يقول اذا جاء احد المصلين في جماعة المسجد وقد انتهت الصلاة ولم يقم احد من الجماعة الذين قد صلوا مع الامام للتصدق على هذا الرجل الذي جاء متأخرا هل يجوز للامام ان يصلي مع هذا الرجل ام لا نرجو الافادة
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما يصدر عنه من تشريع الاصل فيه العموم ولا يخصص هذا العموم الا من قبل الشارع فيأتي تخصيص في القرآن ويأتي تخصيص في السنة
والتخصيص قد يكون من جهة الله وقد يكون من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل العامة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا
وهذا توجيه للمسلمين الموجودين في المسجد وبناء على ذلك فاذا تصدق الامام او تصدق احد المأمومين فالامر في هذا واسع وبالله التوفيق
