نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب احييكم وارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ
دكتور عبدالكريم ابن عبدالله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي فاتحة اسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول ما حكم الجمع بين نية صلاة الراتبة
والاستخارة الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا  وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد وصلاة الاستخارة كما في صحيح البخاري اذا هم احدكم بالامر فليصلي ركعتين من غير الفريظة
ثم ليدعو ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك الى اخر الدعاء المعروف  دخولها مع السنن الاخرى على ضوء قاعدة التداخل اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست احداهما
فان الصغرى تدخل في كبرى او تتداخل العبادتان لكن هذا اذا لم تكن العبادتان كل واحدة منهما مقصودة لذاته كان المقصود لذاتها تابعة لعبادة اخرى الرواتب فان حينئذ لا يدخل مع غيرها الا
ما كان من تحية المسجد لان المقصود منها شغل البقعة يقول الحافظ ابن حجر فيفتح الباري قوله من غير الفريضة في احترازه من صلاة الصبح مثلا لانها فريضة ان يريد بالفريضة
اين الفريضة وما يتعلق بها ويحتارز عن الراتبة كركعتي الفجر مثلا على كل حال هذه مقصودة لذاتها مرتب عليها دعاء  لها هدف ينبغي الا تدخل في غيرها ينبغي الا تدخل في غيرها
الا ما كان من تحية المسجد ان المقصود منها شغل البقعة لا مانع من ان يدخل المسجد يصلي ركعتين بنية الاستخارة وتسقط عنه تحية المسجد لانها ادت  صلاة الاستخارة لو دخل
قبل صلاة الصبح صلى ركعتي الفجر  ان صلاة المسجد تسقط مثل هذا بسائر الصلوات اذا دخل المسجد فان تحية المسجد تسقط عنه والله اعلم احسن الله اليكم اه سائل يقول ان والده توفي
رحمه الله وترك مالا وعقارات وله ام حية كبيرة في السن لا ادري لما لم يقل لي جده وله ام حية كبيرة في السن لكنها لا تدرك شيئا حيث اصيبت بمرض
من قديم حتى وفاة والدي رحمه الله لم تعلم ولم تشعر به اهلها بنت حية ايضا وهي عمتي هذه العمة هي الوريثة الوحيدة لجدتي لكنها تقول لا اريد اي شيء من مال ابي
او بالاحرى لا اريد اي شيء من مال امي خذوه انتم لانكم انتم من يرعاها هل يجوز ان نأخذ منه شيئا او نتصدق منه عنها مثلا وعن اولادها وان نضع في حسابها مما تركه ابي
لما توفي هذا الوالد وترك امه بعد وفاته وله اولاد من بنين وبنات الام لها السدس من تركته ويبقى مرصودا لها لا يتصرف فيه الا بما اوجب الله من الزكاة
او النفقة عليها من مالها وما عدا ذلك لا تستحقه الا اذا ماتت الام لا ندري هل ماتت هذه الام وكونها كبيرة في السن ولا تعقل ولا تدرك شيئا يبقى ما لها
الصبي وتجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول وينفق عليها منه على الام واما البنت فليس لها شيء الا اذا ماتت امها فلها نصيبها من تركة امها كونها تتنازل آآ لاولاد الميت
لانهم هم الذين يرعون الام هي تتنازل عن شيء لم تملكه بعد اذا كانت الام جدة لم تمت  فان المال لا يزال لها وبنتها لا تستحق وان كانت قد ماتت ورثتها البنت
نعم وحينئذ يكون لها النصف فلها ان تتنازل بطوعها واختيارها لكن لابد ان تعرف مقدار هذا المال لانها قد تتنازل عن مال تظنه يسيرا لا تلتفت اليه في الحقيقة كثير
لابد ان تعرف مقدار هذا المال ويقال هذا نصيبك من تركة امك بعد وفاة الام اذا تنازلت عنه  اولاد الميت الاول اولاد من ورث هذا الماء. نعم من ورث المال لامه
نعم اذا تنازلت لاولاده فالامر لا يعدوها ولها ذلك. نعم شرطا يخبروها بمقدار المال الذي لها. نعم قد تظنه يسير قد تظن يسير في الحقيقة كثير. اذا كان يسير ان تتنازل ولا تخبر عنه
واذا كان كثيرا فلا بد من اخبارها تتنازل لظنها انه يسير  احسن الله اليكم ونفع بما قلتم هذا سائل يقول اذا شرعت في صيام يوم تطوعا ثم افطرت دون عذر فما هو الحكم
تطوع هل يلزم بالشروع او لا يلزم جاء المتطوع امير نفسه انشاء صام وان شاء افطر وعائشة رضي الله عنها عن تذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم فقال هل عندكم
من شيء فقلنا لا قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر وقلنا يا رسول يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه ولقد اصبحت صائما  هذا يدل على انه
اذا افطر لا يلزمه القضاء وانه يجوز له الافطار ايضا؟ لا هو يجوز له ان يفطر لكن متابعة الصيام شرع في الافطار بدون حاجة  لانه نقظ للعبادة ونكوصا عنها لكن ان كانت هناك حاجة فلا مانع
وعلى كل حال لا يلزمه القضاء وعند الشافعي يلزمه لانه يلزم بالشروع انه يلزم بالشروع وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر
رواه الامام احمد في وسبق في حديث عائشة انه دخل يوما وكان صائما قلت يا رب فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه وقد اصبحت صائما فاكل وهذا في صحيح مسلم
وهذا حجة على من قال يلزمه الاتمام ويقضيه اذا  الله اعلم احسن الله اليكم اه سائل يقول ما هو افضل تحقيق يمكن ان يقتنيه طالب العلم لكتاب الموافقات وما هي افضل طبعة له
الموافقات الشاطبي كتاب عظيم ونفيس منه لا سيما الابواب التي يندر وجودها في غيره كالمقاصد وهو في جميع  هذه الخمسة في غاية النفع لطالب العلم ولا يقال للمبتدئ مثل هذا الكلام. لكن
ينتفع منه العالم والطالب المتمكن ينصح بقراءته والعناية به وقد طبع لاول مرة في تونس سنة الف وثلاث مئة واثنين هذه الان طبعة نادرة جدا ثم طبع منه جزء قازان
ثم طبع في المطبعة السلفية محب الدين الخطيب سنة الف وثلاث مئة وواحد واربعين وعليها تعليقات الشيخ محمد الخضر حسين الشيخ محمد حسن المخلوف تعليقات لكنها ليست كثيرة ثم طبع
بتعليق   يمكن ان يقال شرح الشيخ عبدالله دراز وهذي الطبعة نفيسة جدا وتعليقات الشيخ طراز فيها جودة ومتانة  ثم طبع الكتاب مرارا في المطابع الحديثة واحسنها واجودها ما حققه الشيخ ابو عبيدة
مشهور ابن حسن سلمان يوصى بها ويستفاد منها وهي مخدومة الفهارس والتعليقات وتخريج الاحاديث وهذا مما يميزها لان من على الكتاب طبعا السابقة ليست لهم عناية بالحديث  احسن الله اليكم
يقول اه قبل الطواف للعمرة وضعت على جسدي مزيلا للعرق. فهل هذا من محظورات الاحرام  ليس من المحظورات فلا يضر المحرم ان يضعه على جسده ويتقيه ان كان فيه رائحة طيبة
لانه ممنوع من الطيب وان نازع بعضهم بان هذا له هدف غير التطيب ولا يدخل في الطيب ولا يسمى طيبا لكن الورع لا يضعه اذا كان فيه رائحة طيبة والله اعلم
احسن الله اليكم سائل يسأل يقول ان اباه طلق امه للمرة الثالثة فهل يمكن ان يرجعها في شهور العدة بعقد جديد ومهر جديد المطلقة ثلاثا لا يجوز ان ترجع لزوجها او ان يرجعها زوجها الا بعد
ان تنكح زوجا غيره لابد ان تنكح زوجا غالية وان يطأها الزوج الثاني وان يتزوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل يقول الله جل وعلا الطلاق مرتان الى ان قال فان طلقها يعني المرة الثالثة
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا يعني انطلق الزوج الثاني بعد ان وطئها ونكح نكاح رغبة فلا جناح عليهما ان يتراجعا
ان ظنا ان يقيما حدود الله نعم احسن الله اليكم اه يقول السائل هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد لكي تنظفه حائض لا يجوز لها ان تمكث في المسجد  وقد نهيت عن
قربان المصلى نعم مصلى العيد قد جاء في الحديث الصحيح امرنا ان ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور لشهود صلاة العيد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فلا يجوز لها حينئذ ان تدخل المسجد
الا على سبيل المرور كالجنب والا اما ان تدخل فتمكث ولو كانت من اجل طلب العلم او التنظيف او غير ذلك لابد ان تعتزل المسجد  احسن الله اليكم اه هذا سائل يقول ما حكم الاستغفار بنية الزواج اذا تعسر موضوع الزواج حيث سمعت البعض
يقول بانه يدخل في الشرك الاصغر لانه طلب لامر دنيوي فقط هناك اذكار ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام ورتب عليها منافع دنيوية رتب عليها منافع دنيوية وجاء في قول الله جل وعلا
في سورة نوح وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم  هذا هذه الفوائد من امور الدنيا استعانوا بها على الاخرة
ذكرت في النص ومراعاتها لا تخدش في الاخلاص وهناك اذكار جاءت عنه عليه الصلاة والسلام ورتب عليها الحفظ مثلا الحفظ من الافات مراعاة هذه الفائدة وان كانت دنيوية لا لا تخدش في الاخلاص
ولو كانت تخدش ما جاء به النص انها ثابتة مثل اية نوح في كلام الله جل وعلا وفي الاذكار الاخرى في كلامه عليه الصلاة والسلام فلو كانت خادشة في الاخلاص
كما اه ذكرت في النص والله اعلم احسن الله اليكم سائلة تسأل تقول ما حكم وضع قطعة قماش موضع السجود كان اضع غطاء الوجه المصاحب للعباءة او غير ذلك حيث اننا نحن النساء نضع ذلك دائما لاننا احيانا نشك في طهارة المكان
الاسواق او الاستراحات ونحوها وضع شيء يسجد عليه لا يخلو اما ان يكون متصلا او منفصلا وان كان منفصلا فلا شيء فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الخمرة
وان كان متصلا  كرهوا بعض اهل العلم وعلى كل حال ما جاء في السؤال انهم يضعون هذا الخمار او الغطاء ارضاء الوجه  اه وبعض الناس يضع الغترة والشماغ بينه وبين الارض لانه قد يشم روائح
منبعث من الفرش قدمها مثلا وبعضهم يتقزز من هذه الروائح او يا انف ان يسجد على مكان وطأته الاقدام وما اشبه ذلك. ربما اذهبت خشوعه ايضا. نعم على كل حال
على حسب ما يترتب على اذا كان في هذه الفرش روائح لا يتمكن معها من الخشوع في الصلاة فلا مانع من ذلك ينبغي ان يوضع وان لم يكن ذلك وانما مجرد
وسواس لا مبرر لها ولا ينبغي لا سيما اذا كان المسجود عليه متصل بالمصلي وهؤلاء او هذه المرأة السائلة ومن معها من النساء يقول لاننا احيانا نشك في طهارة المكان
هذا الشكل لا مبرر لان الاصل طهارة الا اذا وجد ما يخالف هذا الاصل طهارة المكان كالاسواق او الاستراحات الطهارة هي الاصل ووضع هذه الحوائل لمجرد الشك في الطهارة وسواس
لكن اذا صاحب ذلك علامات تدل على ان المكان الذي يسجد عليه فيه اثار اوساخ او ما اشبه ذلك ولا مانع من وضع هذه الحوائل يعني لتحصيل الخشوع في السجود
والله اعلم احسن الله اليكم ونفى بما قلتم اه السؤال الاخير هنا فضيلة الشيخ يقول اه ان اه عنده قرض باسم اه اخيه وله خمس سنوات ولم يعطه شيئا وانما هو الذي سدد كامل القرض
وقال اذا جاءك مال فاعطني مبلغ القرض. واحببت الان ان اسدده واضيف على مبلغ القرض ثلاثين الف من عندي زيادة فهل تعتبر هذه الزيادة ربا كأن الذي يفهم من السؤال
انه اراد شيئا من المال ووضعه لا يمكنه من ان يستدين باسمه وطلب من اخيه ان يستدين له فان كان الاخ لنفسه واقرض اخاه هذا المبلغ لنفسه واقرض اخاه هذا المبلغ
فعليه ان يرده كما هو واذا زاده من تلقاء نفسه من غير اشتراط اضيف على المبلغ القرظ من عندي زيادة اذا كانت مشروطة عين الربا واذا كانت بطوعه واختياره مكافأة اخي وحسن وحسن
حينئذ لا مانع من ذلك جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءوا يتقاضوا فقال صلى الله عليه وسلم اعطوه
وطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها قال اعطوه وقال اوفيتني الله بك قال النبي عليه الصلاة والسلام ان خياركم احسنكم قضاء وهذا في البخاري واذا زاد المدين زيادة لا سيما المقترظ
الذي لم يؤخذ عليه زيادة اذا زاد زيادة من من تلقاء نفسه لا شك ان هذا من حسن القضاء وان كان المشروطة فهو عين الربا والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام
نصل الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. شكر الله له ولكم
نلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير وعلى خير وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء
عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
