نرجو منكم التكرم بتوظيح الساعات بالظبط التي لا يجوز لنا فيها الصلاة نحن النساء الجواب النساء والرجال في هذا على سبيل السواء وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والاوقات من طلوع من بعد صلاة الفجر الى ان ترتفع الشمس قدر رمح يعني في حدود ساعتين الا ربع بعد طلوع الفجر وهكذا وقت وقوف الشمس
يعني قبل اذان الظهر بعشر دقائق تقريبا وبعد العصر فيه وقتان وقت ظرورة ولكن ان الانسان ما يتطوع فيه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس اما بالنظر الى الانسان الذي فاتته فريضة نام عنها
من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فاذا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ الا عند طلوع الشمس فانه يصلي وهذا الوقت فيه نهي لكن هذا الشخص لا يدخل في النهي لان هذا مخصص
من عموم النهي وهكذا بالنظر الى نام اذا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ الا في اخر الوقت او نام عن صلاة الظهر والعصر ولم يستيقظ الا في اخر الوقت
فانه يصلي لانه لا يدخل في هذا النهي. وهكذا لو كان عليه صلاة في يوم ما من الايام وذكرها في في وقت من اوقات النهي فانه يصليها ايضا هذا من جهة. ومن جهة ثانية لو دخل المسجد في وقت النهي سواء
كان رجلا او امرأة فانه يصلي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولم تخصص ذلك بالرجال ولم يعني ما خصصه بالرجال وقال اذا
دخل احدكم المسجد ومن القواعد المقررة في شريعة ان النساء لهن احكاما وان الرجال لهم احكام وان هناك احكاما مشتركة نص الله عليه انه من خصائص النساء هذا يخصهن وما نص عليه انه من خصائص الرجال فانه يخصهم
بانه من خصائص من خصائص النساء او من خصائص الرجال فالاصل فيه الاشتراك ومن اخرج احد من الرجال او اخرج احدى النساء فهذا عليه الدليل وبالله التوفيق
