احسن الله اليكم. يقول اذا لم يستطع الوضوء في الطائرة لعدم الماء. هل يصلي على حاله او ينتظر حتى الهبوط؟ نعم اتقوا الله ما استطعتم اذا امرتم بماتوا بما استطعتم
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف نفسا الا متاعا والصحابة رضي الله عنهم يعني اذا كان اذا كان في الطائرة ولم يجد ما يتيمم ما وجد ما يتيمم به على حسب حاله مع انه لا يخلو. يضرب الارض
يضرب الارض ارض الطائرة وعلى قول بعض اهل العلم يضرب اي شي محل الكرسي لان هذه فيها خلاف اشتراط الصعيد هذه مسألة اخرى اشتراط التراب لكنك تأخذ بهذا القول تضرب على اي شيء
لكن لو فرض ان انسان في مكان ليس عنده ماء ولا يمكن يعني ان يتيمم على اي شيء. لو انسان مصلوب مربوط مثلا او انسان مريض لا يستطيع الحركة ما يستطيع حركة
حضرت الصلاة ولا عنده احد يممه في هذه الحالة ينوي الصلاة تصلي على حسب حاله هذا هو قول عامة وحكي عن قول عن مالك رحمه الله انه لا صلاة عليه في هذه الحال حتى يجد الماء والتراب
هذا قولا كرهوه بعظ المالكية وينظر في حقيقة هذا القول ولهذا كان الصواب بل مقطوع به وجوب الصلاة عليه وانها لا تسقط عن الصلاة بحال لكن هل عليه عادة؟ الصوم انه لا اعادة عليه
والواجب التراب ان لم يجد الماء فان لم يجد ماء الحمد لله ينزل من لم يجد الماء منزلة الصحابة رضي الله عنهم حينما كان الواجب الماء ولم تنزل مشروعية التيمم
فينزل فينزل عدم التراب منزلة ينزل عدم التراب لعموم الامة بعد مشروعية التيمم منزلة عدم الماء قبل مشروعية التيمم ينزل عدم التراب بعد ما يجي التراب منزلة عدم منزلة عدم مشروعية التيمم
عند عدم الماء الصحابة رضي الله عنهم في الغزوة لعل غزوة الافك  لما نزلوا على غير ما الحديث بطوله وفيه انه قال قالوا نزلت برشا على على غير ما ونحو ذلك
صلوا بغير وضوء. ولم ينزل التيمم ولم ينزل التيمم. فكان المشروع عند عدم الماء والماء في ذلك الوقت قائم مقام الطهورين لانه هو الواجب فالماء في ذلك فالماء قبل مشروع التيمم
ينزل منزلة التراب وينزل منزلة الماء او التراب. وهو منزل منزلة الطهورين فلما عدم الماء صلوا بغير وضوء كذلك من عدم المطهرين التراب والماء صلى بغير وضوء المعنى واحد لا اشكال ولهذا صلوا بغير وضوء ولم يمروا اعادة
وهذا هو الصواب انه ينوي الطهارة نصلي على حسب حاله ولا اعادة عليه وهذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم وهو الصواب في هذه المسألة نعم
