احسن الله اليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة لمؤخر الصداق ما حكم مؤخر الصداق اذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها بعد عدم العشرة بينهما. هل يوفى بهذا الصداق؟ نعم الصداق حق للمرأة. واتوا النساء صدقاتهن
ان نحلة ان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو حق للمرأة بما استحل من فرجه. ومقدمه ومؤخر. الا انتهبه له تتنازل او تتنازل عن شيء منه وحتى لو طلقها الصداق لها يؤديها المؤخر لانه حق لها الا
اذا كان تطليقه لها على ان تعفيه من مؤخر الصداق هذا يكون طلاقا على عوظ يكون طلاقا على عوض يحل له ذلك. نعم
