يسأل ايضا ويقول هل تلبس المرأة في صلاتها ثيابا بيضاء او سوداء او لا فرق بين الامرين الجواب انها تلبس ما يجوز لها لبسه من الثياب من احمر او اسود او اخضر او ازرق
اما انها تلبس ما يلبسه الرجال اه فهذا لا يجوز لها بان هذا من باب المشابهة وجاءت ادلة تدل على تحريم مشابهة النساء للرجال ومشابهة  آآ الرجالي للنساء وبالله التوفيق
