احسن الله اليكم. يقول اختي مطلقة والديها اربع بنات وحالتهم المادية صعبة جدا. ووالدي لديه زكاة فهل يجوز ان يعطيها مع العلم ان والدهم لا يصرف عليهم ومتغيب عنهم. نعم. هذا في التقدم اشارة اليه
في سؤال او او ان الزكاة لا توصف بالاصول ولا الفروع المطلقة عند جماهير العلماء ومنهم ما فرق بين الجد فالمالكي قال يجوز ان يعطي زكاته لاولاده ولده لوجود النفقة عليه وهناك تفاصيل اخرى
في بعض الاقارب فيما اذا كان وارثا له. اذا كان واذا لم يكن وارثا له. فلو كان اخوك واخوك مثلا اخوك انت يعني تلده يعني ليس له ولد ذكر او وله ولد انثى ترثه
ما لو كل اوطانهم ما بقي بعد ذوي الفرق في هذه الحالة لا يعطيه من الزكاة المسألة في لكن هذه السورة كما تقدم وهما اذا كانوا محتاجين للزكاة فلزكاة. ذهب بعض العلم الى الجوائز ان يعطي الذر
والاصل اهو من الزكاة. لكن اذا كان لا يقدر على النفقة. ولو اعطاه من غوي زكاة نتضرع فلا نقول تصرف زكاتك للاجانب وتترك ولدك يتبول من الجوع وانت فعندك زكاة وهنا يجد مثلا من يعطي الزكاة لم يجد من يقرضه فالمفسدة منتغية والمصلحة
حاضرة حيث انه لا زيادة في ماله اما اذا كان هذا الجد عنده سعة في المال وان ينفق على اولادي ولده وادي ابنه هذا يمكن ان ينفق عليهم فيعطيهم الزكاة. اما اذا
لم يكن عنده سعة وهو محتام الزكاة وهو لا وهو لا يستطيع النفقة عليهم لانه اعطاهم النفقة آآ خارج الزكاة فالصحيح انه لا بأس ان يعطي من الزكاة لعموم قوله انه صدقات للفقراء والمساكين الايات هذا هو
الاقرب في هذه المسألة وكذلك ايضا ما يتعلق بهؤلاء فنفقته في الاصل واجبة على عليه وثم ايضا نفقة الحال لا تجب على على الجد وجوب الزوج والزوج قادر والزوج قادر لكن ما دام هذا قد
هذا اثم والعياذ بالله هذا اثم بهذا الفعل. كيف يبين فلذة كبده؟ ولا ينفق عليه الا يعطيهم في هذه الحال لهم ان يأخذوا من الزكاة لهم ان يأخذوا من الزكاة وبعض اهل العلم يقول ان
على الزوج تكون ديما عليه يجب عليه يجب ان تستوفى منه بعد ذلك. هذا قال بعض اهل العلم وبعضهم قال ان لا نعم
