نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الامين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. ارحب بكم
كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. فحياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم
وفي المستمعين فاتحة اسئلة هذا اللقاء سائل يقول كيف يكون طالب العلم الملكة الفقهية لديه؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فان طالب العلم اول ما يكون مبتدأ عليه ان يعنى بالكتب التي صنفت للمبتدئين ومن ذلك في الجانب الفقهي يعني بكتاب مختصر جدا مما الفه العلماء في مذهبه
لطبقة المبتدئين سيحفظه ويقرأه على شيخ يشرحه له ويقرأ ما تيسر من شروحه ويتصور مسائله ثم بعد ذلك يستدل لهذه المسائل ثم ينتقل الى الذي بعده مما الف لطبقة المتوسطين
وفي هذه المرحلة يعنى بالدليل نعم يقرأ ما الف للمتوسطين من متون  يتصورها ويقرأها على شيخ يحللها ويعنى بالزوائد على ما اخذه في الكتاب الاول وما درسه في الكتاب الاول
ويستدل لها ويقرأ عليها الشروح ويسمع ان كان هناك شروح مسجلة يبحث عن ادلة لهذه المسائل ويستدلها وفي هذه المرحلة الطبقة المتوسطين لو اه ايضا او عني بمن خالف من وافق هذا المؤلف ومن خالفه
اه في مذهبه مع الاستدلال لذلك للموافق والمخالف ثم في المرحلة الثالثة الذي هي طبقة الثالثة من المتعلمين يهتم بكتاب الفه العلماء لهذه الطبقة  وهو اوسع من الكتب الكتابين المتقدمين واكثر مسائل
وابسط ثم بعد ذلك يفهمه ويتصور مسائله مثل ما تقدم يقرأه على شيخ متقن ويقرأ شروحه ويسمع ما سجل عليه كالكتابين السابقين ويكثر من الاستدلال لهذه المسائل وايضا يكثر من
الاطلاع على المذاهب الأخرى التي وافق فيها المصنف والتي خالف ويستدل كمستدل المصنف ومن وافقه يستدل للمخالف ويوازن بين هذه الادلة ويعنى بالصحيح دون الضعيف ويكثر من من الادلة وظرب الامثلة والنظائر
بعد فهم ما ما يتعلق بعلم الاصول والقواعد الفقهية على الطريقة المتقدمة بحيث يقرأ ما الف في الاصول للمبتدئين ثم للمتوسطين ثم للطبقة الثالثة من المنتهين منهم من يؤلف ايضا لطبقة الرابعة ومن فوق ذلك
المقصود ان التدرج في العلم في جميع فروعه في جميع العلوم يعني في التفسير يقرأ كتب مختصرة جدا او يقتصر على كتب غريب القرآن في اول الامر ثم يقرأ في تفسير مختصر ثم يقرأ في اطول منه ثم يقرأ في اطول
وينظر في علوم القرآن وينظر في العلوم التي تخدم كتاب الله جل وعلا وهكذا في الحديث واللغة العربية بفروعها وغير ذلك من الفنون المقصود انه يترقى في العلم حسب توجيه اهل العلم
من الذين صنفوا لطلاب العلم من المتون ما يناسب اعمارهم قدراتهم اقرأوا فيها على الطريقة السابقة والعلم لا يؤخذ بالتجزئة انما هو متكامل فعلم الفقه لا يستغني عن الحديث لا فقه بدون حديث
لا فقه بدون نص وتكون عنايته ايضا في الثنايا ذلك كله بكتاب الله جل وعلا حفظا وتدبرا ومراجعة لما اشكل عنايته او اشد بالعلوم الاخرى وبهذا اذا قرأ الفقه على الطريقة التي تقدمت قارنه باصوله وقواعده
فانه حينئذ تتكون لديه الملكة الفقهية وقرأ من علوم الالة التي يستعين بها على فهم النصوص حينئذ تتكون لديه الملكة الفقهية ويكون فقيها ولو كان المحفوظ من المسائل اقل من غيره ممن لم يسلك هذا المسلك
فبعض الناس يحفظ كتابا كبيرا في الفقه ويحفظ آآ مسائل كثيرة الاف المسائل لكنه لا يقرنها باصولها ولا يرجعها الى قواعدها ولا يستفيد من العلوم الاخرى التي افيد في هذا العلم وتدعمه فانه يكون حينئذ حافظ مسائل ولا ولا تتكون لديه الملكة الفقهية ولا يكون فقيه النفس
النفس. نعم. كيف؟ فقه النفس  ان يكون متصور لهذه المسائل تصور دقيق ويستطيع في وقت بحث هذه المسألة ان يوجد لها النظائر من كتب اهل العلم بربطها مع ربطها باصولها وقواعدها
مع الاكثار وكثرة المران تتكون لديه الملكة وهو فقه النفس لو ضربتم شيخ ختاما لهذا اه امثلة على الكتب في المرحلة المبتدئة والمتوسطة بالذات في الفقه وقد سأل عن عنها تحديدا هنا
يعني لو لو نظرنا في فقه الحنابلة المعتمد في هذه البلاد لو كنا اخسر مختصرات يبدأ به مختصرات وله شرح اسمه كشف المخدرات وله شروح معاصرة تعينه على فهمه مع الشرح الاصل المخدرات
وثم بعد ذلك يقرأ في العمدة عمدة الفقه ثم بعد ذلك يجعل محور بحثه في بعد ذلك على زاد المستقنع والكتاب مخدوم وله شروح وله حواشي  مربوطة مسائله بالادلة  احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم
سائل اخر يقول ما حكم طلب الدعاء من المسافر او ممن يظن انه من الصالحين؟ جاء في الحديث ان المسافر له الدعوة مستجابة ان تطلب منه المسافر ان يدعو لك
وكذلك ممن هو ممن يظن فيه الصلاح جاء في الخبر لا تنسنا يا اخي من من من دعائك وطالب النبي عليه الصلاة والسلام من عمر ان يطلب من اويس القرني ان يدعو له
الدعاء من الصالحين مظنة اجابة ان اسباب القبو المتوافرة فيما يغلب على الظن والموانع منتافية هذا فيما يظن به في من يظن به ذلك يطلب منه الدعاء رجاء تكون دعوته مستجابة ما لم يكن المدعو له ايضا متلبسا
بما يمنع الاجابة لان دعاء غيرك لك مثل دعائك الا انه مظنة لصلاحه ان تقبل  والله المستعان احسن الله اليكم. يقول السائل هنا بعض الناس اذا قدم لك خدمة وعرضت عليه المكافأة على صنيعه
لا اريد الا دعاءك فما حكم قوله هذا لا بأس لاباس مكافأة مطلوبة شرعا صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا فادعوا له. فاذا تنازل عن هذه المكافأة اه ابتغاء ما عند الله جل وعلا فله ثوابه عند الله
وكونك تدعو له هذه مكافأة هذه نوع مكافأة  احسن الله اليكم هذا سائل من خارج البلاد يقول اختلفنا مع بعض الدعاة في بلدنا انا اذا اردنا ان نقوم ببعض الاعمال الدعوية قالوا اتركوها الان
لكي لا تؤدي الى الفتنة وفي المقابل اهل الباطل يعملون بجد  يؤثرون على كثير من الشباب عندنا فهل يجوز ترك الدعوة لمجرد التخوف من الفتنة الدعوة كما قال الله جل وعلا قل هذه لنبيه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة
اذا كان الداعي على بصيرة واستعمل الحكمة والموعظة الحسنة فانه لا يلتفت الى غير ذلك ويبتعد كل البعد عن الاثارة التي تؤثر على الدعوة هو بقية الدعاة فلا يجوز ترك الحق وبيان الحق
بمجرد هذا التخوف لابد من بيان حق لكن بالاسلوب الشرعي يكون الداعي على بصيرة لديه من الاهلية ما يعرف ما يدعو به واليه وان يكون هين لينا يتوخى الاساليب النافعة ويجتنب الاثارة
وحينئذ لا يكون له اثر سلبي باذن الله  احسن الله اليكم. آآ سائل يقول هل الاهتمام بحفظ المسائل الفقهية وتفاريعها اولى من الاعتماد على الغير من اصحاب التخصص في الحديث
فيما يتعلق بادلة تلك المسائل ام ان الاولى الاهتمام بالجانب الحديثي صحة وضعفا على حسب مسائل الفقه ذكرت في السؤال الاول انه لا يمكن ان يكون الانسان فقيها يوصف بالفقه ما لم يكن
لديه معرفة بعلم الحديث لانه اساس الاستدلال من الكتاب والسنة هو الاصل فقه بدون حديث ولا حديث بمعرفة التمييز بين صحيحه وضعيفه لابد ان يعرف طالب العلم الماء يتوصل به الى التصحيح والتضعيف ليبني عليه
ليبني عليه آآ هذا الاستنباط يستنبط من حديث هو لا يدري هل هو صحيح ام ضعيف مع الأسف انه يوجد كتب الفرق المطولة التي فيها الاستدلال انه يوجد فيها الخليط من الصحيح والظعيف
والشديد الضعف بل قد وجد بعض الموضوعات ولا شك ان هذا قادح انه كيف يكون الاساس ضعيف ثم يبنى عليه تصور ان يقوم ببناء على اسس ضعيفة يمكن ان يقوم
على ذلك فالاهتمام بالادلة وفي ثبوتها قبل الاستنباط منها واذا اراد ان يستمر عمره كله مقلدا ويأخذ من احكام الناس المسائل الفقهية اعتمد على استنباطاتهم هذا له ذلك لكن اذا كان ان اذا اراد ان يبني نفسه
طالب علم الجادة متمكن في علمه ويريد ان ينفع غيره يكون له اجر من يقتدي به ويمتثل فتوى عليه ان يسلك هذا المسلك معتمدا في ذلك على الوحيين. اصول نصوص الكتاب والسنة
احسن الله اليكم اه هذا سائل يقول وهو ايضا اه من خارج المملكة يقول ما حكم شراء الحيوانات لغير اكلها وانما لتربيتها في البيوت والمزارع الحيوانات اما ان اتخذ او تقتنى
الاكل هذا غير داخل في السؤال واما ان تقتنى لدرها ونسلها ونتاجها والانتفاع بما ينفصل عنها من صوف وغيره فاذا كان القصد من ذلك انها تقتنى والنسل  النتاج انا ما في شك هذا مقصد طيب
ويقصده كثير من الناس ما كل الناس يشتري الكمية التي لا تزيد عن حاجته في الاكل انما يشترون كميات لا سيما اصحاب المزارع يشترون كميات لتأكل من هذه المزارع وتنتج لهم
النسل الكادر هذا يتكاثر هذا النوع عندهم بسبب هذه التربية ومنها ايضا ما يستفاد من لبنها ومنها ما يستفاد من صوفها وابرها وكل هذه من فوائدها التي هي في الاصل مقصد من مقاصد الاقتناء
لا مانع من ذلك ومن الحيوانات ما لا يكون مأكول اللحم ولا يستفاد من لبنه ولا من ولا من نسله الا كما يستفاد منه هو ما يكون لزينة مثلا او ناحية جمالية او المتعة مثلا بعض الناس يستمتع بوجود مثل هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم فاذا كانت اقيامها
اه قليلة ولا تؤثر على على دخله ولا على صرفه انما في مقابل حدود ما يجوز صرفه في مثل هذه الامور وان زاد على ذلك فهي من قبيل الاسراف والتبذير الذي لا يجوز
بعض الناس يبالغ في مثل هذه الامور لا فائدة فيه الا مجرد الزينة طائر من الطيور واشترى بالوف مؤلفة من اجل الزينة هذا لا يجوز هذا من باب الاسراف والتمثيل
احسن الله اليكم سائل يقول ما حكم قتل الحشرات مثل النمل والنحل والفراش هذه الحشرات ان اذت ولم يندفع اذاها الا بقتلها فلا مانع من ذلك على انه يقتصر في القتل على المؤذي فقط
المؤذي فقط ولا يتعدى الى غيره لكن اذا كانت مؤذية فانها تقتل لا مانع من قتلها كل ما اذى طبعا قتل شرعا واذا كان لا يندفع اذاه الا بقتله فيقتل
احسن الله اليكم يقول كيف استطيع ان اوفق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وبينما ورد انه شرب شرب قائما النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه نهى عن الشرب قائما
وقال من شرب قائما فليقم وثبت عنه ايضا انه شرب من ماء زمزم قائما وشرب من شن معلق قائما فمن العلماء من يقول ان شربه عليه الصلاة والسلام قائما خاص به والنهي للامة
ولكن هذا فيه ما في لانه ما في ما يدل على الخصوصية واولى من ذلك اما ان يقال شربه قائما صارف للنهي من التحريم الى الكراهة لو انه شرب قائما
سبب وهو ان الارض كانت مبتلة بالماء فلا يستطيع ان يجلس فشرب عن ذلك قائم ومنهم من يخص القيام بماء زمزم فقط على كل حال اقل احواله الكراهة احوال الكراهة لثبوت النهي. واما شربه قائما فيحتمل
ان اكون خاصا به كما قيل او يكون صارف للنهي من التحريم الى الكراهة احسن الله اليكم. اه السائل هنا يقول كيف يعتبر السائق قاتلا لمن معه في السيارة عند حصول الحادث
مع ان الذي قد يكون معه هو امه او ابوه والحادث وقع عليه بدون اختياره اه كأن هذا السائل يريد ان قصد القتل لم يخطر بباله لم يخطر بباله فكيف يكون قاتلا؟ القصد قتل الخطأ ما في قصد اصلا
الخطأ ما في قصد فاذا حصل القتل بالته وهو المباشر له فيكون قاتل من قاتل خطأ الزمه حينئذ الدية والكفارة واذا اذا تعدى او فرط هذا لا اشكال اذا تعدى او فرط
كان اسرع سرعة المقررة ثم بعد ذلك حصل له ما حصل لا شك ان هذا اه يتجه اليه التضمين بالدية والكفارة وكذلك لم يتفقد السيارة في اطارها في بقية ما تحتاجه لا شك ان هذا
يلزمه هذه اللوازم من دية وكفارة الاشكال فيما اذا لم يتعب فيما لم يفرط ولم يتعدى ما تجاوز السرعة متفقدن السيارة من اهل العلم من يرى انه لا شيء واذا ثبت في السورة الاولى انه متعدي المفرط
يحرم من الميراث مانع من موانع الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث دق وقتل واختلاف دين احفظ فريس الشك او فافهم فريسة الشك كاليقين القتل من موانع الارث
احسن الله اليكم. يقول كيف يمكنني ان آآ افرق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الثقة الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا فيه من هو اوثق منه يرويه الثقة مخالفا من هو اوثق منه والزيادة ليست فيها مخالفة
زيادة الثقة لا تتضمن مخالفة فان تضمنت مخالفة لمن هو اوثق حكم عليها بالشذوذ على كل حال الراوي ثقة الشاذ وفي الزيادة وان تضمن مخالفة لمن هو اوثق منه ولا شك ان هذا الذي يحكم عليه اهل العلم بالشذوذ
الزيادة هذه اذا لم تتضمن مخالفة مقبولة عند جمهور اهل العلم هذا ما يفرق به عندهم  احسن الله اليكم ونفع بما قلتم اخر اسئلتنا في هذا اللقاء اه مستمعي الكرام سائل
اه يقول هل يكون من الحديث المتفق عليه آآ ما رواه البخاري ومسلم باتفاق في المعنى واختلاف الصحابي الاصل عندهم في الاصطلاح ان المتفق عليه ما يروى من الاحاديث عند الشيخين
مع اتحاد الصحابي وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين لابد من اتحاد الصحابي والا اذا اختلف الصحابي فهو حديث اخر ولو كان بلفظه  طريقة البغوي في شرح السنة يدخل في المتفق عليه ما اختلف فيه الصحابي
ويقول حديث متفق عليه اخرجه محمد عن انس ومسلم عن ابي هريرة هو ينظر الى معنى الحديث واصل الحديث الصحيحين فيكون متفقا عليه مع اختلاف الصحابي كما يشير اليه في التخريج
رواه مسلم عن عن انس رواه البخاري عن انس ومسلم عن ابي هريرة هذا اختلاف الصحابي لا يعتبر متفق عليه. هذا حديث وهذا حديث هما حديثان وليس بحديث واحد على ما استقر عليه الاصطلاح
احسن الله اليكم ورفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله لهم لكم ونفعنا بما نسمع وبما نقول وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نور على الدرب برنامج يومي
يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
