نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيذ فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. فحياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين فاتحة اسئلة هذا اللقاء سائل يقول امي اخرت الرمي لليوم الثالث عشر
لتعبها ومرضها فلم ترمي جمار كل يوم على حدة اه لم ترميها مرتبة بل رمتها في موقف واحد الجمرة الصغرى ثلاث مرات للايام الثلاثة ثم الوسطى ثلاث مرات ثم العقبة
هل عليها شيء الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تأخير الرمي الى اليوم الثالث عشر بالنسبة للايام كلها خلاف السنة
خلاف الاصل فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى يوم النحر جمرة العقبة ثم رمى في الحادي عشر ثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى الثاني عشر كذلك في الثالث عشر كذلك
لكن السائلة تقول ان امها مرضت واخرت لحاجة وحينئذ لا بأس ان تؤخر الرمي الى اخر يوم لهذه الحاجة ولو زاد مرضها ووكلت من يرمي عنها اجزاء ان شاء الله تعالى
وعلى كل حال تأخير الرمي الى اليوم الاخير فايز عند جمع من اهل العلم لكنه خلاف الاصل والاصل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم
فاذا اخل بهذا الاصل لحاجة مثل هذا المرض المسؤول عنه فانه لا مانع من ذلك. وبعضهم يجيزه مطلقا وان الايام الثلاثة كلها وقت للرمي انها كلها وقت الرمي يجوز تأخير
لكن الترتيب يا شيخ كيف يكون؟ الاصل ترمي مرتبا وتبدأ بجمرة العقبة عن يوم النحر ثم ارجع سترمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة اليوم الحادي عشر ثم ترجع الى الثلاث كما فعلت
اليوم الاول الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهكذا في اليوم الثالث هذا هو الاصل وبعضهم يتساهل في هذه الامور فيجعل الرمي للصغرى في موقف واحد عن الايام الثلاثة  ثم الوسطى عن الايام الثلاثة ثم الكبرى عن الايام الثلاثة
ولكن الاصل ان الايام كل يوم بيومه ترميه كاملا ثم ترجع الى اليوم رمي اليوم الثاني فترميه مرتبا ثم اليوم الثالث مرتبا وهذا هو الصحيح الله اعلم احسن الله اليكم. سائل اخر يقول بالنسبة لصيام يوم عرفة
اه لبعض الدول المتأخر عليهم الشهر القمري يقول متى يصومون؟ وهل يصومون معنا يوم عرفة ام يصومون يوم التاسع من ذي الحجة لانهم متأخرين عنا بيوم هكذا سؤال المسألة مبنية على القول
اتحاد المطالع واختلافها من يقول اتحاد المطالع يقول يصومون معنا ولذا يقول اهل العلم لو من من لو وقفوا اليوم التاسع لزم الناس كلهم ان يكون هو التاسع عنده بناء على
الوقوف اتحاد المطالع وعلى القول باختلاف المطالع وهو المفتى به الامن وان لكل اقليم مطلعه وبداية شهره ونهايته فانهم يصومون اذا صام الناس عندهم في بلدهم والعبرة برؤيتهم لا برؤية غيرهم وهذا هو المفتى به
الله اعلم ولو وافق يوم العيد في بلدان اخرى لانهم غير مطالبين بما يقوم به غيرهم وانما هم مطالبون بما يرون. بما يرون. نعم والله اعلم. يعني مقصود الرؤية رؤية الهلال. الهلال هنا. اي نعم
احسن الله اليكم. يقول سائل وبالاحرى سائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا امي ارملة وتدفع نصف سعر الاضحية وزوجي يدفع النصف الاخر هل هذا جائز
الاضحية كانت من الغنم ولا يجوز الاشتراك فيها وهي عن شخص واحد وفي الاجر عنه وعن اهل بيته تجزي اذا كانت من الغنم واما اذا كانت من البقر والابل  وواضح من السؤال كونها ارملة وتدفع نصف انها
من الغنم انها من الغنم لانها لو كانت من الابل ما اضطرت الى مثل هذا السؤال فعلى كل حال لا يجوز الاشتراك  وانما تصح الشاة عن الرجل قال تنوي عن اهل بيته تبعا له
ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعن اهل بيته مجزئ عنه وعن اهل بيته ولا تجزئ عن اثنين قد تجزئ عن عشرة بالتبعية من اهل البيت. نعم. لكن لا تجزئ عن اثنين اصالة
هذا بالنسبة للغنم واما بالنسبة للابل والبقر والبقرة كذلك والله اعلم الله اليكم. يقول رجل اوصى بالحج عنه مفردا فهل يجوز لمن يحج عنه ان يتمتع ويجعل العمرة لنفسه والحج للميت
اذا تمتع واتى بعمرة عن نفسه حج عن منيبه فلا يخلو اما ان يرجع الى الميقات للحج عن الغير الذي ناب فيه عن منيبه او لا يرجع فليحرم من مكة
يقول اهل العلم انه اذا احرم من الميقات العمرة لنفسه ثم اداها وحل الحل كله ثم اراد ان يحج عن منيبه لابد ان يرجع الى الميقات فان لم يرجع وعليه دم
واما لو اخر العمرة بمعنى انه حج من الميقات عن منيبه فلما كمل حجه المنيب اعتمر لنفسه بعد ذلك فلا شيء عليه ولا شيء عليه والله اعلم على هذا بالنسبة لهذا الرجل عليه ان اما ان يؤخر العمرة
واما انه بعد ان يحل من العمرة يرجع الى الميقات الله اليكم آآ سائلة تقول امرأة خافت ان يأتيها الحيض فاشترطت عند احرامها فهل اذا جاءها ذلك تكون حلالا رغما عنها
او يكون لها الخيار بين البقاء على الاحرام وبين التحلل الاشتراط للترخص في ترك الاحرام الاشتراط بناء على حديث ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا
قال حجي واشتريطي فان لك على ربك ما استثنيت فالاستثناء ينفع اما مطلقا عند جمع من اهل العلم واما لمن رأى العلامات التي تدعوه الى هذا الاشتراط والمقدمات كما يقول بعضهم
وعلى كل حال بنت الزبير كانت شاكية وامرها النبي عليه الصلاة والسلام لاشتراط واعتمده جمع من اهل العلم وقالوا انه ينفع مطلقا من خافت الحيض فاشترطت فاصابها الحيض فانها تحل ولا شيء عليها
ولكنه رخصة ليسوا من باب الالزام ان رأت ان تستمر ما زالت محرمة ولا فاصل  قبل ان اعزم نوت ان تستمر في نسكها ولا شيء عليه ولا احد يلزمها بان
حلل قهرا عنها فهو من اجل الترخص في ترك النسك  فاذا عزمت لها عزيمتها والله اعلم احسن الله اليكم اه سائل يقول من مات بعد التحلل الاول او التحلل الثاني في الحج فهل يكمل عنه
وهل يبعث يوم القيامة ملبيا في حديث ابن عباس الذي وقصته ناقته فمات عرفة ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم صلي اغسلوه بماء وسدر كفنوهم في ثوبيه ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا
رواه مسلم وذلكم لانه مات بعرفة قبل التحلل الاول لكن لو مات بعد التحلل الاول انه حينئذ يكفن تكفينا عاديا التلبية قد انقطعت وله ثوابه واجره ولا يكمل عنه شيء
ولا يكمل عنه شيء لان النبي عليه الصلاة والسلام الاول بعد التحلل الاولي. نعم  اللي مات في بعرفة ما قال اكملوا عنه  لذلك اذا مات الانسان في اثناء النسك فلا يقضى عنه شيء
وان كان لم يتحلل التحلل الاول لكن الفرق بينه اذا بينما اذا لم يتحل التحلل الاول فانه يفعل به كما فعل وقصاتنا دابته ما لا يفعل به يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه
ولا يغطى رأسه ولا يحنط ويجعل فيه طيب فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فيفعل به ما يفعل بالملبي الحي يجتنب فيه المحظورات وعلى كل حال اذا كان قد تحل التحلل الاول
انقطعت التلبية ولبس ثيابه فانه حينئذ يكفن يكفن الحلال وبقية اجره على الله جل وعلا نعم احسن الله اليكم. آآ سائل آآ يقول في سؤاله  هل ينهى عن الجلوس في مزدلفة او في المزدلفة الى طلوع الشمس
بما فيه من التشبه بالكفار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث جابر وخرج في صحيح مسلم وفيه صفة الحجة النبوية كاملة فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل واقفا
حتى اسفر جدة ودافع قبل ان تطلع الشمس قبل ان تطلع الشمس حتى اسفر جدا لكنه شرع في الدفع والانصراف من مزدلفة قبل ان تطلع الشمس وذلك لمخالفة الكفار الذين يقولون
وهم المشعل الحرام بعد ان تطلع الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال كما يقال يقولون اشرق ثبير كيما نغير هذا فعل الكفار وذاك فعله عليه الصلاة والسلام وعلى هذا
ينهى عن البقاء في مزدلفة الى الاشراق الذي يفعله الكفار القدوة والنبي عليه الصلاة والسلام المناسك كلها بمرأى الناس كلهم قوم رآه منهم دم غفير وقال خذوا عني مناسككم وهو القدوة وهو الاسوة
وما دام في ذلك الامر والبقاء الى طلوع الشمس مشابهة للكفار فهو منها انه من هذه الحيثية ولكن لو حصل من غير قصد الزحام منع من الانصراف او في اثناء ركوب السيارة قبل الخروج من مزدلفة اشرقت الشمس
هذا لا يؤخذ عليه انما يشرع الانصراف قبل الاشراق والله اعلم الله اليكم يقول السائل رميت جمرة العقبة بحصاة فارتطمت برأس شخص انحرفت ووقعت في الحوض فهل تجزئ عني علما بانها لو لم تضرب رأسه لما وقعت في الحوض
كلام اهل العلم يقولون وان وقعت على موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت على المرمى او على ثوب انسان ثم طارت ووقعت في المرمى اجزأته لان حصول هذه الحصاد بفعله حصولها في المرمى
بفعله مطار اوقعت على ثوب انسان فطارت نفسها وقعت في المرمى اجزأته لان حصولها بفعله لا بفعل ادمي اخر بخلاف لو وقعت على ثوب انسان فنفضها ذلك الانسان يعني صارت بفعل الثاني ما هو بفعل الاول
وقعت في المرمى فانها حينئذ لا تفسد بفعله هو لا بفعل مكلف اخر والثانية بفعل المكلف الاخر فلا تجزئه وعن احمد رواية انها تجزئ لانه انفرد برميها هو الذي رماه الرمي
هو الذي رماه واما من نفض فلا يعد راميا والاحوط الاول ان الثاني له فعل ولولا فعل الثاني لما وقعت وحينئذ لا تجزئ عن الاول والله اعلم لكن بالنسبة لهذا المثال ضربت في رأسه
ليس من فعله مثل الثوب. وعلى هذا فتجزئ. تجزئ ان شاء الله احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز السعي بعد طواف الوداع في الحج الاصل ان طواف الوداع هو اخر اعمال الحج
ليكون اخر ما يفعله الحاج قبل ان ينفر الى بلده فاذا سعى بعده لم يكن وداعا وكأن هذا السائل التبس عليه من طاف للحج وفي الافاضة ثم سعى بعده مباشرة
وخرج فهل يجزئ هذا الطواف عن الوداع لكنه لابد من نية الافاضة اذا لم يطف طواف الافاضة واذا سعى بعده ان ان يكون الاخر الطواف اذا قلنا بهذا يلزمه ان يطوف للوداع بعد السعي
ولكن اهل العلم نظرا للمشقة العظيمة موجودة في هذه الازمان وان الفاصل يسير وانه كما لو صلى بعد الوداع انه يجزئه حينئذ السعي اه لا يظر بعد الطواف الذي هو الاصل للافاضة ويجزي عن الوداع
اما اذا طاف بنية الوداع ثم سعى بعده ان مثل هذا  الاصل ان الوداع في اخر اعمال الحاج واذا قلنا بانه خطاف ما سبق ولم يبق عليه الا السعي انه لابد ان يقع السعي
بعد طواف ولو مسنونا فاذا بنية الوداع ثم سعى بعده صار حكمه حكم من طاف للوداع ثم سعى بعده  بعده ولو قدم السعي على الطواف وجعل الطواف اخر شي في الحديث
ولكنه قال عنه جمع من اهل العلم انه شاذ سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج. وحمله الخطابي على من سعى بعد طواف القدوم
ثم  الافاضة ايام النحر قال بعضهم ان هذا لمن يفعل السعي الطواف والسعي في يوم النحر وان اعمال يوم النحر يجوز فيها التقديم والتأخير والاصل ان السعي لا يكون الا بعد الطواف والله اعلم
وحينئذ اذا طاف الافاضة ثم سعى بعده سعي الحج ثم خرجوا مباشرة لقصر الفاصل جمع من اهل العلم يعتبروا كالصلاة بعد الطواف لا يؤثر والله اعلم ومما يستدل به على ذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها
امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بعد حجها وبهذا طافت العمرة وسعت ولم يحفظ عنها انها طافت للوداع بين ان يقال ان العمرة لا وداع لها او يقال ان ان وجود وقوع السعي
بعض الطواف لا يؤثر والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلته بهذه الاجابة نصيب الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبدالكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابات
على هذه الاستفسارات نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء
عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
