سائل يقول فضيلة الشيخ شخص اشترى بعض الالات لكي يقوم ببيعها فيسأل عن زكاة هذه الالات هل فيها زكاة واذا فيها زكاة هل يخرجها على السعر الذي اشترى به هذه الالات؟ الالات او غير الالات. كل ما يريده الانسان للبيع والشراء يكون
من عروض التجارة من عروض التجارة اذا حال الحول على قيمته التي اشتراه بها فانه يخرج زكاته وذلك بان يقومه على رأس الحول بما يساوي سواء كان ذلك آآ مثل الثمن او اكثر او اقل الذي اشتراه به لا يزكيها حسب ما اشتراه
به وانما يزكيها حسب ما تساوي على رأس الحول قل او كذب. نعم
