احسن الله اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تبيع وتشتري من رجل ماله حرام او من مال الدولة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاملة ما في باله حرام على
كنت تعامله بمعنى ان تكون شريكا له في التجارة المال تجار بالحق هذا لا يجوز. حرام على الصحيح بانه مشاركة انسان في ماله حرام. وانت لانه وكيلك في هذا المال. والوكيل يقوم مقام وقته فهو اذا باع سلعة. بمال حرام كأنك
طيب اذا اشترى بماء حرام كانك المشتري اذا تعامل معاملة حرام كانك المشتري فالوكيل يقام الشريك يقوم مقام شريكه انت اذا بعت فانت وكيل له وهو اذا به وكيل الوقت نازل منزلته كانك انت الذي قمت باجراء
البيع لا يجوز اذا كان افتى بمعاملة ومشاركته في البيع والشراء. وان كنت تريد بالمعاملة تعامله سمعنا انك تشتري منه لا تشاركه. بمعنى انك تقبل هديته تجيب دعوته تشرب اه تأكل من طعامه تشرب من شرابه ونحو ذلك. المعاملة لا بأس بها بل مشروعة. وفيها تفصيل. والصحيح
والنبي عليه الصلاة اجاب دعوة اليهود واكل من طعامهم وضافه يهودي على خبز شعير واهانة شامخة تعامل اهل البيع عليه الصلاة والسلام وما تودعهم مرهون عند اليهودي فلا بأس لكن يحصل مسلم الا عند الحاجة
ولهذا اختلف العلماء لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يجعل هذا هذا العمل مع بعض اصحابه قيل اما لانه عليه لم يكن عندهم ما كان يريده نحو ذلك مما او انه عليه الصلاة والسلام خشي مثل ما وقع ابن جابر
الله عنه انهم اذا بايعوه لا يقبلون منه يعني لا يأخذون من ثمن ويقع في انفسهم شيء كيف يبايعون عليه السلام ولهذا جابر يعني حصل بينه وبين دميق لما قال هو لك يا رسول قال بل بعنيه يريد ان يهبه حتى
النبي عليه الصلاة والسلام اصر على ان يبيعه اياه. فالمقصود كما تقدم انما تقدم ان الواجب ان الواجب هو اه او ان الذي لا يجوز هو معاملة معنى المشاركة. اما اذا كان على الوجه لحسن التعامل مع اه
ومبايعة الشراء منه فلا بأس لكن تحتاط لا تشتري عين حرام مغصوب او مسلوب او يعني يكون الشيء مثلا مشتبه لان الكافر لان لا يحتاط بمثل هذا ولا يبالي وجمهور العلماء اختلفوا في هذه المسألة على اقوال في معاملة ابن في مال حرام اذا كان على وجه مهاداة المبايعة
نعم
