نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء. معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة
افتاء فحياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين فاتحة اسئلة هذا اللقاء سائل يقول توفي والدي رحمه الله وقد اعطاني سيارة وطلب مني سداد قيمتها له شهريا. اقساطا
وبقي علي من هذه الاقساط اثنان وثلاثون الفا هل اكون مسامحا فيها ام لابد ان اسددها لبقية الورثة ام ماذا اعمل بها؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين اما بعد  ما دام والدك قد مات فتركته وامواله انتقلت الى ورثته وانت واحد منهم فيكون من ظمن التركة ويقسم على جميع الورثة وانت واحد منهم الا اذا سامحوك
اتفقوا على ان يسامحوك الامر حينئذ لا يعدوهم  احسن الله اليكم. سائل يقول شخص منوم في المستشفى ويده اليسرى محترقة كيف يتطهر وكيف يصلي اذا كان لا يستطيع استعمال الماء
بالنسبة لهذه اليد المحترقة ان كانت مكشوفة فانه ان استطاع ان يمسح عليها فليمسح والا فليتيمم وكذلك لو كانت ملفوفة ملفوفة كما عشنا ونحوه  اذا كان يستطيع المسح يمسح والا فليتيمم
تيمم عنها ويغسل بقية الاعضاء التي يستطيع غسلها يتضرر اذا يتضرر بالماء اذا مس هذه اليد المحترقة او يتأخر برؤه ويتألم الما شديدا فانه حينئذ يعدل المسح ان امكن والا فالتيمم
بالنسبة للصلاة شيخ بالنسبة للصلحي صلي على حسب حاله اذا كان يستطيع ان يضعها على الارض في حال السجود يا عضو من الاعضاء السبعة لزمه ذلك والا الله ما استطاع
احسن الله اليكم سائل يقول ما هو العمر الذي يصلى فيه على الجنين اذا سقط من بطن امه واذا سقط قبل ذلك فهل يرمى كسائر المخلفات؟ هكذا سؤاله الجنين اذا سقط
لا يخلو اما ان يكون قد نفخت فيه الروح او لا فان كان قد نفخت فيه الروح ثبتت احكامه وحينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر مستقل واذا كان قبل ذلك قبل نفخ الروح
انه حينئذ لا يغسل ولا ولا يصلى عليه ولا يكفن بل يدفن ان كان مع غيره فلا بأس وان كان مستقلا فلا بأس لكن يدفن مع مع في مقابر المسلمين نعم ليكون لهم آآ قسم
وهو الحاصل الان  آآ جهات من المقابر للصغار فليكن في هذا ويكون كسائر المخلبات لانه اصل هذا النوع هذا الانسان الذي هو في الاصل محترم هل لهذا ضابط بالاشهر مثلا او
وتنفخ فيه الروح اذا بلغ اربعة اشهر بلغ اربعة اشهر مئة وعشرين يوم وتعدى الطور ثالث فانه حينئذ ينفخ فيه الروح كما جاء في حديث ابن مسعود والعلماء يجعلون عشرة ايام من باب الاحتياط لكن
وفي اربعة الاشهر تنفخ فيها  الله اليكم اه هذا سائل يقول اتفقت انا وقريب لي على ان نذهب لمعرض معين ونشتري منه سيارة عرضها صاحب المعرض بثلاثين الفا ثم بعد ان يدفع الثمن ويأخذ السيارة الى بيته
ليبيعها علي بستة وثلاثين الفا مقسطة لمدة سنتين فهل هذا الاتفاق جائز اذا كان الاتفاق بين قريبك صاحب المعرض حيث يشتريها من صاحب المعرض بالقيمة المذكورة ثلاثين ثم يحوزها ويقبضها قبضا تاما معتبرا شرعا
ويملكها ملكا تاما مستقرا ثم يبيعها عليك تتفقان عليه ولا مانع من ذلك. فان كنت محتاجا الى السيارة هذا هو الدين الذي نص الله عليه في قوله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذا جائز بالاجماع
بالاتفاق وان كنا محتاجا الى قيمتها لست محتاجا للسيارة وانهم محتاج الى قيمتها ما يسمى عند اهل العلم بالتورق جائزة عند عامة اهل العلم  هل يجوز له ان يبيعها للشخص نفسه
اذا اشترى اذا اشتراها من من صاحبه هذا الذي آآ تدينها منه هل يجوز له ان يردها فيبيعها له؟ لا لا يجوز اذا باع عليه صارت مسألة  هي محرمة عند جماهير اهل العلم
احسن الله اليكم  اه هذا سائل يقول هل يجوز ان تكون المرأة ناظرة للوقف ان يكون موقوفا على بناتها لا مانع ان تكون المرأة ناظرة للوقف ووصية على  وصية على ما
اوصى به الموصي لان عمر جعل النظر في وقفه لحفصة رضي الله عنه جعل النظر يا حفصة معنا من ان تكون وصية او ناظرة للوقف  احسن الله اليكم اه سائل هنا يقول ذهبنا الى جدة في مهمة عمل وعند العودة مررنا بمكة فاقترح بعض الزملاء
ان نصلي في الحرم فهل يجوز دخول الحرم والصلاة فيه ونحن لم ننوي العمرة وفي هذه الحال هل يمكن ان ننوي العمرة ونحن في مكة؟ دخول مكة بدون احرام محل خلاف بين اهل العلم
محل خلاف بين اهل العلم والمرجح انه لا مانع من دخولها بغير احرام لمن لم يرد الحج او العمرة النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن  هذه المواقيت
بتلك الجهات ممن اراد الحج والعمرة من اراد الحج او العمرة مفهومه ان من لم يرد الحج ولا العمرة فانه لا يلزمه الاحرام انه لا يلزم الاحرام والقول الثاني والمعروف عند اهل العلم انه لا يجوز الدخول
الا باحرام وكون النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح بغير احرام الساعة التي احلت له الصلاة والسلام ولكن المرجح انه لا يلزم الاحرام الا من اراد الحج او العمرة
ثم بعد ذلك اذا دخل من غير احرام الى مكة ثم طرأ له وانشأ العمرة من مكة فانه حينئذ يخرج الى ادنى الحل ويحرم منها ويأتي منه ويأتي بالعمرة بشرط الا يكون ناويا عند الدخول
ما انشأ العمرة الا في مكة انشاء العمرة الا في مكة وحينئذ يلزمه ان يخرج الى ادنى الحل يحرم بالعمرة ويأتي بها. ليجمع في احرامه بين الحل والحرام كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن
ابن ابي بكر ان يعمر اخته عائشة من التنعيم ولذا لا يجوز ان يحرم انشأ العمرة من مكة من داخل مكة وانما لابد ان يخرج الى الحل قوله عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة
هذا المراد به في الحج من مكة لانهم سوف يخرجون يوم عرفة الى الحل. لان عرفة من الحل وحينئذ يجمعون في احرام بين الحل والحرام واما بالنسبة للعمرة فلا بد
من ان يخرج منشئ العمرة من مكة الى ادنى الحل. سواء كان التنعيم او غيره من جهات من جهات الحل قريبا من مكة يجمع كما قلنا في احرامه بين الحل والحرم
ولو ولو كان الاحرام من داخل مكة او من داخل الحرم كافيا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج الى التنعيم وينتظره عليه الصلاة والسلام
في ذهابه وايابه المسلمون والصحابة معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم ما يدل على انه لابد منه  لكن لو احرم من مكة من داخل مكة لزمه دم كما لو تجاوز الميقات بدون احرام
عمرته حينئذ صحيح مما يرتبط الشيخ في هذه المسألة ان البعض قد يتردد يعني لا يجزم بانه سيعتمر يذهب الى مكة لعمل ما او لجدة مثلا يتجاوز الميقات وهو متردد. ان تيسر له اعتمر ان لم يتيسر
لم يعتمر في مثل هذه الحالة لو دخل مكة وهو في هذه النية المترددة هل يكتفي بالذهاب الى ادنى الحل؟ ام يلزمه الذهاب الى الميقات كان التردد على حد سواء
على طرفي مسألة النقيض على حد سواء هذا لا يلزمه شيء وان ترجح عنده انه يعتمر وان الظروف سوف تواتيه ويسمح له الامر ويعتمد على حسب غلبة الظن. نعم. ان غلب على ظنه انه يعتمر لا بد ان يرجع الى الميقات
لان الاحكام مبني على غلبة الظن وان كان التردد على حد سواء او الغالب على ظنه انه لا يتمكن من العمرة فانه حينئذ يكون حكمه حكم مكي الله اليكم ونفع بما آآ قلتم
اه هذا سائل يقول ما حكم ما يفعله بعض طلبة العلم من وعظ الناس على القبر في اثناء دفن ميت او بعده النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن القبر ووعظ الناس
لكنها مرة او  المحفوظ مرة واحدة في حديث البراء ولذا لا يمنع من التحديث على القبر اذا وجد الداعي اليه بحيث لا يكون عادة وليترجم الامام البخاري رحمه الله باب الموعظة على القبر
ثاني مرة او مرات يسيرة بحيث اذا وجد الداعي لا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى. واما اتخاذ ديدن وعاد فلا  احسن الله اليكم. يقول السائل هنا هل يجب على صاحب البيت ان يمنع المستأجر من بعض الامور التي يرى
انها محرمة كتركيب القنوات الاباحية ونحوها اذا كان يجزم بانه سوف يضع هذه المحرمات ويستعمل هذه المحرمات بل يستعمل بيته ويستخدمه في هذه المحرمات انه لا يجوز له ان يؤجره
واذا اه شك في امره انه يعظه ويبين له الحكم وانه لا يرضى بذلك وعلى الانسان ان يتحرى في مثل هذا قبل التأجير حيث يغلب على ظنه انه انه لا ان بيته لم يكن مأوى
ولا يكون معينا لهذا المستعمل للمحرمات لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان لكن اذا كان لا يدري عن حال الرجل ولا يعرف عنه شيئا فالاصل اباحة ينساق هذا على المحل التجارية لو ان ثبت ان نعم كل شي يمكن ان يستعمل فيما حرمه الله جل وعلا ويعرف المؤجر فانه شريك له
هو معين له الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم احسن الله اليكم  يقول السائل هنا بعض الشراب الجوارب يكون شفافا يبدو من خلاله لون بشرة الجسم
اه فهل تصح الطهارة مع المسح عليه لابد ان يكون الممسوح عليه صفيقا يغطي المفروظ لان ما ظهر من محل الفرظ يجب غسله والشفاف لا يغطي لا بد ان يكون صفيقا
لا يبدو منه محل الفرض واذا كان شفافا فانه يبدي البشرة واذا ظهرت الرجل ان حين فان فرظها حينئذ يكون الغسل ولا يجزئ المسح  سائل يسأل اه يقول مع اشتداد البرد يصلي الانسان احيانا
وهو واضع اللطمة بين قوسين اللثام على فمه فهل يشكل هذا الفعل وهل هذا فهل يشكل هذا الفعل في صحة الصلاة اهل العلم ينصون على كراهية التلثم الصلاة يطرقون الكراهة
فالاولى ان لا يتلثم واذا وجد حاجة تدعو الى ذلك من برد شديد او رائحة كريهة او شيء من هذا انه حينئذ لا بأس به لان الكراهة عند اهل العلم
تزول بادنى حاجة كما انه اذا سجد وهو متلثم  سجد على اللثام والانف تبعا للجبهة من الاعضاء السبعة  قد وجد الحائل المباشر انه حينئذ يكره السجود على الحائل المباشر بخلاف الحائل المنفصل
مثل ما قلنا اطلاق الكراهة عند اهل العلم الكراهة عندهم تزول بادنى حاجة اذا وجدت حاجة فلا مانع من ذلك والا في الاصل احسن الله اليكم سائل يسأل عن الاستخارة يقول هل معنى صلاة الاستخارة ان الانسان يسأل الله
يقذف في نفسه اي الامرين خير له نعم هو يطلب من الله جل وعلا في دعائه ان يوجهه الى خير الامرين الى خير الامرين وعلى هذا اذا اتجه الى احدهما
اذا صلى الصلاة ثم دعا بالوارد ثم اتجه الى احد الامرين دل على انه وجه الى خيرهما هذا الاصل لكن هل من الشرط انه يجد في نفسه ميلا لهذا او ذاك
اذا لم يجد قالوا يكرر. هم. يكرر الاستخارة الى سبع مرات ثم بعد ذلك يقدم على ما يراه اصلح له ولو لم يجد من نفسه شيء من ذلك يكون حينئذ الخيرة فيما اختاره الله له جل وعلا
احسن الله اليكم آآ السائل يسأل هنا يقول شككت في الصلاة وانا اصلي تحية المسجد هل هي الاولى ام الثانية فرجحت انها الثانية وشرعت في قراءة التشهد فسمعت رجلا جالسا بجانبي يقول
بقي عليك ركعة فهل يلزمني ان اتي بها وهل يجوز له ان ينبه المصلي ولو بكلمة ما دام شك هل صلى ركعة او ركعتين الواجب عليه ان يبني على الاقل
لانه المتيقن يجعلها ركعة ثم يأتي بثانية ثم يسجد السهو ما لو كان بنى على غالب ظنه هذا معروف  صلاة الجماعة من الامام بحيث اذا بنى على غالب ظنه ونبهه المأمومون
ان لم ينبهوه ترجح غالب ظنه حينئذ يسجد للسهو يسجد بعد السلام ده بان على غالب ظنه لكن مثل هذا المنفرد وشك وليس غالب ظن حينئذ يلزمه ان يبني على الاقل
ثم يأتي بركعة ثانية ويسجد للسهو ما دام فعل ذلك ونبه وترجح عنده يرتفع ما عنده من من غلبة الظن بتنبيهه يلزمه ان يأتي بركعة لان تحية المسجد لا تتأدى الا بركعتين
بركعتين اذا دخل احدكم المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين يأتي بالثاني مع ان صلاة تحية المسجد عند جماهير اهل العلم نافلة لكن النافلة اذا دخل فيها ان يأتي بها على الوجه المشروع
فلا تتأدى صلاة التحية باقل من ركعتين بالنسبة للشق الاخر من سؤاله هل يجوز له ان ينبه المصلي ويكلمه اذا كان آآ ممن آآ باقي في المسجد وجالس بغير صلاة لا مانع ان ينبهه
انه يتعاون مع اهل الخير فيما يصحح صلاته لا مانع من ذلك والذي جاء الى الى الصحابة وهم يصلون الى جهة بيت المقدس واخبرهم ان القبلة قد حولت فاستداروا كما هم
هذا يخرج عليه احسن الله اليكم يقول السائل هنا اذا بتر من الانسان عضو في المستشفى كاجراء طبي للضرورة فاين يوضع هذا العضو؟ وهل لابد من دفنه في المقبرة؟ اذا بتر هذا العضو من انسان فحكمه
بقية البدن وجزء من جسم محترم حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا وهذا العضو جزء منه في حكم الميت لانه ابين من الحي انه حينئذ يدفن كما يدفن الميت المقبرة ماذا يشيخ عن الامور التي آآ يعني يتخلص من يعني منها في الجسم كالاظافر
شعر نحوه   العلماء ذكروا انها تدفن ويحافظ عليها لانها ابعاظ من محترم ولكن ليس عليه دليل وهي في حكم المنفصل لا في حكم المتصل  الشعر والظفر اهل العلم على الخلاف المعروف هل هما في حكم المتصل او في حكم منفصل
فالغى الاصل انها في حكم المنفصل ولذا لو ابينا   من بهيمة الانعام الصوف او الشعر او كذا لو كان له حكم متصل لقلنا انه ميتة ما ابينا من حي فهو كميتته
لكن لما دام حكمه حكم منفصل فانه حينئذ يبقى على طهارته ولا يكون له حكم بقية البدن وحينئذ مع الفضلات  انه صار وسخ ولذلك قص الاظافر مثلا او حلق الابط او شيء او
او الشارب وما اشبه ذلك يطلقون الكراهة الشديدة في المسجد يدل على انه من سائر كسائر الاوساخ احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدم في الختام
بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله له ولكم ونلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير وعلى خير وصلى الله على محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن
