الله اليكم امرأة امرأة وهي حامل وفي اثناء الطواف وظأت حملها ماذا عليها نعم. نادي هل يعني السؤال واقع او مفروض يمكن يقع لكن في الغالب المرأة اذا كانت حملها في الغالب انها يعني تتحامى من كونها تدخل في الطواف
قد يكون مثلا اراد انها وضعت بمعنى انها لم تكن وضعها لم يكن في الشهر الاخير ونحو ذلك. يعني لا لانه اذا كان فيه ظرر عليها وعلى جنين لا يجوز لها ذلك. لا يجوز لها
لكن اذا كان الامر قد وقع اه كما ذكر السائل كما ذكر السائل في هذه الحالة عن على قول عامة اهل العلم انها تخرج اولا لخروج الدم لخروج الدم والدم في هذه الحالة
يثبت الحدث تكون حائضا في هذه الحال والحائض لا يجوز لها تطوف ولا ما مضى من فانه لا يصح لانها حائض والنبي عليه السلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بيت حتى تطهري
حتى تطهري وكذلك ايضا خروج الدم. الدم يصيب بدنها ولا يجوز للطائف ان يطوف وفي ثوبه دم وكذلك ايضا يصيب المسجد ونحو ذلك فعليها ان تبادر الى اه يعني الخروج منه
هنا قول لبعض اهل العلم يجوزونا للحائض ان تطوف عند الضرورة. عند الضرورة يجوزون لها ان تطوف للحائض ان تجوز يجوز لها ان تطوف عند الضرورة ولا يشترطون الطهارة للطواف ولا يطهر الطواف. لكن هذا من باب الفائدة يعني من باب الفائدة في هذه المسألة اذا قيل اذا قيل به
فامكنها مثلا ان يعني ان تزيل ما عليها من اثر نجاسة الدم من ثيابها او ان تخرج وتغير مثلا اثر الدم ونحو ذلك اذا اصابها او انه لم يصبها شيء كثير ومسحته مثلا
بعد ذلك وان كان بعيدا امكن ان تكمل طوافها على هذا القول جاز هذا قول اختاره شيخ الاسلام رحمه الله  في بعض الصور لكن ليست على هذه الصورة الواقعة ومبني على هل يشترط الطواف للطهارة او لا يشترط او يفرق بين الحدث
الاكبر والحدث الاصغر واذا قيل ومنهم من قال انه يجب ان تذبح شاة ومنهم من قد تذبح بدنة على القول بجوازه لكن جمهور العلماء وعامة اهل العلم على انه على انه لا تطوف الحائض وكذلك ايضا ذهب الجمهور ان شرط طواف الطهارة شرط طواف
الطهارة الطهارة الصغرى. الطهارة الصغرى الطهارة الكبرى الطهارة الكبرى هذا واضح الطهارة الكبرى القاهرة الكبرى انتبهوا معنا   لحظة في الطهارة الكبرى كما تقدم الامر فيها واضح الامر فيها واضح لقوله عليه السلام غير الا ترضيت حتى تطهري
انما في حالة ظرر لا حكمها. اما الطهارة الصغرى هل هي شرط هذا موضع خلاف وليس هناك دليل بين على اشتراط الطهارة الصغرى. وينبغي للمسلم ان يحتار وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف
والخلاف فيها قوي والنبي صلوات وسلام عليه توظأ كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها نعم
