احسن الله اليكم. حكم صعب الزباب والباعون بالكهرباء ان كان لحاجة ان كان يؤذي الذباب والبعوض فلا بأس لانه صائم والصائل يدفع اذاه ولا ولا ضرر على الشخص ولا يأثم بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل
العقرب والحية والفأرة والكلب العقور مر بقتلها لايذائها ما كان مؤذيا اذا مستمر اذا مستمر على الانسان في بيته في مكانه في نومه في يقظته هذا لا بأس به لكن بشرط ان لا يكون بالنار
والصعق الكهربائي ليس نارا انما يعني يتسلط يتسلط هذه المادة وتمتص ما في باطنها  عند ذلك تزول الحياة معها. والدليل عليه انها تسقط هذه هذا الذباب وهذا البعوض يسقط كما هو
ولا يظهر فيه اثر حروق ولا نار وهذا مشاهد من هذه الاجهزة التي تصعقها والنبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح اي ذكر نبيا من الانبياء ذكر نبيا من الانبياء  في اصل شجرة نام في اصل شجرة
فقرصته نملة فغرسته نملة فاحرق قرية النمل. صار صار هذا النبي عليه الصلاة والسلام نائبا بجانب قرية ولم يشعر بها. فقرصته نملة فلما درسته قام واحرى قرية فاوحى الله اليه. هلا نملة واحدة
يعني هلا قتلت نملة واحدة او احرقت نملة واحدة؟ يعني التي قرصتك التي قرصتك لكن في عبرة ان الذنب وان المعصية اذا ظهرت وعمت ولم ينكر الباقون عم العذاب الجميع
وجعلها الله له اية سبحانه وتعالى. فالشاهد بدلالة على المؤذي قاتل المؤذي لكن قوله احرق قرية النمل هذا كأنه جائز في شرع ذاك النبي. وجاء شرعنا بتحريم القتل بالنار وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس
في حديث ابي هريرة في صحيح البخاري لا يعذب بالنار الا رب النار. وحديث ايضا وفي حديث ابن مسعود عند ابي داود كذلك في حديث صحابي اخر لعله سيد ابن حظير
هذا المعنى انه لا يعذب بالنار الا رب النار لا يجوز وابن عباس رضي الله عنهما في قصته مع علي رضي الله عنه. لما انه غلا فيه الخوارج حتى قالوا انت هو
خد الاخاديد رضي الله عنه وادخله فيها ودخنها عليهم ثم قال لما رأيت الامر امرا منكرا اجدت ناري ودعوت قبرا قال ابن عباس لو كنت انا لم افعل ولقتلتهم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار الا رب النار. فقال ابن علي رضي الله عنه ويح ابن ابن عباس يعني انه وقف
على امر لم اعلمه يقره على ذلك ويتعجب منه رضي الله عنهم جميعا. الشاهد انه لا بأس لانه ليس على سبيل الحرق لكن اذا كان موضع حاجة كما تقدم. نعم
