تبذل بعض الناس فلوسا معدنية بفلوس ورقية بزيادة ريال حيث يستخدمونها للاتصال بالهاتف مثلا. وذلك كل عشرة ريالات باحد عشر ريالا او تسع ريالات وهكذا. ويكون الشخص مضطرا الى ذلك لعدم وجود العملة المعدنية بكثرة في
الاماكن المخصصة. ويرجو من فضيلتكم التوجيه هل يعد هذا حراما او حلالا الجواب لا يجوز بيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية لان هذا فيه تفاضل بينهما وكون هذا معدن
وهذا ورق هذا لا يكون مسوغا لجواز البيع فان الاوراق فان الاوراق ريالات وكذلك المعدن ريالات واكتساب هذا الوصف هو اكتساب من ناحية من الناحية الحكمية بمعنى ان النقد الورقي ريال حكمي
وان النقد المعدني هو ريال حكمي فلا يجوز والجهة واحدة فلا يجوز للشخص ان يبيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية وبالله التوفيق
