احسن الله اليكم يكون شخصا ادى زكاة الفطر في بلاده رجلا الاراضي السعودية في شهر رمضان. زكاة على الصحيح لا تؤدى الا قبل الفطر بيوم بيومين او ثلاثة. وفي حديث ابن عمر في صحيح البخاري كنا نؤديها قبل الفطر قبل صلاة
تعد يومين وعند الموطع ان ابن عمر قال انهم كانوا يؤدونها قبل صلاة العيد يومين ثلاثة ايام وهذا يبين انه بحسب نقص الشهر واكتماله. حسب نقص الشهر واكتماله. فاذا اكتمل اخرجوها قبل ثلاثة ايام
واذا نقص بيومين او قبله بيوم. فلك ان تخرجها ليلة الثامن والعشرين. واذا تم الشهر تكون اخرجت وبعد التاسع والعيد بعد التاسع والعشرون بعد الثلاثون ثلاثة ايام وان كان الشهر ناقصا تكون اخرجته قبله بيومين قبله بيوم
امية فلا بأس وهذا هو مذهب احمد رحمه الله ومذهب مالك. وذهب الشافعي الى جواز اخراجه من اول الشهر ابو حنيفة يجوز اخراجها من اول السنة. ابو حنيفة يقول انها كزكاة المال. وهذا قول ضعيف زكاة وتر. والشافعي رحمه الله يقول ان لها سببين
هو وجوب زكاة الفطر دخولها بغروب الشمس ووجوب الصوم. واذا كان للفعل او للشيء لكان للشيء سببان فانه يجوز تقديمه بعد السبب الاول قبل السبب الثاني. مثل الكفارة حينما تحلف يجوز ان تخرجها بعد الحلف قبل الحلف. لانه حينما يوجد السبب اذا وجد السبب وهو الحلف
جاز اخراجه قبل الشرق وهو الحج. لكن هذا قول ضعيف لي انه دلت السنة على ذلك. لانه علينا في زكاة الفطر قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن فهي وقال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة كفرة للصائم وطعمة للمساكين من ادى قبل الصلاة فهي
زكاة ومن يعني ومن ادعوا للصلاة فهي صدقة من الصدقات. دل على ان تؤدى قبل الصلاة او قبل ابي ياسين والحكمة تقضي ذلك لانها من المسكين المحتاج. وكيف تطعمه من اول الشهر؟ وكانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم
يقول عليه ايضا حديث ابي هريرة في صحيح البخاري المعلق في ثلاث ليال كان يأتيه وكان ذاك وكان يأتي وكان يجمع حتى الفطر دل على انه كان يجمعها باكثر من يومين. وهذا هو الذي عازي عليه السلام. لكن من فعل وادى واجتهد
فله ذلك والاحوط ان تخرجها براءة لذمتك كما تقدمت. نعم
