احسن الله اليكم شراء الهدية اذا اراد الممضي شرائها واكثر من الربا الهجرة الهدية لا يجوز للمهدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عن عن عمر الصحيحين انه قال
اهدأ نعم  نعم انه رضي الله عنه اه حملت على فرس في سبيل الله انسان فاضاعه صاحبه  اضاعه صاحبه فاردت ان ابتاعه منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد في صدقتك ولو باعه ولو باعكه اياه
وبدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه متفق عليه متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم
يعود في قيئه وفي وروى الخمسة عن ابن عمر وابن عباس بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يهب هبة ثم يعود فيها الا الوالد فيما يهب لولده
الا الوالد فيما يهول هذا استثني الوالدان استثنيا لانه كما قال عليه الصلاة والسلام ان اطيب من حديث عائشة الصحيح ان اطيب ما اكلتم من تشبكم وان اولادكم من كسبكم. وفي حديث جابر وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انت ومالك لابيك
انت ومالك لولدك. انت ومالك لولدك. فتأكل من مالك فهذا لا بأس به في رجوع الوالد في صدقته في فيما يعطي فيما يعطي فيما يعطي لولده لانه ماله اذا اعطاه او وهبه. اما غيره فلا ظاهر النص لا يجوز. وهذا قول اكثر اهل العلم. قال الشافعي رحمه الله
شهد الشافعي رحمه الله وقال ان الكلب يحل له ان يرجع في قيئه يجوز له ولذا يجوز الرجوع فيها. لكن اجاب اهل العلم قالوا ان هذا مثال للتنفير ومبالغة في
بيان قبح الرجوع في الهدية ولهذا لما قيل لبعضهم كلام الشافعي قال ليس لنا مثل السوء وان كان الكلب يفعل هذا فلا يجوز لنا نتشبه بالكلب. لا يجوز التشبه بالكلب. وان كان الكلب يعود في قيده. لا يجوز
مثل ما يجوز التشبه مثل انه لا يجوز التشبه به في لا تسبب الحيوانات. فالمقصود انه قال ليس لنا مثل السوء فلا يجوز مثل هذا. وهذا هو الصواب. وهذا مبالغة
في التنفيذ من الرجوع في الهدية والهبة وهذا هو الصواب فانت حينما ولهذا قال النبي عمر لا ولو اعطاك بدرهم. ولذا لو انه اه يعني رعى في الشعر هذا نوع من الرجوع
ومعلوم ان المهدى حينما يشتري منه المهدي يستحي ويخجل ويخجل بل ربما يقول هو مالك ان شئت تأخذه بلا ثمن وتكون راجعا في عطيتك فلا يجوز هذا. لكن اذا بيعت
فلا بأس ان تشتريها ممن ممن اشترى ولهذا في حديث ابي سعيد الخدري انه عليه السلام قال لا تحل الصدقة الا لخمسة الا لخمسة وقال ومنهم ورجل اشتراها بماله ورجل اشتراها بماله. هذا العلماء قالوا الصدقة التي تصدق بها انسان
الانسان على فقير ثم الفقير باعها او اعطاها لاخه فاشتراها اشترى صدقته فهذا ما اشتراها من نفسه اشتراها من غيره. مثل ما تقدم في بيع العينة حينما تبيع السيارة مؤجلة على انسان
ثم يشتريها ثم هذا الذي اشترى منك باعها على شخص اخر ثم انت ثم الذي اشتراها الثاني اشتراها عرضها للبيع فرآه صاحبها الاول فاشتراه ورجعت اليه سلعته لكن ما رجعت سلعته اليه ممن اشتراها منه انما رجعت عليه من مشتري ثان
هذا كله اذا لم يكن حيلة حيلة الثلاثية اذا لم يكن حيلة اما اذا كان حيلة ورجعت اليه وان يكون هذا شريكا له او يعطيه شيء من المال نسبة بسورة المشتري لها فهذا اقبح
من كونه يشتريها منه مباشرة نعم
