احسن الله اليكم يقول هل يجب على المرأة ستر كفيها بوجهها عن الرجال؟ نعم يجب وكفيها وهذا وكف الهواء وقدمنا فيها خلاف لكن الوجه في خلاف لكن على على الوضع الحالي لا خلاف بين العلماء في وجوب شكل المرأة وجهها. الا المرأة
اما المرأة التي متزينة مر على هذا الوجه فلم يقل احد من اهل العلم حتى علماء الشافعي والملكية لكن كثير ممن يلبس والعياذ بالله حينما المسألة خلاف هي خلافية بشروط
ولهذا ذكر علماء الاجماع في مسائل كثيرة يعني ذكر الشافعية وذكرها الامام وذكر كثير من علماء الشافعية الاجماع على وجوب الحجاب في وقتهم حينما يكون فتنة بل قالوا ان خروج النساء من الطرقات لا يجوز بالاجماع. الاجماع على ذلك. لانهم علموا ان خروج سابق عن الوجه يكون فتنة
حينما تخرج على هذا وينظر اليها الرجال. هذا لا خلاف فيه. حتى عندما قال ان وجهه ليس مع الحشمة وان الرجال يمدون اليها لكن حينما تعلم انه ينظر اليها اليها فمن سن
حينما ترى ان الناس ينظرون اليها قال اشغل بصرك وهي تعمد الى ان تفتن غيرها قال لك الاولى ليست لك الاخرة هذا في نظرة خاطئة ولهذا لو نظر الى المرأة يعني ولو كانت مثلا متسترة متجنرة
فعليه ان يصل بصره. وان كانت كاشفة البصر اشد. كان صرف البصر اشد. فالواجب تستر. ستر وجه واحد حتى اذا وقعت فتنة فهذا يظهر انه لا لا خلاف فيه ولا يضل باحد
وان اتبعه في هذا الوقت لا احد من المتقدمين يقول انه جيوش على هذا الوصف. خاصة حينما تأمر الاسواق وفي الطرقات وبعضها تعرض نفسها امام الناس وتمد عينيها هذا لا يجوز بالاجماع ويجب عليها ان تستر بلا خلاف
احد يقول هل يجوز ان تغسل وجهي على هذا المسجد؟ والذي يقول ذلك فانه في الحقيقة نسب اليهم خلاف عندما في والخاصة يعني حينما يعني ذكروا بعض الصور حينما يكون مثلا جماعة مثلا من القرابات ولا فتنة ويكون
مثلا تفشي تسترها في مشقة عليها ربما جاءت وهي تعمل مثلا على قول من قال الجواز ليش؟ والذين يمنعونه ويمنعوه مطلقا لا هل تدرون اي صورة الا في الاحوال عالقة؟ علاج ونحو ذلك او شهادة. الاصول التي ذكرها العلم. ولهذا ادلة في الكتاب والسنة صريحة
ويضربن بخمورهن على جيوبهن كما قال صحيح البخاري اخذنا آآ يعني رضي الله عنها فاذا كان النحل فلا شك انها سترة الوجه قبل ذلك واذا كان النحر عورا وقالت عائشة رضي الله عنها وكانوا يعرفوني قبلنا قبل الحجاب صفوان معقد السنن قال وكان
دليل صريح لما خرجت سودا وكانت متسترة وكان عمر يريد لا يخرج النساء قال قد عرفناك يا سودة قد عرفناك يا سودا وقد امرأة تفرح بي تفرح الرجال. خرجت متسترة لان المرأة لتستر وجهها
وكان النساء في عن النبي عليه الصلاة والسلام صلين مع النبي عليه السلام لا يعرفن من الغنس كأن الرسل رؤوسا من الغربان رضي الله عنهم ويستترن للفجر لا يعرفن من الغرس يعني لا يعرف يعني عن هذه المرأة هذه المرأة لانها حينما يرى الضوء قد يعرف عن هذه المرأة من جهة
يراها مثلا قريبها وزوجها ونحوه ذلك وهي قالت حتى يعرف يعني الرجل منا جليسه حديثه الحي الاخر حتى اذا الرجل جليسه حديث ابي برزة. فالمقصود ان الذين في هذا كثيرة كما تقدم
واذا كان العلماء اجمعوا على ان الذراع لا يجوز تشكو. فهل سؤال واحد ايهما الذراع والا الوجه؟ هل يقال؟ يعني ان الذراع يجب ان تستره وهذا لا خلاف فيه الذراع والوجه يجوز ان تكشفه لماذا؟ فتنة في الوجه والوجه
ولهذا النبي قال اذا فانظر اليها الغفر قال حديث ابي حديث ابي حميم حجاب وكذلك محمد مسلمة حديث جابر بعضهم في صحيح مسلم عن جابر شاهد هذا انظر الينا المعنى انه رخص له ان ينظر اليه عليه الصلاة والسلام لما اراد
لما اراد زواجها ولد قبل ذلك فلا والادلة في هذا كثيرة وكذلك يعني يعني بعض الاخوات هداه الله في الحرم ايضا يحصل فتنة وبعضهن يعني يشاهد يشاهد بعض اخوانه يقول انها ربما اه يعني تكشف وجهها وتمد بصرها للرجال تأتي الى
تريد الخير وبعدين تفقد نفسها هذا لا يجوز عليها ان تتقي الله وان تحذر من عدم الغراب من غضب الله ومن سخط الله تفتن نفسها في هذا المكان الذي جاء في طلب الخير فاسألوا سبحانه وتعالى ان يهدي ضال المسلمين وان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
