اه من الاردن اه الزرقاء هذا السائل يقول الى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في البداية اود التوجه الى الله ان يحفظكم ويحفظ علماء المسلمين. وسؤالي يا فضيلة الشيخ كثر في قريتنا زواج البدن. ايا
رقي الرجل اخته لرجل كزوجة ويتزوج هو اخت ذلك الرجل مثلا علما بانه يقومون بتسمية الصداقة المقدم والمؤخر في العفو هل هذا العمل جائز يا شيخ لنكاح البدل اذا كان ليس فيه صداق وليس فيه
يا احد رغبة النساء ورضا المرأة فهذا شرار هذا شرار مجمع على بطلانه اذا كان ليس به صداق بل للامرأة فهذا نكاح باطل وهذا هو الشرار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واما اذا كان هناك صداق صداق المثل
وفيه تراضي من النساء رغبة من النساء وليس فيه اجبار فهذا قد اختلف العلماء فيه. الجمهور على انه ليس فانه جائز نظرا لزوال الظرر حصول الشرط وهو وجود الصداق الكافي لكل من المراتيل وانه
لا ضرر عليهما ما دامتا قد رضيتا بهذا الحق لهما وذهبا جماعة من اهل العلم الى انه ايضا من الشرار ولو كان فيه صداق ان هذا يعد من الشراء فيكون نكاحا باطلا وحجة الاولين ان ابن عمر راوي الحديث فسر
لانه نكاح المرأة لدى المرأة وليس بينهما شغار. واهل القول الثاني يقولون هذا تفسير من الراوي وليس هو مرفوع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى عموم النهي عن الشرار. الا اطلاقه وهذا التفسير انما هو من الراوي. اجتهاد منه نعم

