احسن الله اليكم شيخنا الجميل. يقول السائل من كان ابنه مال ثم اشترى عقارا للتجارة فهل يدعو الحول من هذه نعم. الحول ينحط على المال منذ ان بلغ عن يساره. لان بلون النصاب هو سبب الزكاة
الزكاة الحصول الشرعي. ثم هذا المال اذ اشتريت به شيئا لكن بتجارة تنفي سيارة فلا زكاة. فالحول لا تلاجات فيه. وان اشتريت به شيئا اشتريت به جنس هذا المال. اشتريت مثلا بالمال غدا شائبة. انقطع الحول وعليه
تبدأ الحول بالجيد لان حول لان هذا المال غير ذاك المال فينقطع الحول اما اذا تبني هذا الباب شيئا من جنسه وهو تجارة وهو تجارته قومه بالمال. في هذه الحال الاصل
ما للتجارة حوله او اصل حوله هو حول هذا المال. فاذا كان عندك مال مضى عليه ستة ثم اشتريت عرضا للتجارة. اشتريت عرضا للتجارة. فبعد ستة اشهر فانك تزكيها. فانك تزكيها. هذا على قول الصحيح. هذا على قول الصحيح ان النية تكفي بهذا. النية تكفي
يعني هو شراء شراء الارض ونحو ذلك هل تجد فيها الزكاة للتجارة بمجرد نية او لابد نعم
