احسن الله اليكم. وما صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الله اكثر من عشر صحاب نحو ثلاثة عشر صحابي. من اشهر الحديث الصيام يقول عليه الصلاة والسلام افطر الحاجب والمحجوب
صح الاخبار بهذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس قال الامام قاله علي المدين والامام احمد صح والاخبار حبيب شتان حديث ثابت لحديث ثوبان ابن مولى النبي عليه السلام. وفي الباب حديث رافع بن خديج عند احمد
كله دايما افطر الحاجب والمحجوب وكذلك روى احمد بالرواية اسامة ابن زيد وعائشة رضي الله عنه افطر الحاجب والمحجوب وجاء غيرهما عن بلال وغيرها من الصحابة. والحديث صحيح. هذا الحديث اخذ به جملة
رحمه الله وهو المذهب عند الحنافه وان الحجامة تفضل والجمهور عندهم الحجامة لا تفطر وتوسط اخرون قالوا انا تكره ومن العلم من قال انه اذا اعتبر تأثر بها. فان الة الحجامة الى الفطر حرم
تعلم اني اذا احتجم انه يفطر وهو ليس محتاج الحجاب. هذا لا يجوز له. وان علم انه يضعف تكره في حقه. والا فلا اسأل الاظهر في الحجامة وان هذه الاحاديث منسوخة. هذه الاحاديث منسوخة او الافطر. وروى البخاري عن انس رضي الله عنه
كأنه قيل له اكل وتكرهون الحجابة للسايق؟ قال لا الا من اجل الضعف. وروى ابو داود عظيم الصحابة ان النبي عليه باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال انه نهى عن واسطة السائق والحجابة
لم يحرمهما ولم يحرمهما. هذا كذلك حديث انس وابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام رخص رخص في الحين صححه بعض اهل العلم احدهما عند الدارقطني والاخر عند ابن خزيمة ولهذا كان
انها لا تبطل لكن الانسان عليه ان يحتار. الين يحتار فاذا اه اخذ بالقول من التقدير يكون واحوطه اذا لم يكن محتاجا. ان احتاج الانسان حجامة احتجم. والا فان حجامة في الليل. وايسر من ذلك
يعني بعض الناس يقول هل اخراج الدم من الحجامة؟ هو دين الحجامة. اخراج الدم دون الحجامة ليست كالحجابة اجابة جاء الحديث خاص بها. فليس العلة مجرد لا لان الحجامة فيها شدة وقد تريد الظعف. والى الصحيح ان
من اخراج الدم لا يفطر الا اذا ال الى الله بكثرة الدم المأخوذ يقول حكمه حكم الحجامة من جهة الكراهة او المنع اذا علم انه اذا اخذ منه سوف يشتد عليه حتى يفطر. وما ان ومن احتاج الى ذلك فلا بأس. الانسان احتاج الى
اخذ الدم وعيني الدم اختبار او نحو ذلك او التبرع تعين التبرع عليه هذا لا بأس به بل هو من الاحسان نعم
