراء الاراضي ولا تدفع عند الجمهور في شراء المنازل
مطلقا حتى للفقير وان كان هنالك قول جيد اختار ابو عبيدة رحمه الله في كتاب الاموال انه يجوز شراء المنزل للفقير من الزكاة المنزل الذي يناسبه وجمهور الائمة الاربعة على انه يستأجر له
من العلم من توسط قالوا اذا لم يكن في ضرر فيجوز اذا لم يكن بظرر مثل انسان يعني اه الفقراء الذين عنده قد استوت احوالهم ويمكن وهناك فقير مضطر محتاج
وركبته الديون بسبب الاجار ونحو ذلك. اشتري له دار من الزكاة ولا ظرر على الفقراء الاخرين. اما اذا ترتب عليه ظرر بمعنى انه اذا اشترى هذه الدار لهذا الفقير حرم الفقراء
الاخرون حرموا ففي هذه الحالة يوزع الزكاة بينهم فيعطي هذا ما يستحقه لهذه السنة من ايجار او نفق او نحو ذلك هذا لعله قول وسط اذا لم يترتب عليه ضرر بالفقراء الاخرين في بلده او محلته. اما حينما يترتب عليه عدم العدل في توزيع المال الزكاة فلا
ولهذا بنى ابو عبيد على هذا الاصل وايده ذكر اي ما معناه ان قال اخشى ان الذي يمنع هذا ان يمنع شيئا احله الله او آآ اباحه سبحانه وتعالى وعلى هذا
الزوجة يجب نفقتها اصلا الزوجة فكيف يدفع لها الزكاة وهي غير يعني حتى لو كانت محتاج يجب ان يعطيها من النفقة. يعطيها من لا يجوز ان يعطيها من زكاة بل والنفقة واجبة عليه. ولهذا لو اعطاها من الزكاة
الجاكيت لكان في ذلك حفظا لماله وقاية لماله العلماء يقولون ولا يقي بها ماله ولا يحابي بها الزكاة ليست محل المحاباة. وليست محل للوقاية. يعطي مثلا صديقه من الزكاة محاباة وغير محتاج
او يعطي صديقه من الزكاة على انها هدية ما يجوز حتى لو كان محتاج لا تعطيه على انه هدية يأخذها على انه هدية تعلم انه لو علمنا زكاة ما اخذها
ما يجوز هذا ولا تجزئكم لكن اذا كان يعلم انه زكاة او هو لا لا يرد الزكاة فلا بأس ولو كان صديقا ولو كان اخا لا بأس لكن حينما تعطيه
محاباة على انها هدية او عطية. ولو علم انها شاكعت من قبل لا تجزئ. الاعمال بالنيات. تكون عطية ما تكون زكاة  لا بأس ان يعطى تعطى الزوجة من الزكاة لغير النفقة. فاذا كان على زوجتك دين وهذا الدين بغير
النفقة بغير النفقة يعني اذا كان عليها دين ركبها دين لغير النفقة. فلا بأس مثل ان تكون دخلت في تجارة او معاملة فركبها الدين لا بأس ان تعطيها لانها كما قسوة وانما صدقات الفقراء
والمساكين والعاملين وفي الرقاب والغارمين. ما قال وللغارمين قال وللغانمين فالغارم يعطى ولهذا باب الدين اوسع واسع بعض اهل العلم ان تعطي من يطلب الفقير ولو بغير علم الفقير. لان الله قال و
والغارمين ما قال وللغارمين فلم يشترط التمليك فيه بخلاف غيره فاشترط فيه التمليك. فاشترط فيه التمليك المقصود ان واذا كان ركب هذين بغير نفقة لاننا اما اذا كانت تستدين لاجل النفقة
لانه لا ينفق عليها بخيل شحيح. فلا يجوز ان يقضي الدين من الزكاة بل يجب عليه ان يقضي الدين من حر ما له من حر ماله ولا يجوز ان يعطيها
من الزكاة اما اذا كان الدين لا لسبب اخر في هذه الحالة يعطيها مثل على الصحيح لو كان على ابنك دين او على ابيك دين هذا الدين بغير النفقة النفقة الواجبة عليه
يعني او على او على النفقة لكنك لا تستطيع ان النفقة عليه لا تستطيع النفقة عليه. استدان. فلا بأس ان تعطيه من الزكاة لسداد الدين نعم
