نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. ارحب بكم ارحب ايضا بضيفي هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم
ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول اسئلة هذا اللقاء سائل يقول هل يجوز ان اذهب للحج بنية التكسب
حيث انما اي حافلة واعمل عليها في توصيل الحجاج وتنقلهم بين المناسك واكون مع ذلك محرما فهل تعتبر نيتي سليمة حيث لو لم توجد الحافلة لم احج تلك السنة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا مانع يتكسب في اثناء المناسك  يعمل على هذه الحافلة وينقل الحجاج على ان يأتي بجميع اركان الحج وواجباته الا ما عذر به النبي عليه الصلاة والسلام اصحاب الاعذار
لان صاحب الحافلة قد لا يتمكن من المبيت سيكون حكمه حكم اصحاب الاعذار ولو انه حج من اجل ان يتكسب  بدلا من ان اتنقل في هذه الاماكن اكسبوا اجر الحج
الذي ان كان مبرورا كان ثوابه الجنة لا مانع من ذلك عليكم جناح ان تبتغوا من ربكم ولا مانع من التكسب والتجارة في الحج وترجم الامام البخاري على ذلك بقول باب التجارة في الحج
لكن من تمحضت نيته لاداء هذا النسك وكان الباعث والناهز هو الحج وما ترتب عليهم من اجر لا شك ان هذا هو الكمال وهو الافضل وان اتى تبعا لذلك شيء من امور الدنيا فلا يظر
فلا يظر والله المستعان. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل يمكن ان يقدم الحديث العام انه عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر حظرا ولا سفرا على الحديث الخاص الذي فيه انه نام ليلة النحر الى الفجر
لا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر ما يدل على به وعنايته هذه النافلة السنة المؤكدة ركعتي الصبح لم يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام سفرا ولا حضارة
ونقل الصحابي عنه عليه الصلاة والسلام انه نام حتى اصبح لا شك انه قد يفوته شيء من حاله عليه الصلاة والسلام فقد يكون استيقظ عليه الصلاة والسلام ثم ادى نعم يفوت الصحابي. يفوت الصحابة
لأنه يغفل وقد ينام والنبي عليه الصلاة والسلام قد يستيقظ يصلي الوتر ويبقى الحديث العام محفوظا يبقى الحديث العام محفوظا وهذا هو هو الاصل  احسن الله اليكم يقول السائل ارى بعض الناس اثناء التقلب في النوم ليلة المزدلفة يغطون رؤوسهم
فهل عليهم شيء في ذلك؟ وهل يلزمني ان اتعاهدهم وازيل الغطاء من على رؤوسهم مع كثرتهم النائم مرفوع عنه القلم غير مكلف فاذا غطى رأسه من غير يشعر هو نائب فلا شيء عليه
ومع ذلك يبقى انه منكر ينبه عليه اذا لم يشق ينبه عليه واما اذا كثر في الناس وشق انكاره انه حينئذ  المشقة تجلب التيسير ما عمت به البلوى وايضا القرب من الناس اثناء النوم
قد يجر الى اشياء اه لا تحمد من هذه من هذه الحيثية الاولى الا يقرب من النائم الا اذا مثلا انكشفت عورته مثلا ويغطيه او آآ ينبهوا بطريقة مناسبة الله اليكم. يقول من غابت عليه شمس يوم عرفة وهو لم يصلي او وهو لم يصل بعد
الى عرفة هل يكون بذلك انقطع حجه؟ وماذا عليه ان يفعل الوقوف بعرفة يستمر الى طلوع الصبح من ليلة النحر الى طلوع الفجر كما في حديث عروة بن مدرس من صلى من صلى صلاتنا هذه
وقد وقف بعرفة قبل ذلك اي ساعة من ليل او نهار فاذا غربت الشمس وقف بعد الغروب ثم انصرف الى مزدلفة واجزأه ذلك احسن الله اليكم. هل الافضل التلبية بعد الصلوات المكتوبة للحاج في يوم عرفة او التكبير افضل
بعد الصلوات التكبير الذي يسميه العلماء المقيد تكبير مقيد بالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم النحر اذا انتهى وقت التلبية الذي يفعله الحاج هو التلبية الى ان الى ان ينتهي وقتها بصلاة الظهر بعد الرمي
ثوب الرمي ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة بعد ذلك يدخل وقت التكبير المسمى عند اهل العلم المقيد في ادبار الصلوات احسن الله اليكم يقول من خرج من عرفة ليحضر الغداء ورجع اليها بعد صلاة العصر بمدة هل يلزمه شيء
لا يلزمه شيء لانه وجد في وقت الوقوف وجد بعرفة وقت الوقوف ولا شيء عليه سائل يقول ما هي الاعذار التي تبيح للحاج ان ينصرف من مزدلفة قبل الناس كونه من من الضعفاء
كونه من الضعفاء كبير سن او امرأة اخشى على نفسها او صغير او معه ضعفه ومعه  احسن الله اليكم لو كان يعني هو من يقود هذه السيارة هو قادر على انه يبقى بعض الناس يمكنه ان يتخلف ويجلس
هل يلزمهم؟ لا اذا كان الضعفا يحتاج بحاجة اليه ما حكمه حكمه يقول السائل هنا من اين يكون التقاط الحصى لرمي جمرة العقبة وهل ما يفعله الناس من جمعهم للحصى من مزدلفة
هو السنة التقاط الحصى من اي مكان ليس له مكان محدد ليس له مكان محدد لكن باعتباره موجودا في مزدلفة والرمي غدا وجالس في الليل كونه يلتقط وهو جالس ارفق به
والا فليس للحصى مكان. نعم سائل يقول هل يقول افضنا من عرفات ماشيين على الاقدام ومع شدة الزحام والبحث عن مكان مناسب للصلاة فيه تأخرنا في اداء الصلاة حتى وجدنا مكانا يتسع لنا
ثم توضأنا ولم نؤدي صلاة المغرب والعشاء الا الساعة الواحدة والربع ليلا هل تصح صلاتنا الصلاة المجموعة مثل الصلاة بعرفة وجمع الوقت يمتد الى اخر وقت الثانية وهنا اخر وقت الثانية
القول المرجح كما في حديث عبد الله بن عمرو يمتد الى نصف الليل  صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط وكثير من اهل العلم يرون امتداده الى طلوع الصبح وعلى هذا على قول القول الثاني
لا مانع ان لا تصلى الصلاة المجموعة الا الوقت المذكور في السؤال الساعة الواحدة والربع انه ما زال الوقت باقيا صلاة صحيحة والا في وقت الساعة والامكان لا يجوز التأخير
عن نصف الليل  احسن الله اليكم. السائل هنا يقول هل للمرأة ان توكل في الرمي لمجرد خشية الزحام قبل ان ترسل من يتأكد من وجود الزحمة حقيقة الحكم مبني على غلبة الظن
حكم مبني على غلبة الظن اذا غلب على الظن وجود الزحام الذي يشق على المرأة مشقة شديدة على الرجل الكبير او على من في حكمهم فانه يكفي هذا غلب على الظن
ولا بمجرد الوهم بمجرد الوهم والا فالاصل ان العبادة تلزم المكلف ولا يجوز له ان يوكل حتى يعجز او يكون في حكم العاجز من قريب منه هل يستحب للحاج ان ينوي بالهدي الهدي والاضحية معا
بحيث ينال اجرهما في ان واحد اذا كان الهدي تطوع فلا مانع من ان يدخل الاضحية في الهدي ان هذه عبادة لان هذه عبادة من جنس واحد عبادتان من جنس واحد
لا معنى من دخول احداهما في الاخرى لكن لو كان الهدي واجب دخلت فيه الاضحية انها سنة مؤكدة مقصودة لذاتها فتفرض عن الواجب في هذه الحالة اما اذا كان الهدي تطوع فلا مانع
من ان ينوي به الهدي والاضحية في ان واحد احسن الله اليكم سائل يقول اذا حاضت المرأة بعد اداء جميع المناسك الا طواف الزيارة والوداع فما الذي يلزمها؟ يلزمها البقاء حتى تطهر
بالنسبة لطواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة طواف الحج الركن يلزمه ان تبقى حتى تطهر  حديث  صفية قال النبي عليه الصلاة والسلام حابسة ناهي على ان المرأة اذا حاضت تحبس الرفقة
ومن اشرف منه عليه الصلاة والسلام حيث يراعى في ترك ركن او في ادائه على الوجه الذي لا يجزئ لا شك ان الحائض من هذا الحديث تحبس الرفق وحينئذ تبقى حتى
واما بالنسبة طواف الوداع فانها مسافر وخفف عن الحائض واسقط عنها وعفي عن طواف الوداع. نعم. احسن الله اليكم سائل يقول هل يجوز للحاج ان يشتغل بالبيع والتجارة اثناء احرامه او ان ذلك من الجدال
الذي ينبغي ان يتجنبه الحاج لا مانع ان يشتغل الحاج بالتجارة البيع والشراء اثناء الاحرام ولا يدخل ذلك في الجدال الا اذا الكلام بين البائع والمشتري من المتعاقدين دخلت فيه
الايمان وما اشبهها من الكلام الذي لا يحتاج اليه في العقد والله جل وعلا يقول جناح عليكم مسا عليكم جناح فابتغوا فضلا من ربكم عليكم جناحا تبتغوا فضلا من ربكم
المراد بالفضل هنا التجارة في الحج ترجم البخاري بهذا رحمه الله ولكن الذي قدم ولهذه العبادة العظيمة التي رتبت عليها الاجور العظيمة  عليه ان يتفرغ لهذا العمل الذي هو بصدده
ويسعى شاهد ان يكون حجهم مبرورا ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. نعم احسن الله اليكم لكن شيخ يعني التاجر حيثما كان مأمور بالامانة والصدق يبين في الحج من باب اولى
عندما يكون محرما وصيتكم لمثل من اشتغل بالتجارة في  ومثل ما تفضلت عليه بالصدق والنصح  بيان العيب ليبارك له في بيعه واذا خالف ذلك اثم احرقت بركة بيعه عليه ان يصدق ويبين وينصح
الصحابة على النصح لكل مسلم قصة جرير ابن عبد الله البجلي مع صاحب الفرس واضحة في تطبيق آآ مقتضى هذه البيعة احسن الله اليكم. طلب من صاحب الفرس. نعم ان يبيعه عليه فقال
بثلاث مئة قال اشتريت ثم قال له فرسك يستحق اكثر اربع مئة اشتريت ثم قال فرسك يستحق اكثر ما زال على هذا الى ان اوصله الى الثمان مئة الى ان اوصله الى الثمان مئة ولا شك ان هذا من النصح
احسن الله اليكم ونفع بما قلتم سائل يقول هل يكفي حلق الرأس وذبح الهدي يوم النحر للتحلل من الاحرام ولبس الثياب ذبح الهادي ليس من اسباب التحلل ليس من اسباب التحلل
وعلى القول المرجح انه لابد من فعل اثنين من ثلاثة الرمي مع الحلق او الطواف مع الحلق والرمي مع الطواف او الطواف مع الرمي وهكذا لابد من فعل اثنين دون ذبح الهدي الذي هو عند اهل العلم ليس من اسباب التحلل
اه يقول السائل هنا ما حكم السعي بدون وضوء لا يشترط له طهارة لا يصح من دون  احسن الله اليكم سائل يسأل يقول هل صلاة الحاج للعيد مع المسلمين في الحرم
تخل بحجته لا تخل بحجته ولا اثر لها الحج اذا صلى العيد انه غير مطالب بها حتى على القول بوجوب صلاة العيد صلاة العيد لا تلزم الحاج على القول بوجوبه
بوجوب صلاة العيد القول بانه برظ كفاية من باب اولى عن قول من يقول انها سنة لكنها لو لكنه لو حضرها ما ما اخلت حجه بانها تحصل في وقت لا تتعارض مع
افعال الحج  احسن الله اليكم هذا السائل يقول انه يحج مع الحملة وهو سائق الباص فيها سائق الحافلة فيها وانه يكون في ليالي منى منشغلا بنقل الحجاج من اصحاب الحملة
من منى الى الجمرات والى الحرم ولا يعود للمخيم الا بعد صلاة الفجر حيث يصلي ثم ينام الى الظهر هل يسقط عنه المبيت بمنى وهل عليه شيء؟ سائق الباص الذي ينقل الحجاج
والناس والحجاج بحاجة اليه حكمه حكم اهل الاعذار من الرعاة والسقاة يسقط عنه المبيت الا اذا حصلت له فرصة وتمكن منه والا في الاصل انه معذور ما دام يقوم بحاجة
او ما يحتاجه الحجاج احسن الله اليكم. هذا يقول انهم وصلوا من المزدلفة الى منى متعبين واختلفنا فمنا من يقول لا بد ان نبادر بالرمي منا من يقول اولا ثم نرمي ولو بعد العصر
بارك الله فيكم في اخر وقت يمتد اليه رمي جمرة العقبة يوم العيد الرمي رمي الجمرة يوم العيد هو تحية منى الاولى ان يبادر به كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اول ما بدأ رمى جمرة العقبة
لكن اذا كان الانسان متعبا ولا مانع من ان يؤخر الى ما قبل غروب الشمس عند اكثر اهل العلم وبعضهم يرى جواز الرمي بالليل اذا شق عليهم الرمي بالنهار واخره الى الليل
صحرا ميو  احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما هو يوم الحج الاكبر المذكور في سورة التوبة؟ اكثر اهل العلم على انه يوم النحر لان فيه اكثر اعمال الحج اكثر اعمال الحج في يوم النحر
ومنهم من يقول هو يوم عرفة  احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. شكر الله له وشكر لكم ونفعني واياكم بما سمعنا وبما قلنا انه جواد كريم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نور على الدرب
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
