تنقل عن البعض ان الانسان آآ له ان يؤخر الصلاة الى منتصف وقتها. او الى قبل نهاية الوقت بقليل. ولو لم يكن هناك عذر للتأخير هل هذا صحيح  الجواب من المعلوم ان الله سبحانه وتعالى قال اقم الصلاة لدلوك الشمس
الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وهذه الاية اشتملت على الاوقات الخمسة للصلوات الخمس وبيان ذلك ان وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس ويستمر الى ان يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال
ثم يدخل وقت العصر ويمتد الوقت المختار الى ان يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال ثم يدخل وقت الضرورة ويمتد الى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر
ثم يدخل وقت المغرب ويمتد الى غروب الشفقة ثم يدخل وقت العشاء ويمتد الوقت المختار الى منتصف الليل ووقف الضرورة الى طلوع الفجر ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد الى طلوع الشمس
فاذا صلى الانسان في اول الوقت او في وسطه او في اخره قبل خروجه فانه يكون قد صلى الوقت في الصلاة في وقتها لكن تبقى مسألة الافضلية. فاول الوقت رضوان الله
واوسطه مغفرة الله واخره عفو الله. فعندما يصلي الصلاة في اول وقتها لا شك ان هذا هو الافضل لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده كما قال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
وهذه الاية هي ابلغ اية في القرآن في نفي الحرج. فقد وسع الله جل وعلا على عباده اوقات هذه الصلوات. فجعل الوقت واسعا تؤدى فيه الصلاة في اوله في وسطه في اخره
وجعل ايضا الانسان اذا كان ناسيا او كان مثلا اه نائما كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اه ويكون مثابا عليها اذا صلاها بعد ذكره او صلاها بعد نوم بعد قيامه من النوم ولو كان خارج
جاء الوقت فهو مثاب عليها كما لو صلاها في وقتها. الا ان فيه بعض الاشخاص فيه بعض الاشخاص  اذا نام من الليل وقت الساعة على وقت الدوام ولا يقوم يصلي الفجر. واذا قام وقت الدوام قد يصلي وقد لا يصلي. واذا رجع من الدوام قبل العصر وتغدى
اه وقت الساعة على ما بعد العشاء وذلك من اجل ان يسهر مع زملائه. فيكون قد ترك صلاة الفجر في المسجد ان لم يصلها مطلقا لان بعض الناس قد يصليها ولو خرج وقتها
وفاته ايضا صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. فهذه فتفوته اربع صلوات في يوم في كل يوم وايضا يكون متعمدا. يكون ايضا متعمدا. ولا يدرى هل يصليها او لا يصليها؟ فعلى الانسان ان
يتقي الله جل وعلا وبالله التوفيق
