نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء الذي آآ يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء
عضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول آآ اسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام سائل يقول ما حكم شراء الذهب بالتقسيط وما حكم استبدال الجديد بالقديم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الذهب من الاصناف الربوية التي لابد فيها اذا بيعت بمثلها من التماثل والتقابظ
واذا بيعت بصنف اخر لا سيما واذا بيعت بالنقد الذي هو قائم مقام الذهب والفضة ايضا لا بد فيها من التقابظ فلا يجوز تقسيط الذهب اذا بيع بنقد لان النقد له حكم
الذهب والفضة واستبدال الجديد بالقديم من الذهب لا يجوز ايضا وانما يباع القديم يشترى بقيمته جديدا يعني يقبض ثمن ثمن القديم يبيعه بقيمته. نعم. ويقبض ثمنه ثم يشتري به الجديد
هذا مع التفاضل الذي يحصل الذهب الجديد بالقديم لابد فيه من التفاضل في الاسواق من واقع الناس. نعم. لكن اذا اذا وجد استبدال قديم بجديد مع التماثل وزنا بوزن سواء بسواء يدا بيد فلا مانع
نستبدال حينئذ لكن الاصل ان صاحب المحل الذي فيه الجديد لا يرضى ان يأخذ قديما بغير تفاضل فاذا رفض ان يبيعه بمثله سواء بسواء فانه يباع القديم ويشترى بثمنه جديد. المقصود سواء بسواء بوزنه يعني. بوزنه نعم. وزنا بوزن
يدا بيد  سائل يقول اه فضيلة الشيخ اود منكم بيان كيفية حساب زكاة الراتب لكل شهر اه زكاة الراتب بحيث يجعل عنده سجل يسجل فيه الرواتب ووقت قبضها ومقدارها فيه
الوقت تاريخ والمقدار ثم اذا حال الحول وقد بقي فيه شيء مما يبلغ النصاب فانه يزكيه حيث يعرف انه وفر من شهر محرم الف ريال الف اي ريال مثلا نعم
يسجله فاذا حال عليه الحول من من قبضه من تاريخ قبضه فانه يزكي هذا الذي توفر ويفعل في سفر مثل ما فعلوا في محرم ويفعل في ربيع وهكذا وان شاء ان يجمع
الرواتب في حساب واحد وينفق منها فاذا حال الحول على اول راتب اول راتب محرم ثم جاء محرم الثاني وقد وفر له من رواتب السنة الكاملة مبلغ كذا فانه يزكيه هذا يكون
اسهل لهو من ان يتابع كل شهر بعينه والا فالاصل ان كل راتب يتوفر منه شيء ويحول عليه الحول فانه يزكيه اذا بلغ النصاب  وعلى هذا فلابد ان يجعل مسير للرواتب
وهذا فيه نوع مشقة ولكن هذا اللازم له لا يلزمه ان يزكي ما توفر خلال السنة كاملة في وقت واحد وانما كل شهر بشهرين لكن للمشقة في ذلك وفي متابعتها لو وظع حساب
وانفق منه ما بقي منه بعد حول الحول على اول راتب يزكيه هذا ايسر له. هم. فيكون اه سابقة لمن اه نعم الاشهر اللاحقة تكون زكاة مقدمة عن وقتها ولا مانع من تقديم الزكاة
احسن الله اليكم ونفع بما قلتم يقول هذا السائل اردت ان اقترض مبلغا من المال فقال لي احدهم خذ هذه البطاقات من بطاقة احدى شركات الاتصالات آآ وهي عليك بعشرين الف بالاقساط. واذهب الى محل فلان
وسيشتريها منك بثمانية عشر الفا حالة فهل هذه المعاملة جائزة هذا يتداوله الناس ويعرف في الفقه مسألة التورق يأتي المحتاج الى النقد الى صاحب البضاعة والبضاعة هنا البطاقات سيشتري منه
كمية بقدر ما يحتاجه من المال نتفق معه على ان يكون البائع مالكا لهذه البطاقات مالكا لهذه البطاقات وحائزا لها ثم يبيعها على محتاج الدراهم بمبلغ يكون اكثر من قيمتها نقدا
في مقابل الاجل ثم يقبضها المشتري المحتاج للمال ويحوزها ويبيعها على طرف ثالث ولا مانع من ان يدله البائع على شخص يوفر جهده ولا  ويحط من قيمتها قدرا كبيرا بحيث تكون هذه المعاملة معروفة
لا مانع ان يدله على من يشتريها فاذا اشتراها طرف ثالث نقدا بقيمة الاصل هي اقل ثمنها انما زيد على مبتغي الدراهم من اجل الاجل لا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى
احسن الله اليكم اه هذا سائل يقول ما تفسير قول الله تعالى ومن شر غاسق اذا وقب حكى البخاري في صحيحه مجاهد  غاسق الليل اذا وقب غروب الشمس وقال ابن عباس وغيره
انه الليل اذا اقبل بظلامه انه الليل اذا اقبل بظلامه ورؤية مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النجم الغاسق ولكن لا يصح رفعه اليه عليه الصلاة والسلام وقيل هو القمر
ويؤيد حديث عند احمد الترمذي النسائي قال الترمذي حديث حسن صحيح تعوذي بالله من شره اشار الى القمر فانه الغاسق اذا وقب قال الترمذي حسن صحيح وهذا اولى ما يفسر به لانه مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام
وصححه الترمذي وان كان امكان الجمع بين هذه الامور انه الليل النجم او القمر لان وجودها في وقت واحد كما قال بعض المفسرين نعم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم ونفعنا بالقرآن العظيم. هذا سائل يقول هل يطلق على اليهود والنصارى انهم مشركون
او يقتصر على وصفهم بالكفر الوارد في القرآن لا شك انهم مشركون النصارى عبدوا مع الله جل وعلا المسيح واليهود عبدوا عزير ووجد الشرك في اليهودية والنصرانية واما كونهم كفار
هذا محل اجماع لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين وعطف المشركين على اهل الكتاب جعل بعض العلماء يقول انهم كفار ولا يطلق عليهم انهم مشركون وانما يقال فيهم شرك
فيهم شرك واما كونهم كفار فهو محل اجماع اجماع بين اهل العلم ولا يشك في كفرهم شك في كفرهم كفر. لكن اطلاق الشرك عليهم محل بحث والحافظ ابن رجب يرى انهم
يقال لهم فيهم شرك  من فيه شرك لا قد يوجد خصلة من خصال الشرك فيهم وخصنا من خصال النفاق في شخص فيقال فيه نفاق ولا يقال منافق وقد توجد خصلة من خصال الجاهلية في شخص فيقال امرؤ فيه جاهلية ولا يقال جاهلي
لكن الخلاف في هذا اللفظي لانهم كفار خالدون مخلدون في النار من شك في كفرهم  نسأل الله العافية  الفائدة من مثل هذا الخلاف مع ان في الحقيقة ليست بفائدة عملية
قالوا انهم ان نكاح بنسائهم كتابيات نكاح كتابيات لا يحتاج الى نص يخرجهن من تحريم نكاح المشركات لا يحتاج الا انهم ليسوا بمشركين مع انه يوجد النص المبيح لنكاحهم فهو مخرج سواء قلنا هم مشركون او غير مشركين
والخلاف فيما يبدو لفظي احسن الله اليكم آآ سائل ايضا يقول ما ضابط البدعة وما هو افضل كتاب تنصحون به في هذا الباب البدعة ما عمل في الاصل على غير مثال سابق. هذي في لغة العرب
ما عمل على غير مثال سابق وفي الشرع ما ما عمل مما يتدين به لله جل وعلا من غير ان يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة ما لم يدل علي دليل من كتاب وسنة ويتعبد به لله
ويرجى فيه ثواب الله هذا بدعة هذه البدعة الشرعية والبدعة اللغوية ما عمل على غير مثال سابق والبدع كلها ظلالة وكلها محرمة وليس فيها ما يمدح المقصود البدع الشرعية. البدع اللي في الشرع. البدع الشرعية. نعم. ما يتدين به
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة وقسم بعض العلماء البدع الى محمودة ومذمومة وبعضهم قسمها على الاحكام الخمسة التكليفية قالوا بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع مباحة بدعة مكروهة بدع محرمة
وهذا التقسيم تقسيم مقترح لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يستدل من يقسم مقسم البدع الى محمودة ومذمومة او التقسيم الخماسي بقول عمر في صحيح البخاري
لما خرج والناس يصلون صلاة التراويح نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه قال بعضهم ان المراد البدعة اللغوية وليس بصحيح لانه عملت على مثال سابق من فعله عليه الصلاة والسلام
حيث فعل في رمظان جماعة مثال سابق وليست ببدعة شرعية لان لها اصل الشرع من فعله عليه الصلاة والسلام وكونه عليه الصلاة والسلام تركها لان لا تفرظ على الامة ويشق عليهم
فعلها ترك خشية لذلك مشروعيتها باقية ولما امن المحظور الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام هو فرظيتها اعادها عمر قول عمر نعمة البدعة هذه من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير ولا يطلق بها المعنى اللغوي ولا الشرعي
لانها عملت على مثال سبق منه عليه الصلاة والسلام لا ينطبق عليها تعريف البدعة اللغوية ولا الشرعية وان معهم باب المشاكلة المشاكل يا شيخ؟ المجانسة في التعبير. مهم كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر
قائلا قال ابتدأت يا عمر فقال نعمة البدعة هذه ومجانسة السؤال للجواب او اثارة الخبر مثير الخبر ابتدأت يا عمر والعلما في المشاكلة يقولون المشاكلة سواء كانت حقيقية او تقديرية
يعني سواء وجد من يقول او افترض من يقول فاجيب عليه كما حصل من عمر رضي الله عنه ومجانسة للتعبير. نعم. كقوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها معاقبة الجاني ليست بسيئة لكن من باب المشاكلة
والمجانسة في التعبير سميت سيئة قالوا اقترح شيئا نوجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا مشاكلة في التعبير ولا تضر واما قول من يقول انها بدعة لغوية  قال شيخ الاسلام رحمه الله فعرفنا ان البدعة اللغوية
ما عمل على غير مثال سابق والتراويح عملت على مثال سبق واما كونها بدعة شرعية لان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ليلتين او ثلاث في رمضان جماعة اصلها في الشرع
وكونه ترك لا نسخا لها ولا رغبة عنها وانما خشية ان تفرض على الامة  افضل كتاب ينصح به في هذا الباب باب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله الاعتصام للشاطبي افضل طبعا
الصمت بطباعات كثيرة منها الطبعات الاولى ممتاز يعني المصرية القديمة زينة. نعم هذه التي انا اراجعها واقرأ فيها طبع محققا في في في الايام هذي في السنوات الاخيرة لكننا معول على الطبع القديم
احسن الله اليكم ونفع اه بما قلتم اه يقول هذا السائل هل توفي نبي الله عيسى عليه السلام ثم في اخر الزمان يحيه الله وما معنى قوله تعالى متوفيك ورافعك الي
عيسى عليه السلام كما قال الله جل وعلا ان متوفيك ورافعك الي والمراد بالوفاة هنا النوم  وليست الوفاة التي بخروج الروح من البدن انما هو النوم والنوم يطلق عليه الله يتوفى الانفس حين موتها
والتي لم تمت في من امها المقصود ان الوفاة هنا المراد بها النوم رفع موس عيسى عليه السلام حيا الى السماء وينزل في اخر الزمان هذا الذي عليه اهل السنة والجماعة
بدليل يا شيخ السنة فوضحت يعني نعم  جاء ما يدل على انه لم يتوفى ورفع حيا واما الزعم بانه قتل او صلب فجاء نفيه في القرآن جاءنا في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
وما مات بمعنى انها خرجت روحه من بدنه وفارقته وانما رفع حيا وهو نائم. اني متوفيك يعني في النوم  احسن الله اليكم. يقول هذا السائل اذا وجدنا السلف المتقدمين اجمعوا على حكم مسألة
هل نقف عن البحث عنها ونكتفي باجتهادهم او انه يختلف الاجتهاد باختلاف الزمان اذا اجمع السلف على حكم المسألة الاجماع حجة قطعية لا تجوز مخالفتها والاجماع قول الكل جميع المجتهدين في عصر من العصور
حجة عند اهل العلم اليوم الثالث بعد الكتاب والسنة لا يجوز مخالفته فكيف باجماع السلف الذين لا يجمعون على ظلالة يجب الكف عن البحث عنها وتجب موافقتهم ومتابعتهم والاجماع كما هو معلوم لا يكون الا عن دليل
الحجة بالمسألة الاجماع المعتمد على الدليل الذي اعتمده اهل الاجماع في هذه المسألة ولو لم نطلع عليه اذا نقل الاجماع فاننا نكف عن البحث في هذه المسألة اذا نقل الاجماع الحقيقي
الحقيقي للاجماع المنخرم اللي يذكره الذي يذكره بعض اهل العلم النووي ابن منذر ابن قدامة  وغيرهم من اهل العلم يذكرون اجماعات وان الخلاف في هذه المسائل التي دعي عليها الاجماع معروف
وقد يذكره العالم نفسه الذي نقل الاجماع هذه الجماعات لا تؤثر وانما توجب توجد هيبة عند طالب العلم يهاب مخالفة هذا الكلام واذا وجد المخالف صاغ له ان يخالف بالدليل
ولا نقول مثل ما قال الشوكاني ان كثرة دعاوي الاجماع التي يدعيها بعضهم تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع يجمع له خيبة لا شك ان الجماعة له ريبة اذا تحقق انه بالفعل اجماع ولم يوجد مخالف هذا يجب اتباعه. ولا تجوز مخالفته
وان وجد المخالف نظر في المسألة على انها مسألة خلافية  اعتبار الاجماع يا شيخ كيف يكون معتبر على هذه الحالة اذا اذا لم يوجد مخالف حقيقي لان الاجماع قول جميع المجتهدين في في العصر
مجتهدي العصر. واما من يرى ان الاجماع قول الاكثر مثل بن جرير الطبري قول الاكثر يعده اجماعا هذا خلاف ما عليه عامة اهل العلم نقل عنه في كتب الاصول وجرى عليه في تفسيره
وكثيرا ما يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا ويذكر وبه قال فلان وفلان ويذكرها باسانيدها ثم يقول وقيل كذا وكذا لو قيل كذا وقال به فلان والصحيح من الاقوال عندنا في ذلك
كذا يعني قول الاكثر لاجماع من ذكرنا اجماع من ذكرنا وان كان قراءة قال لي والله والصحيح بذلك عندنا كذا لاجماع القراءة عليها وقول الاكثر يعد اجماع عند ابن جرير الطبري
وغيره يرون الاجماع قول الكل والنووي رحمه الله تعالى آآ قد يذكر الاجماع قد يذكر الاجماع ثم يذكر من خالف والغالب في مثل هذه الاجماعات ان المخالف اهل الظاهر قد يذكر غيرهم لكن الغالب في من يخرم الاجماع
النووي قول انه لانه لا يعتد بخلافهم لانه لا يعتد بقول الظاهرية ويقول ولا يعتد بخلاف داوود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد وقد يذكر وقد يوجد
خلاف ما ما يقوله مما لم يذكره هو مثلا ذكر الاجماع على ان عيادة المريض سنة مع ان الامام البخاري ترجمة في صحيحه باب وجوب عيادة المريض ونقل الاجماع على ان صلاة الكسوف سنة
مع ان ابا عوانة في صحيحه ترجم باب وجوب صلاة الكسوف مثل هذا لا شك انه نوع تساهل يتأكد منه من النووي او من ابن قدامة او ابن عبد البر ابن عبد البر او ابن
او غيره لكن وصيتكم هنا ان اذا ذكر الاجماع ما في شك لو يوجد هيبة حتى يوجد الخلاف احسن الله اليكم ونفع بما قلتم. ايها الاخوة المستمعون الكرام بهذه الاجابة نصل الى ختام هذه الحلقة
من برنامجكم نورنا الدرب الذي اه تفضل فيه معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء للاجابة على استفساراتكم شكر الله له
ولكم انتم ونلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير وعلى خير. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين
البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
