احسن الله اليكم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه. هذه المسألة فيها خلاف على اقوال. قيل لا تجب مرة واحدة في العمر وقيل تجب عليه في التشهد الاخير
وقيل تجب عليه في المجلس الواحد مرة واحدة وقيل تجب كل ما ذكر. وهذا اظهر الاقوال قد اختاره ائمة كبار ائمة اهل العلم والاحناء في الطحاوي من الحنفية ابو عبد الله الحليب الى المالكية
الشافعية وابن العرب من المالكية ابو البطة من الحنابلة رحمة الله عليهم وظاهر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي يصلي علي انا والترمي دي
كذلك جاء احاديث اخرى عليه الصلاة والسلام لما قال فقال امين امين في من يعني ذكر عنده قال بعد بعد المقصود ظاهر بعض الاخبار وجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه
فلا ينبغي للمسلم ان يفرط في هذا الباب لا ينبغي ان يفرط فينبغي المحافظة على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه اولا اخذا بمقتضى ما دلت عليه ادلة فالاحتياط لقول من اوجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه اما صلاتين مواضع اخرى
فتجي في الصلاة في التشهد الاخيرة تجب على مذهب احمد والشافعي رحمة الله عليهما خلافا لابي حنيفة وبارك. لكن الصواب وجوبها هل هو ركن او واجب؟ هذا موضع خلاف. نعم

