نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا البرنامج برنامج درب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير
وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للاكتاف حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول في وقت غضب حلفت على اخي
انه كلما قال شيئا اقاطعه وكنت اظن ان الكفارة تكون مرة واحدة هل اكفر كفارات كثيرة ام تكفي واحدة؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الذي يظهر انه حلف على انه كلما قال شيئا يعني معينا معينا يقاطعه على ذكر هذا او القول لهذا الشيء المعين وانه لا يريد قال شيئا مطلقا
نعم اذا تكلم باي كلمة يقاطعه معناه انه لين ينفك من مقاطعته وهذا فيه القطيع قطيعة الرحم هذا محرم ان كان المقصود شيئا معينا وقد يكون الحالف لا يرتضي لان فيه مخالفة
مما لا يجوز قوله فهو مأجور على ذلك ولكن حليفه اذا اراد ان يكفر عنه فليكفر عن كل ما يقوله هذا الشخص من هذا الشيء المعين لان كل ما تقتضي التكرار
كلما تقتضي التكرار فكلما تكرر يكفر  لكن له ان يتوب عن هذا النذر يتوقف عنه له ان يستمر عليه الالتزام بهذا يا شيخ هو الذي اه الزم نفسه بهذا قال كلما
لكن على المحلوف عليه اذا كان الحلف بحق من اجل ان يمنع اخاه من هذه الكلمة وهذا الشيء الذي هو في اصله فيه ما فيه من من الناحية الشرعية محرم او لا يليق بمثل هذا الشخص. واراد ان يمنعه منه
ان يبر بقسم اخيه  احسن الله اليكم. يقول مسافر دخل المسجد. مسافر دخل المسجد وقت العصر وقد اقيمت الصلاة للعصر وهو لم يصلي الظهر والعصر فدخل مع الامام بنية الظهر وجلس في الركعة الثانية للتشهد
ثم سلم ثم لحق بالامام في الثالثة بنية العصر واكمل صلاته اربع ركعات اي انه صلى الظهر قصرا بسبب اختلاف النيات عمله هذا هل هو صحيح يعني صلى خلف المقيم الذي يصلي اربع ركعات
الركعتين الاوليين بنية الظهر والركعتين الاخريين بنية العصر لكنه اكمل العصر. اكملها اربعا  هو مسافر ويجمع اول عمل ليس بصحيح. نعم لان من صلى خلف مقيم لزمه الاتمام لزمه الاتمام. الاتمام
في اه ما يشرع له انه ينفصل عن الايمان ويكمل قصرا. لا. ما يشرع. صلى معه من اول الصلاة يصلي اربع. نعم من اهتم بمقيم لزمه الاتمام اربعة يصلي اربع معاش. يصلي اربع. نعم
ما روى موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة وقلت انا اذا انا اذا كنا معكم صلينا اربعا واذا رجعنا الى رحالنا صلينا ركعتين وقال تلك سنة ابي القاسم
صلى الله عليه وسلم رواه مسلم والامام احمد وغيرهما بالفاظ متقاربة  وبناء على ذلك فانه يلزم المسافر اذا صلى خلو مقيم ان يتم وقول الصحابي سنة ابي القاسم او من السنة
حكم الرفع لان الصحابي اذا اطلق السنة لا يريد الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو
بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاثري قول آآ سنة ابي القاسم وصرح بذكره لم يقل من السنة فقط واذا قال سنة ابي القاسم فهو مرفوع قطعا كما في نص ابن عباس رضي الله عنهما. والله اعلم. لكن يا شيخ ماذا عن اختلاف النية هنا؟ اذا دخل
بنية الظهر والامام يصلي العصر لا يؤثر ساعته صحيح علماء هو المعروف عند الحنابلة انها لا تصح اختلاف النية في حديث انما جعل الامام ليؤتم به ولكن اكثر اهل العلم على جواز
وصحة الصلاة مع اختلاف النية عندهم عندهم ايضا انه لا يقتضي المفترض بالمتنفل لاختلاف النية وهذا فيه قصة معاذ قصة ابو عامر بن جبل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام
ويصلي بجماعته مفترضون ومتنفل واختلفت النية ولم يؤثر ذلك ولم يختلف مع حديث انما جعل الامام ليؤتم به  يقول ناظم الاختيارات في صلاة المفترض خلف المتنفل  عند ابي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة احمد
يصلي بهم فرضا وهم دون فريضة وقد كان صلى الفرض خلف محمد والله اعلم احسن الله اليكم هذه سائلة تقول انها بعد انقطاع دورتها الشهرية في موعدها المتوقع بنصف يوم
اه انه ينزل لون اصفر اه يميل الى الحمرة ثم اه وهو يسير وذلك بعد التطهر فهل يعتبر من الدورة ام انه لا يعتبر شيئا فتصلي وتصوم اذا انقطع الدم
في وقت انقطاعه فلا يخلو اما ان تكون المرأة ممن يرى القصة البيضاء فتنتظر حتى تراه ووسائل ابيض يفرزه الرحم للدلالة على انقضاء قاعة دورة وهذا موجود عند كثير من النساء
بعض النساء لا ترى هذه القصة فتعتمد الجفاف في وقته يعني عادتها ان تنتهي الدورة في هذا الوقت وجف ولم ترى شيئا معناها انها انتهت فما تراه بعد ذلك من الصفرة او الكدرة
فليس بحائض تقول ام عطية كما في صحيح البخاري. نعم. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا في ابي داوود قالت ام عطية الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا فهذه فهذا ليس بشيء
والله اعلم المسؤول عنه احسن الله اليكم. يقول السائل ان ابنته بلغت يوم السابع عشر من رمضان ولم تصم الايام السابقة فماذا يكون عليها؟ قبل البلوغ وجريان قلم التكليف لا يلزم
قضاء ما فات ولكن يؤمر الصبي قبل بلوغه الصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر من باب التمرين وكذلك الصيام اذا اطاقه من باب التمرين فقط ولكن اذا فاته لا يقضيه لانه ليس عليه بواجب. نعم
ففي الحديث ابي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ
مجنون وعن الصبي حتى يكبر يعني يبلغ ويقول قدامى في المغني فاما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه سواء كان قد صامه او افطره هذا قول عامة اهل العلم
يعني ما ما يؤمر الا بقضاء  فرط فيه بعد تكليفه او فاته او آآ سواء كان بعذر او بغير والله اعلم احسن الله اليكم سائلة تقول اريد ان اسأل عن حكم نتف الوجه دون الحاجبين لانني سمعت بعضهم يقول انه حرام
ويعتبر مثل النمص شعر الوجه لا يزال وازالته  ان كان نتفا او في حكمه اذا كان بغير النتف بالليزر او بغيرها من الادوات والالات هذا حكمه حكم الناتج الا اذا كان
مشوها بحيث يقذره به الناس حيث يقدره به الناس كما لو لو نبت وقد نص اهل العلم انه لن لو نبت للمرأة شارب او لحية فلا بأس بازالتهما اما اذا كان عاديا لا يقدره به الناس
فانه لا يجوز ازالته والله اعلم نعم احسن الله اليكم آآ سائل يقول هل الاب يرث من مال ابنته وعندها ابناء الاب وارث على كل حال  على كل حال ما لم يوجد مانع من موانع الارث
في الاوقات والرق واختلاف الدين والا فهو وارث على كل حال  يقول جل وعلا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والسائل يسأل عن اب هل يرث من مال ابنته
وعندها ابناء حينئذ الاية منطبقة يكون له السدس يكون له السدس مما ترك ان تركت هذه البنت والله اعلم احسن الله اليكم. يقول اذا دخل المأموم المسجد والصف مكتمل. وهو يرى خلفه اناسا قادمين
هل يكبر ام ينتظر القادمين حتى لو فاتته الركعة جاء الحديث في انه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وعلى هذا لو صلى خلف الصف صلاته غير صحيحة يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري نقل حرب
عن اسحاق ابن راهويه ان صلى الصلاة كلها خلف الصف اعاد صلاته فان صلى ركعة فذا ثم جاء اخر فقام الى جنبه فانه يعيد تلك الركعة فلم تبطل سوى ركعته التي كان فيها فذا
وامره ان يبني على تكبيرة الاحرام ومذهب احمد انه اذا صلى ركعة تامة في اول صلاته فذا انه يعيد الصلاة كلها انه يعيد الصلاة كلها وعندنا في المسألة الحديث لا صلاة لمنفرد خوف الصف
وفي المسألة ايضا حديث ابي بكرة مسألتي ايضا حديث ابي بكرة لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام راكع اللهم صلي ركع خلف الصف ركع خلف الصف  انتهى والنبي فركع قبل ان يصل الى الصف
ركع قبل ان ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي فقال زادك الله حرصا ولا تعود في رواية لا تعيد. في رواية لا تعد
رواه البخاري ورواه ابو داوود فلم يأمره باعادة الصلاة ونهاه عن العود والنهي يقتضي الفساد اذا رجع الى ذلك المقصود انه صلى بعض الصلاة دون الصف خلف الصف حيث ركع دون الصف
ثم مشى وهو راكع فلحق بالصف فهذا الجزء اليسير الذي صلاه خلف الصف بدون ركعة بلا شك اقل من ركعة لانه ركع مع النبي عليه الصلاة والسلام ادركه وراكع فمثل هذا لا يؤثر
اما لو ركع ركعة تامة تسمى صلاة الركعة. تسمى صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف فاذا اكمل ركعة كاملة دون وهم فذ بطلت هذه الركعة
نعم اما دونها اقل منها فانه يغتفر وتصح صلاته كما في حديث ابي بكر والله اعلم. شيخ من حدث له ذلك فيما سبق ونسي اي صلاة يعني هي ثنائية هي الفجر هي الظهر هي المغرب كيف يعيدها
يعيدها نعيد ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية بنية الصلاة التي بطلت لصلاته خلف الصف بسبب صلاته يا خلف الصف احتمال ان تكون الصبح احتمال ان تكون المغرب ثنائية او ثلاثية واحتمال ان تكون رباعية في بقية الصلوات
احسن الله اليكم يقول ان اباه اقسم عليه بان يأكل قطعة من اللحم وكانت في خبز قائلا علي اليمين ان تأكلها. وهو ينوي اه ويعزم اني اكلها ولكن تبين لي
اه انه ليس لحما وانما بط وانا لا اكل المط ابدا فلما تبين له انه كذلك وادرك ذلك لم يضغط علي ولم يصر علي ان اكلها فهل هذا يمين لغو؟ آآ وهل يجزئ ان اصوم مكانه
هذا الاب انما اقسم على ولده من باب اكرامه والشفقة عليه من باب اكرامه والشفقة عليه الابن عليه ان يبر بقسم ابيه عليه ان يبر بقسم ابيه ما لم يصل
امتناعه عن لحم البط الى الكره الذي لا يطيقه حينئذ تكون الطاعة بالمعروف لا يلزمه ان يطيعه اذا كان لا يطيقك هذا النوع من الطاعة فلا يلزمه ابرة قسمه ولا اجابته ولا اجابته الى ما طلب
لان الطاعة بالمعروف لكن اذا كان يطيق ذلك  المطلوب من الولد ان يبر بقسم ابيه وان يلاحظ هذه شفقة من الوالد فيأكل ولو كان ما يحتاجه في هذا الوقت او يكره كراهية لا لا تصل الى حد انه لا يطيقه
وبالنسبة لليمين الاب هذه يكفر عنها عند اكثر اهل العلم بالكفارة المعروفة عام وعشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة  وقال بعضهم ان مثل هذه اليمين التي تسمى يمين الاكرام لا كفارة فيه
لا كفارة فيها فان ابا بكر حلف على اضيافه ان يأكلوا وحلفوا عليه ان يأكل فلم يفعل فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك فلم يأمره بكفارة ولا غيرها
وعلى كل حال مثل هذا ان كفر احتياطا فحسن وان ترك في قصة ابي بكر اذا كان قصده اكرام ولده فلا مانع من ذلك والله اعلم بهذه الاجابة مستمعينا الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير
وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم انتم مستمعي الكرام ونفعنا بما نسمع وبما نقول صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم
