احسن الله اليكم اخوتي امرأة منذ سنتين في بلدي   اذا حكم القاضي مسألة الخلع يمضي الخلع. لا شك بحكم القاضي. يمضي حكم القاضي في الخلع يمضي حكم القاضي في الخلع. اما مسألة
اه العدة نعلم ان الخلع فيه خلاف والجمهور على انه ثلاث حيض الجمهور ثلاث حيض وذهب بعض اهل العلم الى انه حيضة واحدة وهذا هو الصحيح. وهذه ثبت في السنة انه حيضة واحدة
لكن اذا قال القاضي اعتدي ثلاث حيض هذا ينظر ان كان هو في الحقيقة ينظر ان كان ان ان حكم في مسألة الفسخ وقال اعتدي هذا الافتاء في الحقيقة هذه فتوى ليست حكم. ولم يحصل خصام ونزاع في مسألة العدة. انما قال اعتد بمعنى انه
اه قال لها على سبيل الفتوى. فاذا قال على سبيل الفتوى واخذت فتواه يلزم ان ثلاث حيظ وان لم تلتزم فتواه سألت غيره وافتاه بحيطة فلا بأس. لكن الامر لما كان مشكلا ولا يدرى فالاحسن ان تسأل القاضي في هذا
يسعى القاضي في هذا وانه في هذه الحال يعني اذا كان مجرد فتوى منه اه بهذا الامر واخبار بهذا في هذه الحالة لها الا تلتزم بفتوى وتأخذ فتوى الاخرى الاصح ولهذا الاحسن في مثل هذه المسائل حينما تعرض للقاضي
قضية فسخ مثلا فالاحسن والاكمل في هذا ان القاضي لا يعني يذكر الفسخ ويحكوا فسخ ويسكت عن مسألة مسألة العدة يسكت عن ما يقول شيء او يقول لها مثلا بعد الفراغ ولا يذكره في الصك ولا يكتبه في الوثيقة في الصك يقول لها مثلا ذلك او يفتيها بهذا
او يقول سلي مثلا اه بمعنى انه لا يجعله حكما لا يجعله حكما نعم
