العمرة يجب طواف الوداع فيها على مذهب احمد رحمه الله والشافعي بل عنده يجب الوداع لكل خارج يجب الوداع لكل خير سواء كان لعمرة او غير عمرة. يعني يجب على كل من خرج من مكة ان يوادع ولو لم يأخذ عمره. فاذا كان اخذ عمرة عندهم من باب
وعند ابي حنيفة ومالك لا تجب لا يجوز الوداع. ومالك ايضا لعله يقول حتى الحج. والصواب ان الذي يجب الوداع له هو الحج لا العمرة من الادلة جاءت في الحج
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الا في الحج. وكان يعتمر واصحابه يعتمرون. ويذهبون لمكة ويأتون وقد يبقى بعضهم ايام ولم يذكر عليه الصلاة شيئا من ذلك انه امرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام
لم يأمروا شيئا من هذا صلوات الله وسلامه عليه انه امر احدا بان يوادع وكذلك في عمراته لم يوادع وان كان هو عليه الصلاة والسلام اه اعتمر وخرج يخرج مباشرة
اعتمر وخرج مباشرة فانه عليه الصلاة والسلام آآ لم يوادع بشيء من ذلك واصحابه ايضا اصحابه عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة وتحللوا من حجهم بعمرة غالبهم كانوا لم يسوقوا الهدي. امرهم ان يتحللوا بعمرة
فهو بالوف كثيرة ممن تحلل بعمرة معه عليه الصلاة والسلام ولم يأمر احدا منهم لما خرجوا من مكة لم يأمرهم ان يوادعوا. خرجوا الى الابطح قريب من مكة خرجوا الى الابطح
متتبع السنة فيها تبين له انه عليه الصلاة والسلام خفف العمر ثم العمرة طواف وسعي ولما كانت مبنية على هذين الركنين والاحرام قبل ذلك للدخول فيه فكان امرها ايضا يسيرا من جهة لا زيادة فيها
فهذا هو الاظهر والله اعلم. ورد حديث عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال من حج او اعتمر حج او اعتمر فلا يخرجن حتى يودع البيت. لكن الحديث ضعيف الحجاج بن ارطاد
حديث ضعيف ويأتي الحجاج لا يثبت الحديث ولهذا انما يحتاط انسان لا بأس وانشق عليه امر او كان فيه زحام ترك ذلك خيفة يضيق على نفسه ويضيق على اخوانه ربما يكون لهم بهذه النية اجر ان شاء الله. نعم
