احسن الله اليكم شيخنا. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل اعطاني في بلدي مبلغا من المال يسكنني المملكة من هنا فهل يجوز لي ان اشتريه من بلدي قسطا واعطني اياه وسائل الكاش وانتفوا الرمان في
لا لا يجوز لك. عليك ان تنفس معمرك لتلتزم او تعتذر. فاذا وصاك ان تشتري له جهازا كذا البنات كذا تلتزم بهذا ولا يجوز لك ان مثلا تنتفع بالماء ثم تشتري جهاز اخر
فهذا لا يجوز لك ذلك. لا يجوز لك ذلك. بل عليك ان ان تتصل عليه فاذا احتجت المال او تعذر عليه كذلك بلغوا بهذا لكن لو فرض انه لم تجد لم تجد مثلا ما وصاك به ما وجدت الجهاز مثلا
عليك الاتصال فلا تشتري شيئا. لا تشتري شيئا له حتى تتصل به. لا لانه اوصاك الا انه يجوز لك ان تشتري على وصف الفضول تشتري كأنك فضولي انا اذا علمت انه محتاج لجهاز مثلا من هذا البلد انت ما وجدت نفس الجهاد. ولا تدري هل يقبل هذا الجهاز او لا يقبله؟ فتشتريه
موقوف لا معنى بمعنى انك تقول للبائع انا اشتريه على رأي صاحبه على شوق قدم معنا بيع الفضول مذهب ابي حنيفة ومالك رحمه الله صحته خلافا لابي حنيفة لاحمد والشافعي وان
انه يجوز بيع الفضول. معنى انك تشتري شيئا على رأسها. انت تعلم ان صاحبك يريد سيارة. صفة كذا وكذا وجدت انسان يبيعها صاحب بعيد عنك مثلا ما احد قال لك اتصال بشيء من الاسباب وهذا المشتري يعني اما ان تشتري منه واما على غيرك
من تريد ان يستغل الفرصة لاخيك تنفع اخاك. لا بأس ان تشتري شراء معلقا يسميه يسميه العلما وقف هذه قاعدة وقف العقود من اول من عمل بها على عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود امرأة المفقود وهي قاعدة صحيحة دل عليها
بل دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن عمل معلوما بعده. لكن دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن زيد وخالد الجهني انه عليه الصلاة والسلام سئل عن لقطة الذهب والفضة
قال اعرف عفا وكاءها ثم اعرف عفاصها وكاء ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها فاعطه اياه وان لا تستنفقها. فان جاء يوم من الدهر فاعطها اياه. فالمعنى انه عليه الصلاة والسلام جعلها
موقوفة حتى يأتي وقال يستنفقها امره ان يستعملها وان يستفيد منها. فان جاء صاحبه اختلف هل هي هل هو يملكها او المقصود انه انه جعل له ان ينتفع بها بعد السنة بعد تعريفها سنة. فهذه قاعدة في اصل وقف العقود عمل بها عمر رضي الله عنه في امرأة مفقود وعمل بها ابن مسعود
رحمه الله ورضي عنه. حينما اشترى جارية او سلعة من انسان فذهب ليؤتيه الثمن وخرج فلم يجده فقال يعبيه سنة فان جاء صاحبه والا فهو لي. فان جاء ويعبر تصدقت بها. فان جاء وخيرت بين ان يقبل الصدقة واما ان اضمنها له. فهذا اصل عظيم في هذا الباب وهو
قضية مسألة وقف القعود وقف العقود من هذه من هذا الحديث وهذه الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم فانت تشتري هذه السلعة مثلا بناء على روا الصاحب فاذا لقيت اخاف قلت انا اشتريته. جهاز غير الجهاز الذي وصيتني اذا ما قلت جهاز اللي وصيتني. فهذا جهاز صفة
فان امضى مضى وان آآ قال لا اريده ان فسخ البيع بمجرد رده. نعم
