نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. احييكم وارحب بكم كما ايضا. ارحب بضيفنا في هذا اللقاء
معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله  نستفتح هذه الحلقة مستمعي الكرام بهذا السؤال يقول صاحبه كثيرا ما اقوم متأخرا من النوم لاصلي
الفجر وادرك صلاة الجماعة في المسجد لكن لا يمكنني صلاة سنة الفجر الا بعد الصلاة وذلك اصبح بشكل شبه يومي مع محاولتي للتبكير. سؤالي يا شيخنا هل اصليها بعد الصلاة المكتوبة؟
حتى ولو كان بشكل شبه يومي ام اتركها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد سنة الفجر من الرواتب المؤكدة
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان لا يتركها سفرا ولا حظرا بخلاف السنن الاخرى سنة الفجر راتبة مع الوتر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يفعلهما في السفر
والحذر وهذه السنة الاصل فيها ان تكون قبل الصلاة الاصل ان تكون قبل صلاة الفجر لكن اذا فاتت صلاها بعد الصلاة  انتظر الى ان ترتفع الشمس صلاها فلا مانع من ذلك لكن الاولى ان تصلى
الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين وقال الصبح اربعا قال انه لم يصلي الركعتين يعني سنة الفجر واقره على ذلك عليه الصلاة والسلام مما يدل على انها تفعل
بعد الصلاة من فاتته وليحرص المسلم على هاتين الركعتين في وقتهما قبل الصلاة وهما خير من الدنيا وما فيها  خير من الدنيا وما فيها هذه السنة  خير من الدنيا وما فيها وما فيها
والسنة فيهما ان خفيفتين قالت عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين لا ادري قرأ فيهما بفاتحة الكتاب ام لا وذلك مبالغة في التخفيض ومع ذلك اجرهما
في هذه المثابة خير من الدنيا وما فيها فليحرص الانسان وليضع ويجعل الاسباب التي تعينه على الانتباه من النوم قبل الصلاة في وقت كاف للتهيئ لها وصلاة الركعتين ثم اداء
الصلاة من اولها مع الامام المسجد احسن الله اليكم لا ضير هنا معنى بوجود النص كونها في وقت النهي يقضيها. وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر قبل الصلاة الصبح هي في وقت ما النهي وهي مستثناة
والناي هنا مخفف من الانتهاء من الصلاة اه بداية وقت النهي من طلوع الفجر ولذلك لا يصلى في هذا الوقت طلوع الفجر الا هاتين الركعتين هو من الاوقات المخففة احسن الله اليكم
اه هذا سائل يسأل يقول هل تصح صلاة من استجمر من البول اعزكم الله بمسحة واحدة مع الجهل بوجوب الثلاث مسحات لا يجزئ الاستنجاء في اقل من ثلاثة احجار حديث سلمان
الصحيح نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة غائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم
ولا يجوز الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار اذا حصل بها الانقاء كفت والا زاد عليها حتى يلقي الثلاثة فانه يزيد رابعا يسن القطع على وتر حينئذ يزيد خامس مستنجرة ومستجمرة فليوتر
ولو حصل الانقاء باثنين يجب عليه ان يزيد ثالثا انه لا يجزئ باقل من ثلاثة احجار والله اعلم احسن الله اليكم سائل يقول قمت باقتراض مبلغ من البنك لشراء ارض وحال عليها الحول
وجبت فيها الزكاة. والان اريد اخراج الزكاة ما حكم تسديد بعض دين الوالد من الزكاة على الرغم من انني ادفع له الف ريال شهريا حسب استطاعتي السائل هذا يقول انه اقترظ
شاء على السنة الناس  تعبير بالاقتراظ عن الدين انه شو معنى القرظ؟ القرض ان يأخذ من البنك او من غيره من احد الناس ما لم محددا يدفعه من غير زيادة ولا نقصان
يسميه العامة القرظ الحسن اما اذا اخذ من البنك سلعة بمبلغ زائد على قيمتها بسبب الاجل هذا دين هذا دين وهو معروف عند اهل العلم بمسألة التورق وهو دين وفرق بينه وبين
وانشاء على السنة عامة الناس الاقتراظ معنى الدين لكن العرف يحدد الاصل انه يقول اقترضت مبلغ من البنك وليس هذا هو المسؤول عنه مسؤول عنه انه حال عليه الحول ولم يشتري الارض
بقي عنده في  قال علي الحيو تجب فيه الزكاة سؤاله هو يريد اخراج الزكاة هل يسدد بهذه الزكاة دين والده نقول لا يجوز له ذلك لان الزكاة لا تدفع لا للاصل
هو الاب والام والجد والجدة ولا للفرع الذي هو الابن والبنت وما تفرع عنهما والله اعلم احسن الله اليكم اه يقول السائل هنا تبت الى الله من ذنوب كثيرة ومهلكة كنت افعلها
تفرغت للعبادة والذكر واحاول ان انشر العلم عن طريق المنتديات لاكسب اجر الناس الذين اعلمهم ولتستغفر لي المخلوقات في البر والبحر ولكني اذا اقبلت على نشر العلم في المنتديات افقد الخشوع في النوافل
واسرع فيها واخففها لادرك نقل العلم في المنتديات. واذا تركت المنتديات اقبلت على صلاتي بخشوع وعطلت في النوافل فباي الطريقين تنصحني اذا امكن الجمع بين الامرين ان تقوم هذه العبادات
الخاصة والمتعدية من الاكثار من النوافل الخشوع اقبال على الله مع متعدية النفع مثل نشر العلم اذا امكن الجمع بين ذلك   هو الاولى لكن اذا تعارظت بحيث لا تستطيع ان تصلي صلاة
هاشم مع قيامك ما ذكرته من نشر العلم من خلال المنتديات فاقبل على صلاتك وانفع نفسك بهذه العبادات الخاصة فان فضل بعد ذلك وقت تنشر فيه العلم وتنفع فيه غيرك. ويتعدى نفعك الى غيرك
فلا تبخل على نفسك وعليك انت حينئذ ان تسدد احسن الله اليكم. يقول اشكل علي قول ابن عبد البر رحمه الله واجمع جمهور العلماء في مسألة طهورية ماء البحر فما فائدة قول الائمة اجمع هل يعني ان هناك فرقا بين قول الائمة
قال جمهور العلماء بين قولهم اجمع جمهور العلماء الاصل في الاجماع انه قول جميع المجتهدين من علماء الامة في عصر من الرسل هذا الاصل بالاجتماع الاجماع ما هو قول الجميع
وقول الاكثر لا يعد اجماعا الجمهور الاكثر للجميع وقوله اجمع جمهور يعني هذا قول جمهور العلماء  هؤلاء الجمهور للجميع اتفقوا على القول في بهذا الحكم وقول الاكثر ليس باجماع عند عامة اهل العلم
وقوله اجمع جمهور اهل العلم فيه تجوز بالنسبة لقوله اجمع الاصل في الاجماع انه قول الكل والعلما يذكرون عن ابن جرير الطبري انه يرى الاجماع قول الاكثر لكن المعول عليه والمعتبر عند اهل العلم
ان الاجماع قول كل وابن جرير الطبري يستخدم هذا في تفسيره كثيرا فحينما ينقل الخلاف في مسألة كانت شرعية او غير شرعية يذكر فيها الخلاف ويذكر قول الاكثر ثم يذكر من خالف
ثم يقول والصواب في ذلك عندنا لاجماع اه كذا يعني الاول قول الاكثر باجماع كانت قراءة لاجماع القراءة على ذلك مع انه ذكر من يخالف ما يدل على انه يرى ان الاجماع
قول الاكثر ولا يلزم منه قول الجميع واما في قول ابن عبد البر اجمع جمهور هذا هذا فيه تجاوز وفي قول الحافظ العراقي اجمع جمهور ائمة الاثر الفقه في قبول ناقل الخبر
مثله اجمع جمهور ائمة والفقه في قبول ناقل الخبر الى اخر كلام رحمه الله من هذا الباب  الله اعلم احسن الله اليكم سؤال تابع له يقول افضل حواشي تفسير الجلالين
حفظكم الله وذلك للطالب المبتدئ وللمتأهل تفسير الجلالين جلال الدين المحلي الدين السيوطي المحلي من سورة الكهف سورة الكهف حتى ختم القرآن بتفسير مختصر متقن محرر ثم عاد من اوله فسر سورة الفاتحة
ثم اكمله السيوطي من سورة البقرة الى اخر الاسراء وذكرنا في مناسبات كثيرة انه مما ينبغي ان يعنى به طالب العلم لانه تفسير بمثابة المتن من المتون المعتبرة في فنون العلم
على ما فيه من مخالفات عقدية وتأويل للصفات ولكن مع ذلك وتفسير يستفاد منه مع الحذر من هذا الخلل والتعليق عليه ممن قام بالتعليق عليه مجموعة من اهل العلم لكن
ينتبه لهذه المخالفات ويعتنى بالكتاب وهو مما تفيد طالب العلم في بداية طلب علم التفسير اضافة الى المختصرات الاخرى مثل تفسير الشيخ الرحمن ابن سعدي وتفسير الشيخ فيصل بن مبارك
الله الجميع. الحواشي على الجلالين كثيرة مع انه على البيظاوي اكثر عد من حواشي تفسير البيضاوي اكثر من مائة حاشية منها الكاملة ومنها الناقصة والجلالين عليه حواشي موجودة ومتداولة ومنها حاشية
الصاوي وهي حاشية سهلة لكن فيها من المخالفات العظيمة التي تجعل طالب العلم يعرض عن هذه الحياة  فيه كلام في سورة الكهف لا تقولن لشيء نفاع ذلك غدا الا ان يشاء الله
قال في معرض كلامه الاستثناء في الامام قال ولا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي   ان الاخذ  ظواهر النصوص من اصول الكفر  لا يقبله عاقل
فضلا عن متدين او طالب علم وله كلام في دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في سورة فاطر وغير ذلك من المسائل التي تجعل طالب العلم يعرض عن هذا الكتاب بالكلية
انه اسهل من حاشية الجمل والجمل انقى منه واصفى واكثر فائدة لكن الحاشية مطولة لا تناسب المبتدئين من طلاب العلم ولو حواشي مختصرة مطبوعة بالهند اكثر من حاشية طالب العلم يستفيد من هذا الكتاب ويرجع الى هذه الحواشي ويسأل عما يشكل عليه ولو قرأه على
شيخ متمكن من علم التفسير  ولشيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي على وقرر المعاهد العلمية منه من سورة غافر الى اخر التفسير مختصرة جدا وفي غاية  اخر التفسير نزولا  الى الناس
الغافلين قبل ان يضاف اليه من ياسين الى غافر بعد ان قررت السنة السادسة في المعاهد العلمية التي المعاهد العلمية مبنية على خمس سنوات من سورة غافر لما اظيفت السادسة
اضيف من تفسير الجلالين من ياسين الى غافل وعلى كل حال يستفاد من هذا التفسير على اختصاره مختصر جدا من اخصر التفاسير التي وجدت على بالله جل وعلا احسن الله اليكم
سائل يقول سمعت من احد العلماء قوله العامي حر في اختيار من يقلده ما معنى هذا الكلام هذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام ليس بصحيح لان ترك الحرية المطلقة للعامي
نجعله يختار ما يهواه ان كان من المتساهلين او يشدد على نفسه ان كان من اهل الاحتياطي والتحري حينئذ الجادة ودين الله وسط بين الغالي والجافي ان كان هذا العامي من المتساهلين اخذ ما يناسب هواه
وتتبع الرخص وان كان من المتشددين المتحرين اهل التحري والتثبت والمبالغة في ابراء الذمة شق على نفسه كثيرا وعليه ان اختار  اهل العلم من يقلده ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة في المقلد
ليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع فلا بد من ان يكون المقلد عالما لينا ورعا ويكفي في ذلك بالنسبة للعامي الاستفاضة بين الناس بان هذا العالم ممن يجوز تقليده وتبرأ الذمة بذلك
تبرأ ذمته بتقليده والله احسن الله اليكم قلت توفي والدي رحمه الله وهو متزوج من امرأتين ولديه ثلاث وعشرون من الاولاد منهم بنون وبنات جميعهم كبار وموظفون ما عدا بنتين فقط وزوجتاه
اه حيث ان هن يتقاضين راتبه من الضمان الاجتماعي اه ورا تبي اه التقاعدي شهريا ولدى والدي مزرعة بها بئر ولم يتم توزيع المزرعة حتى الان لانه ليس بها شيء سوى هذا البئر. فاجرت البئر بالف وستمائة ريال شهريا
السؤال هل يحق لي ان اتصدق بمبلغ الايجار عن والدي رحمه الله رغم انه لم يوصي بشيء ام ماذا افعل بهذا المبلغ هذه المزرعة الاصل فيها انها تاركها توزع على الورثة
بالنسبة لقسمة الشرعية توزع على الورثة المكونة من الزوجتين والاولاد من بنين وبنات الذكر مثل حظ الانثيين من تنازل عن حقه  لك ان تتبرع فيه وتتصدق فيه عن والدك فالامر لا يعدو
ومن طلب حقه فعليك ان اليه يعني هنا لابد ان كان يسيرا. الف وستمائة على ثلاث   المبالغ يسيرة لكن مع ذلك لابد من ايصال  ولو كان يسير ثم نتنازل عن حقه واذن لك بالتصدق فيه فالامر لا يعدو
الله اعلم هذا يستأذن جميع الورثة واحدا واحدا. نعم يعطيه نوصل اليهم حقوقهم ولا يبدأ بالاستئذان من خشية ان يجاملوا او يستحوا او شيء من يقول هذا نصيبك من اجار البئر فان
امتنعنا بالتصدق فيه والامر لا يجوز الله اعلم احسن الله اليكم يقول شخص صلى صلاة العيد عيد الفطر ثم ذهب الى مسجد يصلى فيه الجمعة ليصلي الجمعة فلما دخل وقت الظهر الذي عادة ما يدخل فيه الامام
قام المؤذن فاذن للظهر فخرج هذا الرجل للبحث عن مسجد اخر تصلى فيه الجمعة هل فعله هذا صحيح؟ وهل اقامة صلاة الظهر جماعة في المسجد مشروعة في مثل هذه الحالة
امام اه الجمعة يجب عليه ان يصلي صلاة الجمعة نجمع في المسجد الجامع ولو صلى ظهر في الجامع اما المساجد الاخرى التي ليست بجوامع نجد فروض عادية انها في يوم العيد
تترك فيها الجماعة فمن صلى العيد واراد ان يصلي الظهر يصلي يا جماعة في بيته وان صلاها جمعة في الجامع الذي يصلى فيه لا شك ان مثل هذا اولى لكن لا يلزمه ذلك
وصنيع صاحب الجامع المؤذن هذا والامام ترك صلاة الجمعة وصليا ظهرا مع من حضر من المسجد خلاف السنة  يا من تصلى فيه الجمعة   خطيب الجمعة الامام الجامع يجب عليه ان يجمع
والمساجد الاخرى لا تقيموا الظهر لا يقال للمساجد الاخرى اذنوا لصلاة الظهر وصلوا ظهرا ولكن يقال احضروا الى الجامع يعني من غير مشقة صلاة الجمعة لا تجب على من صلى العيد
من لم يصلي العيد فانه تلزمه الجمعة احسن الله اليكم اثابكم وجزيتم عنا خيرا ايها الاخوة بهذه الاجابة نصل الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها باسمكم جميعا بشكر معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابة على استفساراتكم الهاتفية نفعنا الله عز وجل بما نسمع وبما نقول وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
