احسن الله اليكم لا لا لا تأخذوا اجرا. المرأة لا تأخذ اجر على ضع ولدها. هذا هو الصحيح. بعض العلم يرى انها لها اجرها لقوله سبحانه وتعالى وضعنا لكم فاتوهن اجورهن. لكن هذه الاية في المطلقات
واية البقرة والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين اراد ان يتم الرضاعة. هذه في التي في ذمة زوجها التي آآ ترضع وهي في حبال زوجها هذه لا تأخذ. بل يجب ان ترظى على الصحيح خلافا للمشهور مذهب ابي حنيفة واحمد رحمه الله
قول مالك والشافعي انه يجب عليها ان ترضع بلا ثمن بلا اجرة لقوله سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وان كانت في غير حبال زوجها فلها اجرها لقوله سبحانه وتعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن
هذه آآ لها اجرها لكن لو انها مثلا اعطاها زوجها او طلبت منه فاعطاها مثلا لا بأس اما انه يجب فعلى الصحيح انه يجب عليها لا يجب لهذا الشيء ثم هو
مثل ما تقدم يعني اه زوجها ينفق عليها. الواجب النفقة النفقة ونفقة زوجها عليها في هذه الحال يكون منها ما يحصل من الرضاع لانه نفقته عليها فاذا انفق عليها وجر لبنها حسن المقصود بذلك
ونعم
