في سؤال للاخت ام ياسر من الرياض تقول اسأل عن حكم زكاة الذهب الملبوس للزينة اثابكم الله. الذهب المعد للبس اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه فالجمهور على انه ليس فيه زكاة لانه لم يعدل النماء وانما اعد للاستعمال وذهب لطائفة من
اما الى وجوب الزكاة فيه لعموم وجوب الزكاة في الذهب ولانه ورد في الحلي ادلة خاصة تدل على وجوب الزكاة فيه وعلى كل حال الخروج من الخلاف والاحتياط امر مطلوب. ما الذي يقدر على تزكية الحلي المستعمل؟ يكون هذا احوط له وابرأ للذمة والذي لا
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم
